10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حقوق عماليه /  تبليغات /علم يقيني / بطلان تبليغ 

حقوق عماليه /  تبليغات /علم يقيني / بطلان تبليغ 

  • إن الأخذ بالعلم اليقيني الذي يجرى به ميعاد الاستئناف للمحكوم عليه هو العلم بالحكم بصورة كاملة مشتملة على أسبابه ومنطوقه والعلم الشامل بمشتملات الحكم ورقمه وتاريخ صدوره والنتيجة التي انتهى إليها ، قرار تمييز رقم (٢٦٦٥ /2002) .  

  • استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٥٣٨٤ /2005) على أنه وبمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ،  ولما كان ذلك فإنه إذا ما قام أحد أطراف الخصومة بتوكيل محام لمباشرة نظر الدعوى وفقاً لمقتضيات المادتين (٦٤/٦٣) من اصول المحاكمات المدنية فإن تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى يجب أن يتم إلى المحامي الوكيل ويمتنع توجيهها أو تبليغها إلى المطلوب تبليغه (أحد أطراف الدعوى  ) .

  • ولغايات تبليغ الأصيل لا بد أن يتعذر تبليغ المحامي الوكيل ، وبالرجوع إلى مذكرة التبليغ الصادرة في هذه الدعوى إلى المحامي الوكيل والتي أعيدت مشروحاً عليها بأنه لم يجد المحامي ولم يعثر عليه وأنه يرجو تحديد رقم المكتب ليتمكن من إجراء التبليغ حيث إن المجمع واسع ، فإن ما ورد في هذه المشروحات لا تعني تعذر تبليغ المحامي حتى يصار إلى تبليغ الموكل .

  • وحيث توصلت محكمة التمييز إلى عدم وجود ما يدل دلالة قاطعة على أن وكيل المدعى عليه قد علم علماً يقينياً بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وأن التبليغ مخالف للمادتين (٦٤/١٦) من قانون الأصول المدنية وباطل ولا يرتب أثراً قانونياً ، مما يترتب عليه أن شروط العلم اليقيني غير متوفرة ويكون الاستئناف مقبولًا شكلًا لتقديمه على العلم  .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٢٨٦/2023).

مكتب العبادي للمحاماة