الطعن رقم 0274 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 569 بتاريخ 01-04-1991 الموضوع : تفتيش فقرة رقم : 1 من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً و موقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عمن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، و كان التوقيع على صفحته الأخيرة و هو المعتبر – يغنى عن توقيع باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .