10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون الملكية العقارية / دعوى إعتراض الغير / مكتب العبادي للمحاماة

قانون الملكية العقارية / دعوى إعتراض الغير / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق (5225-2021)

هيئة عامة / نقطة قانونية مستحدثة

برئاسة القاضي “محمدطلال” الحمصي٠

لكون الدعوى تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة من حيث إمكانية تطبيق نص المادة 13 من قانون الملكية العقارية على دعوى اعتراض الغير ومن حيث جواز تجاوز دعوى اعتراض الغير حدود الحكم المعترض عليه فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة٠

حول:- إن حساب المدة المضروبة لإقامة الدعوى المتعلقة ببطلان إجراءات التنفيذ على المال غير المنقول باستثناء الطعن بالتزوير يبدأ حساب مدة السنة اعتباراً من نفاذ القانون، هل يمكن تطبيق نص المادة 13 من قانون الملكية العقارية على دعوى اعتراض الغير؟، هل يجوز أن تتجاوز دعوى اعتراض الغير حدود الحكم المعترض عليه؟

القرار؛

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على القرار المميز الخطأ بعدم الحكم بإلغاء أو فسخ أو تعديل الحكم المعترض عليه وإعادة الأرض للمميز مخالفاً بذلك نص المادة (15/1) قانون وضع الأموال غير المنقولة والقرار التمييزي رقم 2158/2011 الذي قضى بأن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعدل رقم 8 لسنة 2009 يسري على القضايا التي ما تزال منظورة باعتبار أن القرار محل الاعتراض رقم 671/2009 صدر في ظل القانون المعدل المشار إليه ومخالفة محكمة الاستئناف القرار التمييزي رقم (1623/2010 ه .ع)٠

وفي ذلك نجد أن المعترض أسس اعتراضه وفقاً لما جاء في البند الرابع عشر من لائحة الاعتراض على أن القرار موضوع الاعتراض صدر في ظل قانون وضع الأموال غير المنقولة المعدل رقم (8) لسنة 2009 والذي جعل من أي دعوى مثل الدعوى موضوع القرار المعترض عليه غير مسموعة بعد مرور سنة على الإحالة (البيع) باستثناء الدعاوى التي يطعن فيها بالتزوير فإنه يقتضي معالجة أسباب الدعوى على ضوء ما استند إليه المعترض في اعتراضه من وقائع وأسباب أثارها في لائحة اعتراضه وبنى دعواه على أساسها ٠

ومن الرجوع إلى الفقرة (2/أ) من المادة (15) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين النافذ بتاريخ 1/3/2009 فإنها تنص على : (لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير ما لم يكن الطعن بالتزوير)٠

وحيث إن هذه المدة هي مدة سقوط توخى المشرع من النص عليها استقرار الملكية الناتجة عن بيع الأموال غير المنقولة بطريق التنفيذ عليها جبراً بحيث إذا لم يمارس الحق في إقامة الدعوى للطعن في إجراءات التنفيذ خلال هذه المدة التي تبدأ من تاريخ تسجيل العقار باسم المزاود الأخير فإنه يترتب عليه رد الدعوى٠

وحيث إن القانون يسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي حصلت في ظله ولا ينسحب أثره على الماضي ما لم يرد نص على ذلك الأمر الذي ينبني عليه أن المدة المذكورة لا يبدأ حسابها قبل نفاذ القانون المعدل٠

وحيث إن الأمر كذلك فإن أية بيوعات جرت في السابق وإن حساب المدة المضروبة لإقامة الدعوى المتعلقة ببطلان إجراءات التنفيذ على المال غير المنقول باستثناء الطعن بالتزوير يبدأ حساب مدة السنة اعتباراً من نفاذ القانون٠

وحيث إن الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه أقيمت بتاريخ 4/2/2009 في حين أن القانون المعدل أصبح نافذاً بتاريخ 1/3/2009 مما يعني أن هذه الدعوى أقيمت قبل نفاذ القانون المعدل المشار إليه وليس بعد مرور سنة على نفاذه الأمر الذي تغدو معه دعوى اعتراض الغير وعلى خلاف ما ورد بالبند الرابع عشر من لائحة الاعتراض مردودة , وأنه لا وجه لاحتجاج المميز بقرار محكمتنا رقم (1623/2010 ه .ع) لعدم تعلقه بالنقطة القانونية مدار البحث إذ إن مفاد البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (15) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين سريان أحكام البند (أ) باثر فوري على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بخصوص التبليغات فقط وفق الشروط المبينة في المادة المذكورة وبخلاف ذلك فإن هذا القانون لا يسري على الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذه فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من هذه الجهة يتفق وصحيح القانون وبما يقتضي معه رد هذه الأسباب ٠

وعن السبب الخامس ومفاده مخالفة الحكم المميز للمادة 13/ب/2 من قانون الملكية العقارية لسنة 2019 التي أعطت الحق للمحكمة بحماية المدعي والإبقاء على ملكه وإلزام المتسبب بالضرر بالتعويض حماية لحق المميز باستقرار ملكيته العقارية٠

وفي ذلك نجد أن المادة (13) من قانون الملكية العقارية رقم 5 لسنة 2019 تنص في الفقرة (ب/2) على أنه : إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أياً من الحالتين التاليتين؛

١- إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكناً٠

٢- إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى٠

وحيث أن قانون الملكية العقارية أصبح نافذاً بتاريخ 13/9/2019 وأنه عملاً بنص الفقرة (د) من المادة المذكورة فإن حكم الفقرتين (ب و ج) يسري على أي دعوى طالما لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ أحكام هذا القانون والمقصود بالدعوى التي لم يصدر بها حكم قطعي هي الدعوى ببطلان أو فسخ التصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار وليس المقصود هنا دعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى بطلان أو فسخ التصرف أو معاملة تسجيل عقار أي إن دعوى اعتراض الغير لا تتسع لتعديل الحكم المعترض عليه استناداً لنص استحدث بعد اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية وإنما مجال إعمال هذه المادة يكون على الدعاوى المتعلقة بإبطال إجراءات البيع بالمزاد التي لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ هذا القانون راجع (قرار تمييز حقوق رقم 2524/2021) مما يتعين معه رد هذا السبب ٠

وعن السبب الثامن ومفاده أنه لا يوجد في القانون ما يمنع أن تكون دعوى المدعي من شقين الشق الأول اعتراض الغير والشق الثاني المطالبة بالتعويض بمواجهة من تسبب بنزع ملكية المدعي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برد الشق المتعلق بالتعويض مخالف للقانون ٠

وفي ذلك نجد أنه وفي دعوى اعتراض الغير الأصلي يتوجب على المحكمة التي تنظر دعوى الاعتراض بعد أن تتحقق من توافر شروطه أن تعيد النظر في الموضوع من جديد وتمتد ولايتها في هذه الحالة لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من اعتراض الغير إلغاء الحكم أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه إلا أنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى مطالب المعترض ما يزيد عما قرره الحكم الأصلي لأنه يكون في ذلك قد تضمن طلباً جديداً لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه, وبالتالي فإن البحث في جدوى اعتراض الغير وصحته وأحقيته يبقى مقتصر الأثر في حدود ما قرره الحكم المعترض عليه ولا يجوز أن يتعداه إلى غير ذلك وإذا ما تجاوزت دعوى اعتراض الغير حدود الحكم المعترض عليه فإن الزيادة لا يجوز بحثها ولا مناقشتها في معرض دعوى اعتراض الغير وإنما يمكن إثارتها في دعوى أصلية (أصول المحاكمات المدنية 2/الدكتور أيمن أبو العيال/ ص 151)٠

ولما كان ذلك فإن مطالبة المميز في دعوى اعتراض الغير بالتعويض بمواجهة من تسبب بنزع ملكيته يتضمن طلباً جديداً لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه ويتعدى ما قرره الحكم الأصلي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برد الشق المتعلق بالتعويض موافقاً للقانون الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب ٠