10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عدم توقيع قضاة المرافعة على مسودة الحكم / بطلان من النظام العام / اليمين الحاسمة / تكييف الدعوى/ وكيل لا يملك حق القبض

عدم توقيع قضاة المرافعة على مسودة الحكم / بطلان من النظام العام / اليمين الحاسمة / تكييف الدعوى/ وكيل لا يملك حق القبض

  • إن البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام ولا يعتد بتوقيع قاض آخر على الحكم سواء على مسودته أو نسخته النهائية لم يستمع إلى المرافعة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).

  • إذا لم يشترك عضوي الهيئة الاستنئافية في المداولة لتكوين عقيدتهما في تحرير الحكم النهائي ولم يتفحصا مجريات المحاكمة في الدعوى مما يترتب على ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه لإجراءات إصداره المنصوص عليها في المادة (158/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي هي من النظام العام.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).

  • إن الحكم هو خاتمة المطاف لأنه يصدر بعد ان يدلي الخصوم بطلباتهم ودفوعهم ودفاعهم بعد تمكينهم من التمسك بما يعنى لهم من وسائل تستند مطلوبهم او تؤيد دفاعهم ويصدر منهياً خصومتهم ونزاعهم وليس من الوضع الطبيعي ان يعد عنواناً للحقيقة الا بعد صدوره وفق اجراءات صحيحة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).

  • حددت المادة (4) من قانون البينات الشروط العامة لقبول إثبات أي واقعة في الدعوى ومن ضمنها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها، ويقصد بالواقعة المنتجة تلك الواقعة التي يؤثر ثبوتها في الحكم الذي سيصدر في الدعوى، وشرط الإنتاجية والقانونية شرطان واجبان في كل واقعة مطلوب إثباتها. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022 ) .

  • لما كانت اليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات فإنها تخضع للقاعدة العامة أعلاه ويجب أن توجه على واقعة منتجة في الدعوى وهذا ما أكد عليه المشرع في المادة 62 من قانون البينات ومؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين في حال كان الهدف منها إثبات واقعة لا قيمة قانونية لثبوتها،كأن توجه لإثبات إدعاء أو دفع لا يحميه القانون؛ لأن توجيه اليمين الحاسمة أثرها ثبوت واقعة معينة في الدعوى فحسب وليس إنشاء سند قانوني لإدعاء أو دفع لا سند قانوني له ويسري هذا المبدأ سواء قبل قبول المحكمة توجيه اليمين أم بعد ذلك سواء حلف الخصم اليمين أو نكل عنها. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022).

  • لا يرد القول أن اليمين من حق الخصوم وأن محكمة الموضوع لا تملك العدول عن توجيهها من تلقاء نفسها لأن توجيه اليمين مقترن بإنتاجية ثبوت الواقعة المراد توجيهها حولها وهي مسألة تخضع لسلطة المحكمة وليس لتقدير الخصوم. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6805/2022).

  • استقر الاجتهاد القضائي على أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني المقرر لها يعود لمحكمة الموضوع حسب الغرض منها وما على الخصوم الا بسط ادعائهم وإبراز الوقائع المادية وتقديم البينة القانونية وللمحكمة أن تقوم بعد ذلك بتطبيق حكم القانون على الوقائع المادية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمة في الدعوى.

  • إن الوكيل لا يملك حق القبض إلا بإذن خاص من الموكل أو بالنص الصريح في متن الوكالة إذ ان قبض الوكيل لمال موكله يرتب أثاراً قانونية كالحكم الوارد في المادة (846) من القانون المدني الذي يعتبر المال المقبوض بحكم الوديعة.

  • وإن كانت الأموال التي يقبضها الوكيل عن موكله في حكم الوديعة الا أن الدعوى  في حقيقتها دعوى مطالبة مالية فيكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة واقعا في محله.

  • يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5161/2023)  .

مكتب العبادي للمحاماة