10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حجية الأحكام القضائية / شروط الحكم القضائي /

حجية الأحكام القضائية / شروط الحكم القضائي /

أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (41) من قانون البينات أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق وقرينة قانونية لا تقبل دليلاً عكسياً لأن الحكم هو عنوان للحقيقة ولأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية فإذا فصل مرجع مختص في نزاع معين فلا يجوز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تجديد النزاع وحتى يكون للأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه لا بُد من توافر شروط معينة في الحكم وأخرى في الحق المدعى به إذ يجب أن:

  1. يكون الحكم صادراً عن مرجع مختص.

  2. يكون الحكم قطعياً ويعتبر قطعياً عندما يتعرض لموضوع النزاع وثبت فيه:

  3. توافر وحدة:-

  1. الخصوم بصفاتهم لأن الحكم لا يعتبر متمتعاً بقوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم الذين صدر في مواجهتهم ولا أثر له بالنسبة للغير.

  2. المحل بأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو موضوع الدعوى الثانية نفسه.

ج- السبب أي وحدة المصدر القانوني للحق المدعى به سواء أكان واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً.

وأن القرينة القضائية المستمدة من القضية المقضية تتعلق في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الأسباب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم بحيث لا يقوم المنطوق بدونها تعتبر جزءاً لا ينفصل عنه وتحوز تبعاً لذلك قوة الشيء المحكوم به ومنطوق الحكم هو القسم من الحكم الذي يتضمن قضاء المحكمة أما الأسباب فهي القسم الذي يوضح الوقائع والحجج التي أدت إلى صدور منطوق الحكم, أما إذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك من أسباب حكمها لا يكون له حجية الأمر المقضي به (انظر في ذلك الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ للدكتور عبد الرزاق السنهوري/ الإثبات – آثار الالتزام/ الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة الجديد/ منشورات الحلبي/ بيروت- لبنان/2000/ص 666-674) وقرارات النقض المشار إليها في هذه الصفحات وتمييز حقوق أرقام 3686/2009 هيئة عامة و 1064/2019 و 2576/2016 و14/1990 هيئة عامة و1617/2002 هيئة عامة ونقض مصري رقم (8) يناير سنة 1953 ونقض مصري 14 يونيه سنة 1934).

وحيث نجد أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد في الطعن رقم (152/2017) المكتسب الدرجة القطعية استند في قضائه برد الطعن والإبقاء على النتائج السابقة إلى سبب مفاده أنه عجز المدعي في ذلك الطعن عن إثبات أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية أو أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونها ليس لها حجية قانونية في الإثبات ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً بما يفيد بصحة كافة إجراءات العملية الانتخابية وعملية الفرز والاقتراع وإنه لا خلل جوهري شاب تلك العملية وإن هذه الأسباب هي التي بني عليها الطعن بنتائج الانتخابات وتتعلق بالأوجه التي دار النزاع حولها ادعاءً ودفعاً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي صدر نتيجة ما وضعته المحكمة من أسباب وأن هذه الأسباب حازت قوة الشيء المحكوم به تبعاً لمنطوق الحكم الذي قام عليها فإن هذا الحكم تنسحب آثاره على هذه الدعوى لتعلقه بموضوعها وأطرافها وبصرف النظر عن سلامة هذه الأسباب من عدمها مما لا يجوز معه تقديم البينة في هذه الدعوى لإثبات واقعة خطأ المدعى عليها في عملية الفرز وجميع الأصوات التي تتعلق بالمدعي في صندوق مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات كما لا يجوز مناقشة أية بينة تتعلق بهذه الواقعة لأن الحكم الصادر في الطعن رقم (152/2017) أصبح عنواناً للحقيقة وقرينة لا تقبل أي دليل عكسي (تمييز حقوق أرقام 6386/2019 و 3686/2009 هيئة عامة و 492/1998 و1617/2002 هيئة عامة و 1596/2002 و 250/1997 و 3001/2019 و 1136/1999 و 1596/2002).

وزيادة في التوضيح أن للحكم حجية تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر الحكم وجب على الخصوم احترامه ولا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى جديدة بالخصومة ذاتها أو رفع دعوى بطلان الحكم الذي يثبت له الحجية بل أنه لا يجوز أن يطلب المدعي استجواب خصمه للحصول منه على إقرار بأن الحكم الذي صدر في الدعوى الأولى غير صحيح أو أن يوجه إليه اليمين الحاسمة ليحلف على أن هذا الحكم صحيح فالحكم عنوان الحقيقة لا تدحض حجيته حتى بالإقرار أو اليمين وتقوم حجية الأمر المقضي به دفعاً كانت أو غير دفع على أساس قرينة قانونية قاطعة وقد جاء نص المادة (41) من قانون البينات صريحاً بهذا المعنى فالمشرع يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن الحكم هو عنوان الحقيقة وإن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وإن انحرفت الحقيقة القضائية في القلة النادرة من الأحوال عن الحقيقة الواقعية ولكنها في الكثرة الغالبة من الأحوال تطابقها ووجب أن تكون هذه القرينة قاطعة لا يجوز دحضها بصريح النص لاعتبارين أساسيين:-

الاعتبار الأول: إن الحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات.

الاعتبار الثاني: لمنع تعارض الأحكام في النزاع ذاته وبين الخصوم والذي من شأنه أن يجعل من المتعذر تنفيذ الأحكام القضائية وأن يغض من كرامة القضاء وأن يفقد احترامه في النفوس.

وقد يتحد السبب وتتعدد عليه الأدلة سواء واقعية كانت هذه الأدلة أو قانونية وعند ذلك يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي به في دعوى أخرى عاد بها الخصم إلى نفس السبب ولكن ليقيم عليه دليلاً آخر فلا يقبل منه ذلك, فمن ادعى التخلص من دين بالوفاء وأراد أن يقدم على ذلك بينة حكم بعدم جواز سماعها وقضي عليه بالدين لا يجوز له بعد ذلك أن يرفع دعوى جديدة متمسكاً بالسبب نفسه وهو الوفاء وإن قدم عليه هذه المرة دليل مكتوب كمخالصة بالدين ذلك أن السبب هنا وهو الوفاء لم يتغير وإن تغير الدليل عليه من بينة إلى ورقة مكتوبة على أنه إذا رفع الدائن دعوى بالدين ودفع المدين بالوفاء وتعرض الحكم لهذا الدفع وقضى برفضه فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى الوفاء حتى ولو عثر المدين بعد ذلك على مخالصة بالدين.

وقد ينشأ عن السبب الواحد دعويان لصاحب الشأن الحق في اختيار أحدهما كأن يخسر مدعي الاستحقاق دعوى في استحقاق نصيب شائع كان للحكم حجية تمنعه من أن يرفع دعوى القسمة في العين الشائعة نفسها إذ إن سبب الاستحقاق هو سبب القسمة نفسه وهو ملكية النصيب الشائع ورغم أن المحل في الدعويين مختلف فمحل الدعوى الأولى هو استحقاق هذا النصيب ومحل الدعوى الثانية هو قسمة العين الشائعة ومع أن المحل مختلف فإن الحكم في الدعوى الأولى حجة في الدعوى الأخرى وتعليل ذلك أن الحكم الذي رفض الدعوى الأولى تضمن رفض الدعوى الأخرى إذ استنفد السبب المشترك للدعويين من خلال الدعوى الأولى فيكون للحكم حجية لا باعتباره قد فصل صراحة في الدعوى الأولى بل باعتباره قد فصل ضمناً في الدعوى الثانية.

(الدكتور عبد الرزاق السنهوري / المرجع السابق / الصفحات من 635-636 ومن 638-639 ومن 707-710 ومن 712-713).

وبناءً على ما تقدم فإذا كان للحكم في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي به بما فصل فيه من الوقائع ولا تدحض حجية حتى بالإقرار واليمين وإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى له حجية الأمر المقضي به في دعوى أخرى عاد فيها الخصم إلى السبب نفسه ولكن بدليل آخر غير الدليل الذي قدمه على السبب في الدعوى الأولى ولا يقبل منه ذلك فمن باب أولى أنه لا يجوز إعادة طرح النزاع لسبب الدعوى الأولى نفسه واستناداً إلى أدلة بحثتها المحكمة في حكمها في الدعوى الأولى وقررت استبعادها, كما أن اختلاف المحل في الدعويين لا يؤثر على حجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالنسبة للدعوى الأخرى إذا كان السبب مشتركاً بين الدعويين واستنفد هذا السبب في الدعوى الأولى وهو ما ينطبق على الدعوى التي نحن بصددها.

وعليه وحيث إن المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني تقوم على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة.