10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مبدأ الثبوت بالكتابة / وكالة غير قابلة للعزل /إثبات الثمن / اليمين المتممة

مبدأ الثبوت بالكتابة / وكالة غير قابلة للعزل /إثبات الثمن / اليمين المتممة

قرار تمييز حقوق رقم (7301-2022)
هيئة عامة – رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف
برئاسة القاضي ناصر التل

 أن المستقر عليه قضاءً أن الوكالة ببيع عقار ولو كانت وكالة غير قابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني
 اليمين المتممة توجه إذا كان هنالك دليل ناقص على مقدار الثمن، أما إذا خلت واقعة تحديد مقدار الثمن من أي دليل فلا يجوز توجيه اليمين المتممة في هذه الحالة، حيث إن تحديد مقدار الثمن هو واقعة مستقلة عن واقعة قبض الثمن

القرار
وفي ضوء إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل محكمتنا بنصاب الهيئة العامة
ورداً على أسباب التمييزين
وعن السبب الرابع من أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعى عليه ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضده (المدعي) لعدم صحة الخصومة للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المميز ضده
وفي ذلك نجد أن محكمتنا كانت قد توصلت بقرار النقض السابق إلى أن وكالة وكيل المدعي قد جاءت مشتملة على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوعها ورقم القطعة والحوض وبما يتفق مع لائحة الدعوى وموقعة من الوكيل حسب الأصول مما يجعلها متفقة وأحكام المادتين (833و834) من القانون المدني مما لا يجوز إعادة المجادلة في هذا الدفع مما يتعين رد هذا السبب
وعن السببين الأول والثالث من أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعى عليه ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المميز ضده (المدعي) لعدم الإثبات
وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبموجب قرار النقض السابق رقم (6810/2021) كانت قد توصلت إلى أن المدعى عليه حرر لصالح المدعي وكالة عدلية غير القابلة للعزل تحمل الرقم (3441/2006) والمنظمة لدى كاتب عدل العقبة بتاريخ 22/11/2006 تخول المدعي التصرف المطلق بنصف حصص المدعى عليه في قطعة الأرض رقم (704) حوض رقم (1) لوحة رقم (1) من أراضي العقبة وقد تضمنت هذه الوكالة أن المدعى عليه (الموكل) قبض الثمن فيكون من حق المدعي (الوكيل) استرداد الثمن مما يتعين رد هذين السببين
وعن السببين الثاني والخامس من أسباب تمييز المدعى عليه والأسباب من الأول وحتى السابع والتاسع من تمييز المدعي والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة لتقدير قيمة ثمن الأرض موضوع الدعوى 
وفي ذلك نجد أن نقطة الخلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمتنا بهيئتها العادية يتمحور حول وسيلة الإثبات الواجب الأخذ بها لغايات تقدير قيمة الحصص في قطعة الأرض التي اشتراها المدعي من المدعى عليه بتاريخ 22/11/2006 بموجب وكالة غير قابلة للعزل باعتبار أن المدعي يدعي أن الثمن الذي دفعه للمدعى عليه يبلغ (2,600,000) دينار دون أن يتم تحديد الثمن في عقد الوكالة حيث قامت محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة بتاريخ تحرير الوكالة وقدر الخبراء قيمة تلك الحصص بمبلغ (48207,775) دنانير ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وسبعة دنانير و 775 فلساً وقررت المحكمة بالنتيجة اعتماد تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ 
في حين ذهبت محكمة التمييز بهيئتها العادية إلى أنه كان على محكمة الاستئناف وقبل إجراء الخبرة الفنية أن تبذل أقصى جهدها لكي تتحقق من الأمور المطروحة عليها بالنزاع القائم وكان عليها في سبيل الوصول للحقيقة أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المواد (100 و 108 و 185) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تستمع إلى شهادة الشاهد ميشيل الصايغ الذي قام بشراء النصف الآخر من أرض المدعى عليه بموجب وكالة عدلية رقم (230/2007) وسؤاله عن المبلغ الذي دفعه للمدعى عليه ثمناً لما اشتراه من قطعة الأرض في ضوء ما تم إبرازه من أوراق لدى محكمة الاستئناف من قبل المدعي وذلك لبيان الثمن الحقيقي والمقارب للثمن الذي دفعه المدعي للمدعى عليه ومن ثم استخدام صلاحياتها بعد ذلك وتوجيه اليمين المتممة في حال كان الثمن الذي يذكره الشاهد مقارباً للثمن الذي يدعيه المدعي حيث توافرت شروط اليمين المتممة فيما يتعلق بوجود دليل يجعل ادعاء المدعي قريب الاحتمال مع إقرار المدعى عليه بقبض الثمن في الوكالة وفي حال كان الثمن الذي يذكره الشاهد ليس مقارباً للثمن الذي يدعيه المدعي فإن على المحكمة والحالة هذه إفهام المدعي أنه عاجز عن إثبات دعواه حول مقدار الثمن وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه 
وفي ذلك تجد محكمتنا بهيئتها العامة أن المستقر عليه قضاءً أن الوكالة ببيع عقار ولو كانت وكالة غير قابلة للعزل لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني إذ لا بد للبيع من استيفاء الشكل الذي أوجبه القانون وهو التسجيل لدى دائرة التسجيل المختصة وليس من شأن هذه الوكالة نقل الملكية
وإن المادة (863) من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين لم تجز فيهما له ذلك استثناءً من الأحكام الصادرة للوكالة وهما
 إذا تعلق بالوكالة حق للغير _
 إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل_
وحيث تبين من الوكالة الخاصة والتي تحمل الرقم (3441/2006) تاريخ 22/11/2006 المعطاة من الموكل محمود إلى الوكيل محمد للتصرف الكامل والمطلق بنصف حصصه في قطعة الأرض رقم (704) من حوض رقم (1) الزراعي أم سلب من أراضي العقبة حيث قبض الثمن كاملاً وبعد انتهاء الوكالة رفض الموكل تجديد الوكالة، وبالتالي فإن من حق الوكيل استرداد الثمن، وحيث تضمنت هذه الوكالة أن المدعى عليه (الموكل) قد قبض الثمن إلا أنه لم يرد في متنها مقدار هذا الثمن، فإنه لا بد هنا من إقامة الدليل على مقدار الثمن المدفوع من قبل المدعي للمدعى عليه ثمناً لقطعة الأرض المذكورة موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليه وفي لائحته الجوابية أنكر استلامه لمبلغ (2600000) دينار وهو المبلغ المدعى به في الدعوى محل الطعن دون أن يدعي ومن جانبه استلامه لأي مبلغ ثمناً لقطعة الأرض، فإن إقرار المدعى عليه بقبض الثمن في الوكالة لا يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يصلح معه توجيه اليمين المتممة لتحديد الثمن المدفوع، فاليمين المتممة توجه إذا كان هنالك دليل ناقص على مقدار الثمن، أما إذا خلت واقعة تحديد مقدار الثمن من أي دليل فلا يجوز توجيه اليمين المتممة في هذه الحالة، حيث إن تحديد مقدار الثمن هو واقعة مستقلة عن واقعة قبض الثمن، ولابد من إقامة الدليل عليها وفقاً لطرق الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات، فالثمن الحقيقي هو الثمن الذي دفعه المدعي وليس الثمن الذي تقدره الخبرة، وفي حال عجز المدعي عن إثبات واقعة مقدار الثمن الذي يدعيه، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف وفي هذه الحالة ولما لها من صلاحية بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة بتاريخ تحرير الوكالة، حيث إن الوكالة غير القابلة للعزل تضمنت إقرار المدعى عليه بوصول كامل ثمن الحصص المباعة موضوع الدعوى والوكالة هي سند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير
وعليه، في ضوء البينات المقدمة في الدعوى، والمتمثلة بالوكالة غير القابلة للعزل رقم (3441/2006) تاريخ 22/11/2006 وشهادة الشاهد خالد المأخوذة أمام محكمة الدرجة الأولى على واقعة قبض المدعى عليه المبلغ المدعى به نقداً حيث جاء فيها: (… إن الاتفاقية المعروضة أمامي تحمل توقيعي بصفتي شاهداً وأعرف أن المدعى عليه (محمود ) قد عمل وكالة غير قابلة للعزل في قطعة الأرض رقم (704) وأنا من قمت بدفع رسوم الوكالة وقد قام المدعي (محمد ) بدفع ثمن قطعة الأرض للمدعى عليه (محمود) حيث قام بدفع مبلغ مليونين وستمئة ألف دينار وقد تم دفع المبلغ في مكتب محمد … وعلى حد علمي لم يقم المدعى عليه محمود بإعادة المبلغ المقبوض للمدعي… وقد تم تنظيم الاتفاقية بعد إجراء الوكالة وقد قبض المدعى عليه محمود المبلغ (مليونين وستمئة ألف دينار) في مكتب المدعي محمد وكان نقداً وحاضراً على واقعة دفع المبلغ الشاهد الشريف زين العابدين حيث إنه وقع شاهداً على الاتفاقية.. ) وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف وفي سبيل الوصول للحقيقة أن تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المواد (100 و 108 و185) من قانون أصول المحاكمات المدنية ودعوة الشاهد الشريف زين العابدين للتثبت من واقعة اتفاق فريقي الدعوى على ثمن الحصص موضوع الوكالة وقبض المدعى عليه للثمن، بالإضافة إلى سماع شهادة الشاهد ميشيل الصايغ والذي قام بشراء النصف الآخر من أرض المدعى عليه بموجب الوكالة العدلية رقم (230/2007) تاريخ 22/1/2007 والمطلوب سماع شهادته ضمن بينات المدعي الداحضة التي قررت محكمة الدرجة الأولى عدم قبولها، وسؤاله عن الثمن الذي دفعه لشراء تلك الحصص من المدعى عليه في ضوء ما تم إبرازه من أوراق لدى محكمة الاستئناف من قبل المدعي، وذلك لبيان الثمن الحقيقي الذي دفعه المدعي للمدعى عليه ومن ثم وزن البينة وتقديرها في ضوء ذلك الأمر الذي يجعل من إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الحصص المباعة من قبل محكمة الاستئناف قبل استعمال صلاحياتها للتحقق من الثمن المدفوع (المدعى به) وفق ما سلف بيانه يغدو سابقاً لأوانه ويكون إصرارها أمام ذلك في غير محله مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه
وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب التمييزين نقرر نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتمتثل لهذا القرار ومن ثم إجراء المقتضى القانوني رجوعاً عن اجتهاد سابق مخالف