04
ديسمبر
0
Comments
إعتراف المتهم
أهم المعلومات حول إعتراف المتهم :
أولا : إعتراف المتهم على غيره لا يعتبر إعترافاً ، ولكنه يعتبر إستدلال معزز للأدلة الأخرى في القضية ،
ومعنى هذا : لا يجوز الحكم على متهم بالإدانة، بناء على إعتراف المتهم الآخر – طالما لا توجد أدلة أو قرينة أخرى تدعم هذا الإعتراف – .
ثانيا : يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم – على نفسه و على غيره – الصادر فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ،
لكن ، إذا أنكر المتهم صحة إقراره الوارد في (محضر الشرطة) أو (تحقيق النيابة) ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها سبب “عدم أخذها بهذا الإنكار” .
ثالثا : طلب التصالح في القضية الجزائية ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام .
وكذلك الإقرار بوجود خلاف سابق مع المجني عليه ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام ، كما وأن الصلح والإعتراف الصادر عن ذوي المتهم بموجب صك إعتراف عشائري لا يعتبر إعتراف لأن الإعتراف يجب أن يصدر عن المتهم وبإرادته الشخصية دون وجود أي ضغط أو إكراه .
خامسا : حضور ضابط الشرطة في تحقيق النيابة ، لا يعتبر دليلاً بمفرده على وقوع “إكراه” على المتهم لإجباره على الإعتراف.
بل يجب إثبات وقوع “أذى مادي أو معنوي” على المتهم بسبب حضور الضابط للتحقيق .
خامسا : الدفع “بصدور الإعتراف بناء على إكراه أو بناء على إغراء” هو دفع جوهري ، يجب على المحكمة أن “تبين أسباب قبولها أو رفضها له” و إلا ، كان حكمها مشوب بالإخلال بحق الدفاع ” .
حيث قضت محكمة النقض المصرية بالقرارات التالية :
“لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق”
(الطعن رقم ٤٣٤١ لسنة ٨٨ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣)
“حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك”
(الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣)
” تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي”
(الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢)
” المعاينة التصويرية التي تجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، قرينة على أنه قد صدر بمحض إرادته ، غايتها : توثيق تلك الاعتراف لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره منه”