10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

وكالة محامي / وكالة خاصة / محامي / عيب موضوعي / نظام عام

وكالة محامي / وكالة خاصة / محامي / عيب موضوعي / نظام عام

قرار تمييز حقوق رقم 6261-2021 

هيئة عامة – لتوحيد الاجتهادات القضائية في هذه النقطة

برئاسة القاضي د. سعيد الهياجنة

رجوعا_عن_اي_اجتهاد_مخالف

 

حول؛ 

يستفاد من أحكام المادة (13/3) من قانون نقابة المحامين أنه يمنع على المحامي الذي كان يشغل عضواً في مجالس الهيئات الواردة فيها ومنها الشركة المدعية من قبول التوكيل عن الغير في مواجهتها ما دام عضواً في مجلس إدارتها ولمدة سنتين بعد انتهاء هذه العضوية٠

أن هذا المنع من التوكيل ضد الشركة التي كان فيها المحامي عضواً في مجلس إدارتها يتعلق بأهلية التوكيل إذ لا يجوز للمحامي أن يقبل التوكيل من الغير ضد الشركة التي كان عضواً في مجلس إدارتها٠

القرار؛ 

ولوجود اجتهادات قضائية متعارضة ولتوحيد الاجتهاد بخصوص النقطة القانونية محل هذا الطعن فقد تقرر تشكيل هيئة عامة لنظر هذا الطعن ٠

ورداً على كافة أسباب التمييز وفيها تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها ورد دعواها شكلاً لعدم الخصومة عملاً بالمادتين ( 13/3 و 61 ) من قانون نقابة المحامين بمقولة أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى غير صحيحة كون المحامي غ.. هو من ضمن الوكلاء عنها والذي هو عضو في مجلس إدارة المميز ضدها مع أن هذه الوكالة صحيحة وليست باطلة وأن المخالفة حولها مخالفة مسلكية لا يترتب عليها البطلان ٠

وفي ذلك فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المحامي غ… وكيل المدعية / الشركة العربية الوطنية للتأجير في الدعوى الحاضرة كان عضواً في لجنة إدارة المدعى عليها الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين والتي خلفها شركة صفوة للتأمين ابتداءً من تاريخ 21/1/2018 وأنه وبتاريخ 15/9/2019 وكلت الشركة المدعية المحامين غ… وس… وم… لإقامة هذه الدعوى بمواجهة الشركة المدعى عليها بموجب وكالة خاصة مصادق عليها من قبل المحامي س… وبالاستناد إلى هذه الوكالة قام المحامي غ… بقيد هذه الدعوى وإعداد لائحتها وتوقيعها من قبله وأناب المحامي د… لحضور الجلسة الأولى للمحاكمة ومن بعد إنابة المحامي أ… .

وحيث إن المادة ( 13/3) من قانون نقابة المحامين حسب ما عدلت بالقانون رقم ( 51 ) لسنة 1985 قد نصت بأنه ( لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية البلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ آخر في أي دعوى ضد أي من تلك المجالس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته ولمدة سنتين بعد انتهائها) مما يستفاد من ذلك أن المنع الوارد في هذه المادة والذي فيه يمنع المحامي الذي كان يشغل عضواً في مجالس الهيئات الواردة فيها ومنها الشركة المدعية باعتبارها من الهيئات المخاطبة بأحكام هذه المادة من قبول التوكيل عن الغير في مواجهتها ما دام عضواً في مجلس إدارتها ولمدة سنتين بعد انتهاء هذه العضوية وأن هذا المنع من التوكيل ضد الشركة التي كان فيها المحامي عضواً في مجلس إدارتها يتعلق بأهلية التوكيل إذ لا يجوز للمحامي أن يقبل التوكيل من الغير ضد الشركة التي كان عضواً في مجلس إدارتها وهذا ما أوجبته المادة ( 834) من القانون المدني لصحة التوكيل بأن يكون الوكيل غير ممنوع فيما وكل به الأمر (الذي يعني من ذلك ) أن نص المادة ( 13/3) من قانون نقابة المحامين والمنع الوارد فيها من التوكيل ضد الهيئات التي يكون فيها المحامي عضواً في مجلس إدارتها هو نص آمر لا يجوز مخالفته لتعلقه بقواعد الأهلية والتمثيل وهي من القواعد المتصلة بالنظام العام والذي يترتب على مخالفته البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وعليه فإن الوكالة المعطاة من الشركة المدعية للمحامي غ… في هذه الدعوى والتي قام المحامي المذكور بالاستناد إليها بإعداد لائحة الدعوى فيها والتوقيع عليها بصفته وكيلاً عنها بقيدها لدى المحكمة وأعطى بالاستناد إليها إنابتين في الدعوى للمحاميين د… وأ… وكالة باطلة وغير قانونية في ظل ثبوت عضوية المحامي غ… في مجلس إدارة المدعى عليها مما لا يجوز له التوكيل ضدها ما دامت هذه العضوية قائمة وبعد سنتين من انتهائها وتبعاً لذلك بطلان الإنابتين المعطاة منه للمحاميين المذكورين مما يترتب عليه بطلان الأعمال والإجراءات في الدعوى والتي قام بها المحامي غ… والوكيلان المنابان وتصبح إقامة الدعوى الحاضرة وتوقيع لائحتها من قبل المحامي المذكور قد اعتراها عيب موضوعي أدى إلى البطلان لعدم صحة تمثيله للمدعية ولا يرد القول بإمكانية إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتصويب الخصومة كون المحامي غ… هو من قام بإعداد وتوقيع لائحة الدعوى وهو لا يملك حق توقيعها أو إعطاء الإنابات فيها الأمر الذي بني على ذلك كله أن هذه الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها ومستوجبة الرد شكلاً لعدم توافر الخصومة ( ينظر تمييز حقوق 572/2021 و 5611/2019 عدل عليا رقم 415/2002 ) ٠

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى النتيجة ذاتها التي توصلنا إليها فتكون قد أصابت في ذلك وتغدو أسباب التمييز غير واردة على القرار المطعون فيه ٠

لهذا وتأسيسا على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد قضائي مخالف نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها ٠

قراراً صدر بتاريخ 9 رمضان سنة 1443هـ الموافق 11/4/2022م