10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ضريبة / وقف قضائي / شروط

ضريبة / وقف قضائي / شروط

 ضريبة / وقف قضائي / شروط 

المستفاد من أحكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يشترط لوقف الدعوى واستئخار النظر فيها توفر شرطين 

 أ‌.أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الدعوى ومنتجاً فيها وبمعنى آخر وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأولى والثانية التي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثرها في الدعوى واضحاً ومنتجاً

 ب. أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غيرالمحكمة الناظرة في الدعوى فإذا كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى بنفسها الفصل فيها دون حاجة لوقف الدعوى تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع هذا من جهة

 حيث إن قرار المدقق فيما يتعلق بضريبة الدخل المستحقة على المدعية المطالب بها موضوع هذه الدعوى بُني على أساس أن هنالك مبيعات غير مصرح عنها وحيث إن تلك المبيعات محل الطعن في دعوى لا زالت قيد النظر فإن البت بموضوع هذه الدعوى فيما يتعلق بالدخل الخاضع لضريبة الدخل للسنتين (2017 و2018) يتوقف على نتيجة الدعوى موضوع ضريبة المبيعات ذلك أن القرار الصادر بها سيكون له أثره في هذه الدعوى مما يتعين معه وقف هذه الدعوى لحين البت بالدعوى المتعلقة بضريبة المبيعات 

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (132/2023)