1- إن الدعوى المقامة من الطالبة بمواجهة الجامعة للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي نتيجة لعدم موافقة الجامعة إعطائها شهادة مصدقة بعلاماتها بالمواد التي درستها و شهادة مصدقة بزعم أن قبولها وتسجيلها كانا مخالفين لتعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي تتوافر فيها الخصومة وقائمة على أساس قانوني سليم وللمدعية مصلحة قائمة يقرها القانون في إقامة الدعوى سندًا لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019).
2- من المقرر قضاءً أن شروط و أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن المقرر فقهًا أن الخطأ الذي يقع بمناسبة إبرام العقد سواء أحال دون انعقاده أم أدى إلى بطلانه فيعتبر خطأ عقديا يرتب على عاتق المسؤول عنه مسؤولية عقدية .
كما يقصد بالخطأ عند تكوين العقد ذلك الذي يقع بمناسبة الشروع في إقامة العلاقة العقدية إذا لحق أحد أطرافها ضرر نتيجة تنفيذ العقد الذي أريد إبرامه أو نتيجة الاطمئنان إلى قيامه وأصبح على خلاف الحقيقة تامًا طبقًا للظروف الخارجية التي أحاطت به ويفسر لمصلحة المضرور .
ولما لم تتثبت الجامعة من أوراق قبول المدعية فإن هذا يعتبر خطأ عقديا ولما أخفت المدعية أنها تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية فإنها تتحمل جزءًا من المساهمة في الخطأ يوجب على المحكمة إجراء خبرة فنية لتحديد نسبة مساهمة المدعى عليها ومن ثم تقدير التعويض العادل.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019) .
3-إن المشرع الأردني لم يقنن نظرية الغش ولم يبين أثر الغش على التصرف القانوني ورغم ذلك فقد أقر قضاء محكمة التمييز على أن قاعد الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاملات والتصرفات وأن إعمال قاعدة الغش يبطل التصرفات لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاث:
_ اتجاه الشخص للإفلات من قاعدة ملزمة.
_ الانحراف عن جادة حسن النية.
_ أن تكون الوسيلة المستخدمة حقيقية وفعالة.
وحيث إن هذه الشروط غير متوافرة في الجامعة لا سيما وأنها شخص معنوي فإن مقتضى ذلك أننا أمام مسؤولية عقدية لا يترتب على ثبوتها الحكم بالكسب الفائت كما هو الحال عند ثبوت الفعل الضار ويقتصر التعويض عن الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4026/2012 هيئة عامة ) .
4- إن القبول بالجامعات الأردنية سواء الرسمية والخاصة يستند الى شروط تمليها الأنظمة والتعليمات والقوانين ولا يمكن لأي شخص كان أن يحصل على شهادة أكاديمية من جامعة أردنية بشكل مخالف لتلك القوانين والأنظمة وبالتالي فإن ادعاء المدعية مخالفة الحكم المميز المادة (6) من الدستور ليس له أساس من الواقع والقانون طالما أن شروط التخرج من الجامعة لم تتوافر بالمدعية الأمر الذي لا يمكن معه القول إنه سبق وتخرج أشخاص بمعدل أقل منها لأن الفترة الزمنية لتطبيق القوانين الناظمة لأسس القبول والتخرج من الجامعات الأردنية تختلف حسب المعدلات السنوية ونسب النجاح وحاجة سوق العمل بين فترة وأخرى ومما يستدعي اختلاف هذه الأسس من مرحلة زمنية لأخرى وإن القول بغير ذلك هو الذي يخالف القانون والمنطق ويخالف الدستور.
5- ان الاستشهاد بالسوابق القضائية المصرية أو الأردنية الصادرة في قضايا مختلفة لا تنطبق على واقعة الدعوى ولا تتعلق بها ليس في محله ذلك أن كل واقعة تشكل قضية تختلف عن الأخرى ومهما تشابهت من وقائع فلا بد أن يرد فيها اختلاف في الجزيئات في حين أن أحكام القانون ترد بنصوص عامة تنطبق على وقائع مختلفة.
6.لا يجوز إثارة نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.