10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إنكار التوقيع الوارد على السند / سند تنفيذي / قضية تنفيذية / انكار توقيع / الدفع بعدم انشغال الذمة

إنكار التوقيع الوارد على السند / سند تنفيذي / قضية تنفيذية / انكار توقيع / الدفع بعدم انشغال الذمة

قرار تمييز حقوق رقم 2021/67
هيئة خماسية برئاسة القاضي “محمدطلال” الحمصي

حول : انكار المحكوم عليه للتوقيع الوارد على السند في القضية التنفيذية ومن ثم الدفع بعدم انشغال ذمته وبمرور الزمن في دعوى اثبات التوقيع

ورداً على أسباب التمييز
وعن السبب الأول من حيث تخطئة محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها بأن المميز لم ينكر الدين ليصار إلى إثارة الدفع بمرور الزمن على السندات المنكر التوقيع عليها حيث غفلت عن إنكار المميز للدين وهذا ثابت في اللائحة الجوابية على الدعوى حيث لم يسلم بانشغال ذمته

وفي ذلك نجد أن وكيل المميز أشار في محضر التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم (4908/2019/ك) أن موكله (المدعى عليه) ينكر التوقيع الوارد على الكمبيالات في هذه المرحلة مع احتفاظه بجميع دفوعه وحقوقه القانونية التي منحها له القانون وأن قاضي التنفيذ في ضوء ذلك قرر تكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار حسب الأصول ومن ثم أقام المدعي هذه الدعوى لإثبات صحة التوقيع على الكمبيالات موضوع الدعوى، وفي المحاكمة أمام محكمة البداية قدم المدعى عليه الطلب رقم 662/2019 لرد الدعوى لمرور الزمن وأسس طلبه على الدفع بمرور الزمن بالنسبة للكمبيالات موضوع القضية التنفيذية، وقد قررت محكمة الدرجة الأولى ضم الطلب للدعوى وقررت بالنتيجة رده تأسيساً على أن السندات موضوع الدعوى سندات قابلة للتنفيذ وتأخذ مفهوم السند العادي وهي غير مشمولة بالتقادم وينطبق عليها التقادم الطويل (15) عاماً وأن محكمة الاستئناف أيدت ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بقولها أن موضوع هذه الدعوى الماثلة هو دعوى إثبات صحة توقيع وهي من الدعاوى التقريرية وليست دعوى صرفية أو دعوى لإثبات أصل الحق وأن المدعى عليه لم ينكر الدين ولذا فإنه لا مجال لإثارة الدفع لمرور الزمن على السندات المنكر توقيع المدعى عليه عليها

وتجد محكمتنا أن المادة (7/ج/2) من قانون التنفيذ وتعديلاته رقم 25 لسنة 2007 تنص على أنه: (يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً)

وجاء في الفقرة (3) من المادة المشار إليها أنه: (في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير

ويتبين من هذه النصوص أن موقف المدين أمام دائرة التنفيذ عن تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون (وهي السندات العادية والأوراق التجارية (القابلة للتداول) ينحصر بواحد من ثلاثة خيارات هي: إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً

وحيث لم يكن أمام المدعى عليه سوى هذه الاحتمالات فقد اختار إنكار التوقيع لكنه احتفظ بجميع دفوع وحقوقه القانونية التي منحها له القانون وحيث أقيمت الدعوى أمام محكمة البداية لإثبات صحة التوقيع وقد جاء بدفوع المدعى عليه الدفع بمرور الزمن الوارد في الطلب رقم (662/2019) كما أنه وفي لائحته الجوابية على الدعوى أشار في البينة (أولاً) أنه لا يسلم بانشغال ذمته للمدعي بأي مبالغ، وأنه لا يسلم بانشغال ذمته بقيمة الكمبيالات وكرر ذلك على الصفحتين (3 و5) من اللائحة الجوابية) وتجد محكمتنا أن إنكار التوقيع جاء لغايات أحكام المادة (7/ج/2) من قانون التنفيذ إلا أنه وقد أقيمت الدعوى لإثبات صحة هذا التوقيع فقد واجه المدعى عليه هذه الدعوى بما لديه من دفوع والتي احتفظ بها عند إنكار التوقيع ومن ذلك الدفع بمرور الزمن وهو دفع بعدم القبول ينكر فيه الخصم حق خصمه باللجوء إلى القضاء وأنه لم يعد بإمكانه مراجعة القضاء لإقامة الدعوى للمطالبة موضوع الادعاء وقد عامله المشرع الأردني معاملة الدفوع الشكلية وحيث استندت محكمة الاستئناف بردها على هذا الدفع بمقولة أن المدعى عليه لم ينكر الدين فقد جاء ذلك في غير محله إذ إنه أنكر انشغال ذمته بالدين موضوع الدعوى امتثالاً لقانون التنفيذ على النحو الذي أشرنا إليه مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تبحث

أولاً: هل يجوز للمدعى عليه تقديم هذا الدفع أمام محكمة الموضوع رغم إنكاره التوقيع أمام دائرة التنفيذ امتثالاً لمقتضيات المادة (7/ج/2) من قانون التنفيذ والتي لم تضع أمامه خياراً آخر سوى إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً

ثانياً: فإن رأت المحكمة إمكانية قبول إثارة الدفع بمرور الزمن أن تبحث هل هذا الدفع مقبول موضوعاً في ضوء ما جاء في الكمبيالات من تواريخ استحقاق لا سيما وأن محضر التنفيذ يشير للسندات التنفيذية وأن وكالة وكيل الدائن تضمنت (طرح الكمبيالات (1 و2 و3) لدى دائرة التنفيذ والتي مجموع قيمتها مئة ألف دينار حتى آخر درجات التقاضي)

وإذ لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل مستوجب النقض لورود هذا السبب عليه