10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إدارة المال الشائع / شركاء بالعقار / تأجير شقة من قبل أحد الشركاء

إدارة المال الشائع / شركاء بالعقار / تأجير شقة من قبل أحد الشركاء

 تنص المادة (1033) من القانون المدني على :-

  1. تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.

  2. فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلاً عنهم.

كذلك فقد نصت المادة (1034) من القانون المدني على:-

  1. يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال الشائع ملزمة للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة .

  2. فإن لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفهم 

كذلك فقد نصت المادة (1035) مدني على (للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع إلخ.

وعلى ضوء ما تقدم بدلاً من أن تؤجر المال الشائع مباشرة أن تعين مديراً له فيكون إيجار المدير نافذاً في حق جميع الشركاء.

أما إذا لم تكن هناك أغلبية على الإيجار أو تعيين مدير للمال الشائع فقد يقع أحد أمرين :-

  1. يتولى أحد الشركاء الإيجار فلا يعترض عليه أحد أو لا يعترض عليه إلا الأقلية فيعتبر وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ويكون إيجاره نافذاً.

  2. إذا لم تكن هناك أغلبية على الإيجار ولم يعين من يدير المال الشائع وأجر أحد الشركاء العين الشائعة فاعترض عليه باقي الشركاء أو أغلبهم فالإيجار وإن كان صحيحاً بين المؤجر والمستأجر لا ينفذ لأنه لا يستطيع تسليم الحصة المؤجرة مفرزة (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد /المجلد الأول /6/عبدالرزاق السنهوري/منشورات الحلبي ص60 و 61).

وحيث إن عقد الإجارة هو ما بين المدعين والمدعى عليهم ويتعلق بشقة سكنية وأن باقي الشركاء في قطعة الأرض موضوع الدعوى لم يعترض أحد منهم على الإجارة فإن حقوق عقد الإجارة تعود على طرفي العقد وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها يكون قد صادف صحيح القانون أما بخصوص قرار الهيئة العامة لمحكمتنا الذي سيشهد به وكيل الطاعن فإن هذا القرار يتعلق بالمطالبة ببدل أجر المثل للعقار ولا يتعلق ببدل الإجارة.

محامي / مكتب العبادي للمحاماة