10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

كمبيالة / حبس / مطالبة بقيمة كمبيالة / دعوى صرفية / أصل الحق

كمبيالة / حبس / مطالبة بقيمة كمبيالة / دعوى صرفية / أصل الحق

قرار تمييز حقوق رقم 3978-2022.

هيئة عامة.

برئاسة القاضي د.سعيد الهياجنة.

حول؛

ورود عبارة (باقي ثمن أرض فلسطين) يجعل هاتين الكمبيالتين معلقتين على شرط يخرجهما من تمتعهما بمبدأ الكفاية الذاتية٠

 الأمر الذي يجعل من دعوى المدعي في حقيقتها هي مطالبة بأصل الحق وليست دعوى صرفية٠

 ان تكييف الدعوى لا يخضع لرغبة وأوصاف الخصوم لأن التكييف هو من صلب واجبات المحكمة لتعلقه بالنظام العام وإن إقامة المدعي لدعواه كمطالبة صرفية لا يقيد المحكمة في إعطائها الوصف الصحيح للدعوى٠

القرار؛

وعن كافة أسباب الطعن التمييزي ومفادها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم اتباع قرار النقض والإصرار على قرارها باعتبار الكمبيالتين موضوع الدعوى أوراقاً تجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية دون مراعاة أن هاتين الكمبيالتين محررتان وفي كل منهما (والقيمة وصلتنا بموجب دين باقي ثمن أرض فلسطين)٠

وفي ذلك نجد أن اتباع محكمة الاستئناف قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو إصرارها على قرارها المنقوض يعود لها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن إصرارها لا يخالف القانون٠

أما بشأن نقطة الخلاف بين الهيئة العادية لمحكمة التمييز ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي توصلت إلى اعتبار الكمبيالتين موضوع الدعوى أوراقاً تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية لكون المدعى عليه لم يثبت دفاعه بأن سبب تحريرهما باطل وبالتالي فتعتبر دعوى صرفية٠

في حين توصلت الهيئة العادية لمحكمة التمييز إلى أن الكمبيالتين موضوع الدعوى محرر وفي كل منهما عبارة (والقيمة وصلتنا بموجب دين وباقي ثمن أرض فلسطين) وبالتالي فتكون المطالبة بقيمة الكمبيالتين معلقة على شرط استحقاق والذي من أجله حررت الكمبيالتان وعليه فتكون دعوى المدعي هي دعوى مطالبة بأصل الحق وليست دعوى صرفية كما خلصت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية٠

وفي ذلك تجد محكمتنا بنصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن المدعي أسس دعواه بمواجهة المدعى عليه استناداً إلى قيام المدعى عليه بتحرير كمبيالتين لصالح المدعي مجموع قيمتهما (8000) دينار دون قيامه بالوفاء بهما طالباً الحكم بإلزامه بقيمتهما وبالمقابل دفع المدعى عليه ادعاء المدعي بأن الكمبيالتين المحررتين من المدعى عليه كانتا كدفعة من ثمن قطعة أرض من أراضي بيت لحم في فلسطين ولم يتم التنازل بتلك الأرض بعد أن تبين أنها ليست ملك المدعي وبالتالي فإن السبب المحررة لأجله الكمبيالتين هو سبب باطل باعتبار البيع تم خارج دائرة التسجيل وذمة المدعى عليه غير مشغولة بقيمتهما٠

وتجد محكمتنا أن الثابت من الكمبيالتين موضوع الدعوى بأنهما موقعتان من المدعى عليه لصالح المدعي وورد في متنهما عبارة (باقي ثمن أرض فلسطين) وحيث استقر الاجتهاد القضائي بأن الكمبيالة كورقة تجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية وتغني حاملها عن إثبات سبب المديونية ما دام أنها جاءت مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة إلا أن تضمين الكمبيالة شرطاً ما أو كتابة تشير إلى أصل الحق أو المديونية يجعل محكمة الموضوع ملزمة ببحث ذلك وصولاً إلى بيان وجه الحق في الدعوى٠

وعليه فإن ورود عبارة (باقي ثمن أرض فلسطين) يجعل هاتين الكمبيالتين معلقتين على شرط يخرجهما من تمتعهما بمبدأ الكفاية الذاتية ذلك أن المادة (222) من قانون التجارة أوجبت أن يشتمل السند لأمر على عدة بيانات ومن ضمنها أن يكون تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وبالتالي فإن ورود العبارة المشار إليها يجعل من دعوى المدعي في حقيقتها هي مطالبة بأصل الحق وليست دعوى صرفية وأن الكمبيالتين بحد ذاتيهما غير كافيتين لإثبات دعوى المدعي وبالمقابل يكون من حق المدعى عليه إثبات عدم تحقق السبب الذي حررت الكمبيالتان بناءً عليه وأن ورود سبب المديونية على الكمبيالتين يوجب على الدائن إثبات أصل الحق بمحله وسببه إلا إذا كانت البيانات الموثقة تبين سبب المديونية وتثبته عندما يكون المدعي قد أثبت دعواه ومن حق المدعى عليه تقديم البينة على عدم تحقق هذا السبب٠

طالماً أن تكييف الدعوى لا يخضع لرغبة وأوصاف الخصوم لأن التكييف هو من صلب واجبات المحكمة لتعلقه بالنظام العام وإن إقامة المدعي لدعواه كمطالبة صرفية لا يقيد المحكمة في إعطائها الوصف الصحيح للدعوى٠

وحيث توصلنا إلى مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالتين هي مطالبة بأصل الحق ومعلقة على شرط بالتنازل عن الأرض حتى تستحق الثمن في ذمة المدعى عليه فإن على المدعي إثبات تحقق السبب الذي بموجبه وُقِّعت هاتان الكمبيالتان من أجله وحيث لم يقدم المدعي أية بينة خلاف الكمبيالتين المشار إليهما فتكون المحكمة مقيدة بالوقائع المطروحة عليها وملزمة بالتثبت من تحقق السبب من عدمه للوصول إلى أحقية مطالبة المدعي من عدمها٠

وحيث إن المدعي وبعد استيضاح محكمة الدرجة الأولى أثناء استجوابه أفاد بأن المدعى عليه ليس هو المشتري للأرض وأنه لم يتنازل له وجاءت جميع الدفوع المقدمة من المدعي لتؤكد هذه الواقعة الأمر الذي ينبني عليه عدم تحقق الشرط بالتنازل عن الأرض للمدعى عليه وبالتالي عدم استحقاق المدعي لباقي الثمن المتمثل بالكمبيالتين المدعى بهما وعدم انشغال ذمة المدعى عليه بقيمتهما وعليه يكون قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية المتضمن إلزام المدعى عليه بقيمة الكمبيالتين جاء مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض ويكون قرارها بعدم اتباع النقض في غير محله٠

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني٠