10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الجزائي يعقل المدني / محامي / جزاء / حقوق

الجزائي يعقل المدني / محامي / جزاء / حقوق

قرار تمييز حقوق رقم 6799 / 2021
هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو

حول: ان القضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم، لا يكون للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)

القرار 
وفي ذلك تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
إن المقرر فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه بما في ذلك تقارير الخبرة باعتبارها بينة قانونية سنداً للمادة (2/6) من قانون البينات والمادتين (33 و 34) من القانون ذاته فلها الأخذ بالتقرير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس وكفاية الأبحاث التي بني عليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سليماً وسائغاً ويتفق مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها 

ولما كان من المقرر بنص المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)

بالبناء عليه تشمل الحجية الغايات ذاتها الناشئة عن الأفعال المسندة للفاعل فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم والقضاء المدني يكون مقيداً بما قضى به القاضي الجزائي بذلك فالحكم الجزائي يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال (انظر كتـــــاب أصول المحاكمات الجزائية الأردني / ممدوح خليل البحر ص129-130) خاصةً إذا كانت الأسباب التي استند إليها الحكم للوصول لنتيجة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بحيث لا يمكن التوصل إليه ولا تقوم له قائمة بدون تلك الأسباب التي توصلت إليها المحكمة من خلال ما قدم من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمدة من قبل المحكمة الجزائية واستندت إليها المحكمة مع باقي البينات الأخرى التي قنعت بها وقررت بموجبه إعلان براءة المدعي من جميع التهم المسندة إليه واعتبار أن مسؤولية الحادث بنسبة (100%) تفع على عاتق المشتكي المدعو زيد سائق المركبة العسكرية والمؤمنة لدى المميز ضدها وبذلك فلهذا القرار الحجية أمام القاضي المدني عملاً بأحكام المادتين (40و 41) من قانون البينات والمادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

وتجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن البين من أوراق الدعوى أن المشتكي في الدعوى الجزائية هو سائق المركبة العسكرية وتم الفصل فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية وذلك وفقاً لما قدم في الدعوى من بينات خطية وشخصية وفنية خلصت من خلالها المحكمة لإعلان براءة المدعي من التهم المسندة إليه وتحديد مسؤولية الحادث بالكامل بنسبة (100%) على سائق المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها فتكون المدعى عليها ملزمة بتعويض المميز عن الأضرار التي لحقت بمركبته جراء الحادث الذي تسببت به المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها وتكون المدعى عليها والحال كذلك ملزمة بتعويض المميز عما لحق بمركبتــــــــــــــه من أضرار جراء الحادث الذي تعرضت له وفقــــــاً لحكم المادتين (3 و 9) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 والمادة (3) من التعليمات رقم (24) لسنة 2010 
وحيث نهجت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية نهجاً مغايراً لما توصلنا إليه فتكون هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه