10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

سمسرة / عقد سمسرة / سمسار أرض / حصة السمسار / وكيل تجاري / سجل السماسرة / حكم قضائي

سمسرة / عقد سمسرة / سمسار أرض / حصة السمسار / وكيل تجاري / سجل السماسرة / حكم قضائي

قرار تمييز حقوق (2022/3747)
هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو  

حول 
أن المشرع الأردني -وخروجاً عن التشريعات المقارنة التي اعتبرت الوساطة والسمسرة وجهان لعملة واحدة- فقد أضاف اختلافاً قانونياً بين عمل الوسيط التجاري وبين عمل السمسار قاطعاً بذلك التشابه بينهما؛ إذ حصر عملية الوساطة التجارية التي يقوم بها الوسيط التجاري بين طرفين أحدهما يجب أن يكون إما منتجاً أو موزعاً أو مصدراً مسجلاً خارج المملكة ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط فلا يعتبر القائم بأعمال الوساطة وسيطاً تجارياً ، بل سمساراً كما عرفته المادة (۹۹) من قانون التجارة

القرار
وعن طلب المميز ضده برد الطعن التمييزي الأول شكلاً، فنجد أن المدعى عليهما) الأولى والثاني (وعلى الرغم من أن قرار محكمة الاستئناف تضمن الحكم برد الدعوى بمواجهتهما، إلا أنهما طعنا فيه تمييزاً لعدم قبولهما بتكييف المحكمة للعقد على أنه عقد مقاولة وإنما تمسكا بأن العلاقة مع المدعي هي من أعمال الوساطة التجارية
وباستقراء نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبين أنها وضعت قاعدة عامة لمن له حق الطعن بالحكم بأنه للمحكوم عليه، ووضعت استثناءً على هذه القاعدة يجيز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة ، وحيث إن المدعى عليهما أسسا دفاعهما استناداً إلى أن عمل المدعي المتفق عليه يدخل في باب أعمال الوساطة التجارية والسمسرة، وتمسكا برد دعوى المدعي شكلاً لعدم التسجيل بصورة قانونية بتعاطي هذه المهنة، وحيث إن محكمة الاستئناف ردّت دعوى المدعي لعدم الإثبات بعد أن اتبعت النقض وتوصلت إلى أن تكييف العقد هو عقد مقاولة مدني، فيكون طعن المدعى عليهما وتمسكهما برد الدعوى شكلاً باعتبار أن العقد هو عقد وساطة وسمسرة تتحقق فيه صفتا المصلحة والطعن، ويكون قضاء محكمة الاستئناف قد بُني استناداً إلى سبب خلافاً للأسباب التي بُني عليها ادعاء المدعى عليهما وبالتالي يتعين قبول الطعن التمييزي الأول شكلاً
ورداً على سببي التمييز الأول: وحاصلهما تخطئة القرار المطعون فيه بقبول دعوى المميز ضده اعتماداً على وقائع لا أصل لها في أوراق الدعوى إذ إن العقد الذي يستند إليه المميز ضده لم يكن يتضمن ما يشير إلى أنه كان يقدم المساعدة والاستشارات للجهة المدعى عليها وتخطئة القرار المطعون فيه بالتكييف القانوني للأعمال التي كان يقوم بها المميز ضده إذ إن تلك الأعمال من صميم عمل السمسار ولا ترقى إلى أعمال المقاولة
وفي ذلك نجد أن المدعي أسس دعواه بمواجهة المدعى عليهم استناداً إلى وجود اتفاق فيما بينهم يتضمن قيام المدعي بالتوسط لإحضار جهة طبية أجنبية من خلال علاقاته بالقطاع الطبي الدولي لغايات استئجار واستغلال مبنى المستشفى المملوك للمدعى عليها الأولى بالكامل أو أي جزء منه مقابل أجر نسبته (30%) عن كل دخل يتحقق للمدعى عليها من الجهة الطبية المتعاقد معها، وإن الاتفاق جرى مع المدعى عليهما) الثاني والثالث (بصفتهما المفوضين بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى، وتم تنظيم عقد خطي (مشاركة أرباح) فيما بينهما وبموجبه كفل المدعى عليهما) الثاني والثالث) بصفتهما الشخصية الوفاء بحقوق المدعي الناتجة عن هذا العقد، وأسس المدعي دعواه استناداً إلى أنه قام بالتواصل مع منظمة دولية (أطباء بلا حدود) في فرنسا لغايات التوسط بإبرام عقد إيجار فيما بينها وبين المدعى عليها الأولى، وبالفعل تم تنظيم عقد إيجار فيما بين هذه المنظمة والمدعى عليها الأولى وبموجبه باشرت باستغلال المبنى العائد لها، وأنه ونتيجة امتناع المدعى عليهم عن الوفاء بحقوق المدعي المتفق عليها أقام هذه الدعوى للمطالبة بمستحقاته، وإن المدعى عليهم سلّموا بواقعة التعاقد مع منظمة (أطباء بلا حدود)، إلا أنهم دفعوا دعوى المدعي بأن الأجور التي يطالب بها ناتجة عن اتفاق باطل كونه يطالب بأجور ناتجة عن أعمال سمسرة أو وساطة تجارية دون التسجيل أو الترخيص لهذه الغاية
وقد كيّفت محكمة الدرجة الأولى العقد المبرم بين الطرفين بأنه عقد وساطة تجارية، وقضت برد دعوى المدعي كونه غير مسجل في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وقد أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة التمييز بهيئتها العادية وبموجب قرار النقض السابق رقم (2020/1252) تاريخ 2020/7/5 توصلت إلى أن التكييف القانوني للعقد موضوع الدعوى هو عقد مقاولة مدني وليس عقد وساطة تجارية وأن أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى، وبناءً عليه أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي قررت اتباع النقض وبالنتيجة قضت برد الدعوى لعدم تقديم البينة على أن عقد الإيجار الذي تم إبرامه بين المدعى عليهم ومنظمة أطباء بلا حدود كان نتيجة وساطته وجهوده
ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد وباستعراض النصوص القانونية ذات الصلة، فقد عرفت المادة (۹۹) من قانون التجارة عقد السمسرة بأنه:  1. عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر ٢. تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة 
ونصت المادة (۱) من نظام الدلالين والسماسرة العثماني لسنة (١٩٠٤)، والساري المفعول: بأنه يطلق اسم دلال وسمسار على الشخص الذي يشتغل بالسمسرة في السيغورطا ونولون السفن والأراضي والأملاك والعقارات والأسهم والذخائر والكمبيو والأمتعة والأشياء التجارية وهو الواسطة فيما يجري بين البايع والمشتري من الأخذ والعطاء في التجارة غير أن للبايع والمشتري الخيار بإجراء معاملة البيع والشراء بواسطة دلال أو بدونها
كما نصت المادة (۳) منه على أن “الأشخاص الذين يريدون أن يتعاطوا الدلالة والسمسرة إذا تبين بأنهم حائزون على الأوصاف المحررة في المادة (۲) يقيدون بالدفاتر المخصوصة وفقاً لذيل نظام غرفة تجارة الأستانة ويقسمون إلى ثلاثة أصناف بحسب درجاتهم وتعطى لهم الرخصة والشهادة بالصنف الذي يرغبون أن يعملوا فيه، كما نص في ذيل المادة (٤) منه على أن “الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون شهادة لا تسمع في المحاكم الدعوى التي تحدث بينهم وبين التجار وغيرهم بسبب الخلاف على أجرة الدلالة والسمسرة
كما عرفت المادة (۲) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (۲۸) لسنة (۲۰۰۱) الوكالة التجارية بأنها:  عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل
كما عرفت المادة ذاتها الوسيط التجاري بأنه: “الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه
كما عرفت المادة ذاتها الوساطة التجارية بأنها: “قيام” شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها 
مما تقدم نجد أن العقود المشار إليها وإن اشتركت بصبغتها التجارية إلا أن لكل واحدٍ منها ماهية وأركان ونظام قانوني مختلف ومستقل عن الآخر؛ فالوكيل التجاري يقوم بعمل قانوني بالتعاقد باسمه الشخصي لحساب شخص آخر ويتحمل كل الالتزامات تجاه الغير الذي يتعاقد معه ومن ثم نقل هذه الآثار إلى الموكل، ولا يظهر الموكل في هذا العقد حتى يتم نقل هذه الآثار، وقد يقوم بأعمال مادية قبل التعاقد في حين أن الوسيط التجاري والسمسار يقومان بعمل مادي وليس قانوني؛ فتنحصر مهمتهما في التقريب بين الطرفين من أجل إبرام عقد معين لقاء أجر ويمارسان مهمتهما باستقلال عن الموسط، ولا يدخلان في العقد محل الوساطة أو السمسرة كطرف أصلي أو قانوني وينتهي دورهما بمجرد تلاقي الإيجاب بالقبول بين أطراف العلاقة ، ويستحقان أجرهما المتفق عليه ، إلا أن المشرع الأردني – وخروجاً عن التشريعات المقارنة التي اعتبرت الوساطة والسمسرة وجهان لعملة واحدة – فقد أضاف اختلافاً قانونياً بين عمل الوسيط التجاري وبين عمل السمسار قاطعاً بذلك التشابه بينهما؛ إذ حصر عملية الوساطة التجارية التي يقوم بها الوسيط التجاري بين طرفين أحدهما يجب أن يكون إما منتجاً أو موزعاً أو مصدراً مسجلاً خارج المملكة ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط فلا يعتبر القائم بأعمال الوساطة وسيطاً تجارياً ، بل سمساراً كما عرفته المادة (۹۹) من قانون التجارة

وبالتطبيق على وقائع الدعوى نجد أن المدعي وطبقاً لما هو ثابت من عقد المشاركة بالأرباح موضوع الدعوى؛ فقد كلفته المدعى عليها بالبحث وجلب متعاقد طبي أجنبي لإبرام عقد استغلال أجزاء من العقار (مبنى مستشفى المواساة لغايات استثمارية طبية مقابل نسبة محددة من الأرباح)؛ فإنه بذلك يمارس عملاً مادياً بتقريب وجهات النظر لغايات التعاقد ولا يمارس عملاً قانونياً، ولم يكن طرفاً في عقد الإيجار مما يخرجه عن وصف الوكيل التجاري
كما أنه وفي ضوء ثبوت أن الجهة المتعاقدة مع الجهة المدعى عليها الأولى والتي استأجرت المبنى هي شركة أجنبية غير عاملة وغاياتها مساعدة المجتمعات التي أصابتها النكبات والحوادث والنزاعات المسلحة وغايات أخرى مذكورة في عقد تأسيسها وغير مدرجة في الشهادة كما هو مذكور فيها، وأنها جهة طبية إنسانية كما ورد في عقد الإيجار المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر جهة منتجةً أو موزعةً أو مصدرةً كما اشترطها المشرع لتكييف أعمال المدعي تبعاً لذلك بصفته الوسيط التجاري، وبالتالي يكون أقرب وصف قانوني لأعماله هو وصف السمسرة المنصوص عليها في المادة (۹۹) تجارة
وحيث يعتبر السمسار تاجراً طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التجارة؛ فإنه يتوجب عليه التسجيل في سجلات غرفة التجارة عملاً بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني والساري المفعول حتى الآن على السماسرة والدلالين والذي يعتبر تشريعاً خاصاً مقيداً لنصوص السمسرة الواردة في قانون التجارة
وحيث إن المدعي لم يحصل على رخصة مزاولة مهنة السمسرة، ولم يكن مسجلاً حسب أحكام المادة (٤) المذكورة؛ فتكون دعواه للمطالبة بالأجر الذي يستحقه السمسار غير مسموعة ومستوجبة الرد
وحيث إن محكمة الاستئناف تبنت تكييفاً آخر للعقد واعتبرته (عقد مقاولة) خلافاً لما توصلنا إليه فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون وإن سببي الطعن يردان عليه ويتعين نقضه
وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي الثاني نقرر قبول الطعن التمييزي الأول موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لإعادة تكييف العقد المبرم بين الطرفين وتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بعقد السمسرة رجوعاً عن قرار النقض السابق رقم (2020/1252) ومن ثم إصدار القرار المناسب