2. وتعني عبارة (اخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاما ونقله.
3. وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة .
وقد استقر الفقه والقضاء على ان اركان جريمة السرقة هي :ـ
أولا:الركن المادي
والذي يتألف من فعل أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. وبتحليل هذا الركن تجد المحكمة
بأنه يقوم على عنصرين هما:
1. أخذ المال والاستيلاء على الحيازة
2. عدم رضاء المالك أو الحائز.
ثانيا: محل جريمة السرقة:
لا يتكوّن جرم السرقة إلاّ إذا كان الشيء موضوعه متمتعاً بصفات معينة :
¬ (ا) أن يكون موضوع السرقة هو شيء قابل للتملّك(مال)
(ب) أن يكون مال منقول
(ج)أن يكون المال موضوع السرقة مال مملوك للغير
ثالثا:الركن المعنوي
جريمة السرقة لا تكون الا عمديه فلا يتخذ بها الركن المعنوي فيها غير صورة القصد لكن المشرع لا يكتفي فيها بالقصد العام وانما يتطلب فضلاً عن ذلك توافر قصد خاص يتمثل في نية تملك الشيء محل السرقة وبالتالي يمكن تصريفه بانه (قيام العلم عن الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه) .
وبذلك يمكن القول ان القصد الجرمي في جريمة السرقه يتكون من شقين:-
الاول: القصد العام:- ويتكون من العلم والاراده.
الاراده:- لا يتحقق القصد العام في جريمة السرقة الا اذا اتجهت ارادة الجاني الى اخراج الشيء من حيازة المجني عليه وادخاله في حيازته.
العلم:- وهو ان يحيط علم الجاني بأركان الجريمه ويكون عالم بأنه يقوم بفعل الاخذ وكذلك ان يتعرف علم الجاني وقت الفعل الى كون المال منقولاً مملوكاً للغير فأذا كان يعتقد غير ذلك اكتفى لديه القصد الجرمي على اعتبار ان الغلط في الوقائع ينفي القصد الجرمي دائما ومثال ذلك ان يحمل الفاعل حقيبة تعود للغير معتقداً انها حقيبته لتشابه قائم بينهما.
ثانياً:-القصد الخاص:- في جريمة السرقه يتمثل في نية التملك وهو نية الجاني في ان يجوز الشيء حيازة كامله ومباشرة سلطاته عليه.
كما نصت المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :-
((1- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي
2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية
3- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة
4- إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة إليه
وبتطبيق القانون على وقائع الشكوى وبالرد على اسباب الاستئناف :- نجد ان شهادة المشتكي هي البينة الرئيسة في هذه الشكوى قد ذكر فيها انه لم يشاهد الاشخاص الذين قاموا بالسرقة وانه قام بتقديم الشكوى بناء على السرقات القديمة وعليه فان شهادة المشتكي جاءت على الشك والتخمين بالمشتكى عليهما وان الشك يفسر لصالح المتهم هذا من جانب .
ومن جانب اخر نجد ان بينات المشتكي والوقائع المراد اثباتها بالبينة الشخصية غير منتجة في الاثبات خصوصاً ان الوقائع المراد اثباتها تتعلق بتعرض مزرعته للسرقة لاكثر من مرة ولم يطلب اثبات واقعة تعرض مزرعته للسرقة بتاريخ 30/7/2022 وعليه فان عدم اجازة البينة الشخصية من قبل محكمة الدرجة الاولى موافقا للقانون
وحيث أن غياب الأدلة المباشرة على قيام الجرم ونسبته إلى فاعله يوجب من المحكمة ووصولاً إلى وجه الحق في الدعوى أن تبحث في الأدلة غير المباشرة وهي القرائن مع مراعاة ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي والقضائي بشأن تعريف القرينة في مجال الإثبات الجزائي من أنها استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة على سبيل الجزم واليقين (انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (2129/2014)، (هيئة خماسية)، تاريخ (22/2/2015)، وقرارها رقم (143/1992)، (هيئة خماسية)، تاريخ (8/7/1992)، وجندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الأول، منشوراتالحلبي الحقوقية، ص 258 وما بعدها). فالقرينة القضائية يجب أن تكون أكيدة في دلالتها، لا افتراضية محضة وأن يكون في النتائج المستخلصة منها ما يتفق وحكم العقل والمنطق.
ولما كان الأمر كذلك، وكان من جميع ما تقدم ان غدت هذه الدعوى خالية من أية بينة قانونية يُمكن الركون إليها في إصدار حكم بالإدانة بشأن واقعة الشكوى ونسبة الفعل للمستانف ضدهما، وحيث أن حكم الإدانة يجب أن يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع البينات لا بمجرد الشك أو الاحتمال الامر الذي يقتضي معه إعلان براءة (المستانف ضدها) عن الجرم المسند اليهما لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.
(انظر لطفاً قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (1419/2015)، (هيئة خماسية)، تاريخ (15/11/2015)،