***لغايات الرجوع عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتنا بموجب قراريها رقم (2520/2021 و6828/2021) فقد تقرر رؤية هذا التمييز من قبل الهيئة العامة٠
حول؛
حيث إن أطراف عقد المقاولة موضوع هذه الدعوى من الأفراد فلا ينطبق عليه البطلان المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد مغایر سابق٠
*إن ترك أمر اعتماد تقرير الخبرة من عدمه للمحكمة يعتبر وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز موافقة على نتيجة الخبرة فلا يحق للمميزين والحالة هذه الطعن في التقرير الذي سبق وإن ارتضوا بنتيجته٠
القرار؛
وبالرد على أسباب التمييز؛
وعن السبب الأول: ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف لعدم اعتبار عقد المقاولة باطلاً لكون المميز ضده غير مسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات٠
ورداً على ذلك نجد أن الثابت من كتاب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 4806/5/2018 تاریخ 13/5/2018 المسلسل (7) من بنات المميزين أن المميز ضده كان قد أبرم بتاريخ 1/12/2015 مع مورث المميزين بصفته مقاول أعمال عظم وتشطيبات تعهد بموجبه بإكمال أعمال بناء طابقين فوق البناء القائم على قطعة الأرض رقم 364 حوض 7 الحمارة من أراضي أم قصير المقابلين وتشطيبهما مقابل قيمة إجمالية مبلغ 125000 دينار التزم مورث المميزين بدفع مبلغ 40 ألف دينار للمميز ضده عند توقيع العقد وتبقی مبلغ 85000 دينار التزم مورث المميزين بتوقيع عقد إيجار واستئجار للمميز ضده لحين استرداد المبلغ كاملاً ومهما بلغت المدة ونتيجة خلافات بينهما أقام المميز ضده هذه الدعوى لمطالبة مورث المميزين بمبلغ عشرة آلاف ومئة دينار لغايات الرسوم٠
ونجد أن المادة (2) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 عرفت عقد المقاولة بأنه؛
“عقد لإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها” وعرفت المقاول بأنه: ” أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام هذا القانون”. وأوجبت المادة (3/أ/1) منه على أي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الوزارة، ونصت على أن يصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل رأس المال العامل والمعدات والأجهزة الفنية والإدارية تبعاً لمجال الأشغال الذي ينوي المقاول أن يعمل فيه٠
كما نجد أن المادة (8) منه نصت على ما يلي؛
“أ. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون٠
ب. لا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة أو أي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة إلا إذا كان مسجلاً ومصنفاً وذلك تحت طائلة بطلان العقد٠
ج. لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون٠
د. بالرغم مما ورد في أحكام أي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام إلى الغرف التجارية في المملكة أو الاشتراك فيها”٠
ونجد أن المستفاد من نص المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات (أو) الواردة في عبارة (أو أي جهة أخرى) الواردة بالفقرة (ب) منها والتي هي وفقاً للتفسير اللغوي حرف عطف يفيد التشريك في الحكم لشمول المعطوف بعدها إلزاماً في حكم المعطوف عليه قبلها وليست التخيير وليست استئنافية وإن البطلان محصور بعقود المقاولة التي تبرم بعد تاريخ 2/2/2014 بين أي وزارة أو أي شخص معنوي ومقاول غير مسجل لدى النقابة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ولا يمتد البطلان للعقود التي تبرم بين الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) ولم يرتب البطلان على العقود التي يعقدها الشخص الطبيعي ( الأفراد ) مع مقاول غير مسجل في النقابة وغير مصنف٠
وحيث إن أطراف عقد المقاولة موضوع هذه الدعوى من الأفراد فلا ينطبق عليه البطلان المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد مغایر سابق وحيث إن القرار المميز توصل لذلك من حيث النتيجة فيكون هذا السبب لا يرد عليه فنقرر رده٠
وعن باقي الأسباب مجتمعة: ومفادها تخطئة محكمة استئناف حقوق عمان لتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى إجراء خبرة فنية بالدعوى رغم أن العقد الموقع بين مورث المميزين والمميز ضده عقد ملزم للجانبين ولا يعتبر عقد مقاولة وتخطئتها لعدم إجراء خبرة جديدة٠
تحت إشرافها واعتماد تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى أساساً للحكم رغم مخالفته الأصول والقانون لعدم مراعاة الخبراء الدفعة الأولى المدفوعة من مورث المميزين والبالغة 40000 دينار وكذلك نوعية المواد وطبيعتها الواردة بالعقد٠
ورداً على ذلك ومن الرجوع إلى العقد الموقع بين مورث المميزين والمميز ضده بتاريخ 1/12/2015 (المسلسل 4 من بينات المميز ضد) نجد أن العقد هو عقد مقاولة بالمعنى المعرف بالمادتين (780) من القانون المدني و(2) من قانون مقاولي الإنشاءات٠
كما نجد أن المقاول باشر العمل وخلال التنفيذ قام مورث المميزين بفسخ العقد من طرفه بموجب إنذار عدلي وجه للمميز ضده بتاريخ 26/12/2017 وبنتيجة ذلك أقام الأخير هذه الدعوى للمطالبة بقيمة الأعمال المنجزة من قبله وأجور المصانعة والأعمال الإضافية التي كلفه مورث المميزين بها٠
وحيث إن المقاول يستحق عند عدم استطاعته إكمال العمل لأسباب خارج عن إرادته بمقتضى المادة (802) من القانون المدني قيمة ما تم من أعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع فتكون الخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى باعتبارها وسيلة تقدير قيمة الأعمال المنجزة ضرورية للفصل بالدعوى وقد قام الخبراء بحسم المبلغ المدفوع من مورث المميزين وخلافاً لما يبديه المميزون بهذه الأسباب٠
وأما عن الطعن بمخالفة تقرير الخبرة للأصول والقانون فنجد أن وكيل مورث المميزين وفي ضوء مناقشة الخبراء أمام محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 16/12/2019 ترك أمر اعتماد تقرير الخبرة من عدمه للمحكمة مما يعتبر وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز موافقة على نتيجة الخبرة فلا يحق للمميزين والحالة هذه الطعن في التقرير الذي سبق وإن ارتضوا بنتيجته وبالتالي فلا مبرر لإجراء خبرة جديدة مما يوجب رد أسباب التمييز المتقدمة لعدم ورودها على القرار المميز٠
وأما عن اللائحة الجوابية وحيث إن في معالجتنا لأسباب التمييز رداً على ما جاء فيها فنحيل إليه منعاً للتكرار وتجنباً للإطالة٠
وتأسيسا على ما تقدم، نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها٠