أن المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 154 لسنة 2003 وتعديلاته تنص على أن “يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية او المعهد”، وحيث أن سلطة مجلس العمداء في الجامعة بمقتضى هذا النص، هي سلطة مقيدة، بتطبيق قواعد آمرة، ولا مجال لممارسة سلطاته التقديرية، بالنسبة لموضوع الترقية أو عدمها، عند توافر شروطها القانونية لعلة أن القرار الاداري المستند لسلطة مقيدة، إنما يكون مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده صاحب المصلحة من القانون مباشرة ولأن قرار مجلس العمداء في هذه الحالة كاشف للحق، لا منشئ له، وحيث أن المستدعى ضده أصدر قراره الطعين بتاريخ 21/4/2021 والمتضمن ترقية المستدعي الى رتبة أستاذ اعتبارًا من تاريخه، مستندًا لسلطة تقديرية، على الرغم من أن سلطته في هذا الموضوع مقيدة، كما سلفت الإشارة اليه، بقواعد قانونية آمرة، وكان قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 39/2021 قرارًا قطعيًا حائزا على حجية الأمر المحكوم به، فيكون قرار المستدعى ضده الطعين بترقية المستدعي بتاريخ صدور القرار في 21/4/2021، لا من تاريخ صدور القرار الملغى في 14/9/2020 كون المستدعي مستكمل شروط الترقية حين صدور ذلك القرار الذي تم الغاؤه، حيث يعتبر ذلك أثر من الآثار التي تترتب بقوة القانون نتيجة إلغاء قرار الادارة ودون أن يعدَ ذلك مخالفة لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية الذي اشترط الفقه كي يكون للقرار الاداري اثر رجعي شرطان:
الاول: وجود مركز قانوني شخصي تكاملت عناصره في ظل وضع قانوني معين.
الثاني: مساس القرار الاداري بهذا المركز القانوني الشخصي.
وحيث أن القرار الطعين يتعلق بمركز قانوني اكتملت شروطه بتاريخ صدور القرار الملغى، وبالتالي لا يعتبر أن القرار قد صدر بأثر رجعي اذا صدرت الترقية من تاريخ صدور القرار الملغى.
وعليه،،، وعلى ضوء ماتوصلنا اليه فإن القرار الطعين يعتبر قرار كاشف له أثر رجعي يمتد الى تاريخ قيام المركز القانوني الذي تم الكشف عنه، وحيث ثبت وجود مركز قانوني شخصي تكاملت عناصره للمستدعي وفي ظل وضع قانوني معين ومس ذلك القرار المركز القانوني الشخصي للمستدعي وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها المشار إليه أعلاه والمتضمن تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المشكو منه والصادر عن (المستدعى ضده) بتاريخ 14/9/2020، فإن ما يترتب على ذلك اعتبار القرار الطعين الصادر عن (المستدعى ضده) بتاريخ 21/4/2021 صدر مخالفًا للقانون، وأسباب الطعن ترد عليه، وتجعله حريا بالإلغاء. (انظر د. محمد فريد حسين هادي، القرار الإداري، منشوراتالحلبي الحقوقية، 2018، ص263-264، وكذلك انظر قرار محكمة العدل العليا رقم 202/2000 و21/1998 وانظر د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري/الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص970، وكذلك د. حمدي قبيلات، الوجيز في القضاء الإداري، ص479)، (انظر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 179/2021 وقرارات محكمة العدل العليا رقم 98/1998 ورقم 527/1998 ورقم 422/2004 ورقم 27/1997 ورقم 48/2013 ورقم 497/2003 وقرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 4732 لسنة 2018).