10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون غرف الصناعة

قانون غرف الصناعة

رقم الجريدة : 4702
الصفحة : 1111
التاريخ : 31-03-2005 قانون غرف الصناعة السنة : 2005
عدد المواد : 36
تاريخ السريان : 31-03-2005

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون غرف الصناعة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
الغرفة غرفة صناعة الاردن .
الهيئة العامة الهيئة العامة للغرفة .
المجلس مجلس ادارة الغرفة .
الرئيس رئيس المجلس .
الغرف الصناعية اي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون .
القطاع الصناعي مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
الصناعة اي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد ، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير اساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي الى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق او ان تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير ، كما وتشمل انشطة التعدين والكهرباء .
المؤسسة الحرفيـة اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ، راسمالها المسجل اقل من ثلاثين الف دينار او عدد عمالها الاردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال .

المادة (3)
غرفة صناعة الاردن

أ . تنشا في المملكة غرفة تسمى ( غرفة صناعة الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .
ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان .

المادة (4)
الاهداف

تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي :
أ . المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها .
ب. المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها .
ج. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
د . تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والاجنبية .
هـ العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها .

المادة (5)
مهام غرفة الصناعة

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :
أ . تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية امام اي جهة ، رسمية او غير رسمية ، داخل المملكة او خارجها .
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها .
ج. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها .
د . جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية .
هـ تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد .
و . تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين .
ز . السعي لفض النزاعات التي تنشا بين الغرف الصناعية او بينها وبين الصناعيين او اي جهات اخرى اردنية او غير اردنية بتسوية ودية او بالتحكيم .
ح. اي مهام اخرى ذات علاقة باهدافها .

المادة (6)
التكوين

تتالف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة .

المادة (7)
الهيئة العامة

الهيئة العامة :

تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
صلاحيات الهيئة العامة

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية :
أ . مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة .
ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد اتعابه .
هـ. الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس .
و . مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .

المادة (9)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها المسددين لرسوم العضوية واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين،ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل .
ب. يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال .

المادة (10)
التصويت

أ . تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الاول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما .
ب. يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنا .

المادة (11)
الاجتماع غير العادي

أ . يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها .
ب. تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في اي من الحالتين التاليتين :
1. اذا راى المجلس ضرورة لذلك .
2. بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع .
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي باكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين .

المادة (12)
تأجيل الاجتماع

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تاجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .

المادة (13)
مجلس ادارة الغرفة

مجلس ادارة الغرفة :

أ . يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا وعلى النحو التالي :
1. رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون .
2. ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عددا من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
3. عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع .
4. عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية .
ب. اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع صناعي فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية .
ج. 1. يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت .
2. اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس صوتا مرجحا .

المادة (14)
مدة دورة المجلس

أ . تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات .
ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس ونائبا اول ونائبا ثانيا وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا له .

المادة (15)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والاشراف على تطبيقها .
ب. ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها .
د . دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس .
هـ رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم .
و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم .
ز. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد .
ح. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ط. اي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة .

المادة (16)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها .

المادة (17)
استمرار عمل المجلس

اذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (18)
شروط عضوية المجلس

يشترط في عضو المجلس ما يلي :
أ . ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
ب. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ج. ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب اليها .
د. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها .

المادة (19)
شغور المراكز

أ . اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس .
ب. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة واتخاذ الاجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني او حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقا لما يراه مناسبا .

المادة (20)
السنة المالية

الشؤون المالية والادارية للغرفة :

أ . تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. اما بالنسبة للسنة المالية الاولى للغرفة فتبدا من تاريخ انشائها وفقا لاحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (21)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي :
أ . نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
ب. عوائد استثمار اموالها .
ج. الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. رسوم الترشيح للانتخابات .

المادة (22)
الغرفة الصناعية

الغرف الصناعية :

أ . تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي :
1. الغرف المنشاة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه :
_ غرفة صناعة عمان .
_ غرفة صناعة اربد .
_ غرفة صناعة الزرقاء .
2. اي غرفة صناعية تنشا في مركز اي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية .
ب. على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة الغرف الصناعية مع الغرفة .

المادة (23)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .

المادة (24)
النطاق الجغرافي

أ . يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشاة او التي ستنشا وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب. للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (25)
اهداف الغرف الصناعية

أ . تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني الى تحقيق ما يلي :
1. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة .
2. توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف الصناعية .
3. المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية .
ب. تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية :
1. اصدار شهادات المنشا للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية .
2. المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة .
4. المشاركة في خدمة المجتمع المحلي .
5. السعي لفض النزاعات التي تنشا بين اعضائها او بينهم وبين الصناعيين او بين اعضاء الغرف الصناعية الاخرى بتسوية ودية او بالتحكيم .

المادة (26)
الانتساب للغرفة الصناعية

أ . 1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب الى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع اي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة .
2. الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها .
ب. لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث اي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت .

المادة (27)
تاليف الغرفة

أ . تتالف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس ادارة .
ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها .
ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية :
1. انتخاب مجلس ادارتها .
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها .
3. اقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
4. تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها .
5. النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل .
6. الرقابة الإدارية والمالية على اعمال مجلس ادارتها .

المادة (28)
مجلس الادارة

أ . يتالف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائبا له وامينا للسر وامينا للصندوق .

المادة (29)
مهام مجلس الادارة

يتولى مجلس ادارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة الصناعية .
ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها .
د . اعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها .
هـ تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .

المادة (30)
العضوية

احكام عامة :

أ . تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ب. تطبق الاحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ج. تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية .
د . تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس ادارة الغرف الصناعية .
هـ تطبق الاحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية .

المادة (31)
لجان الادارة

احكام انتقالية :

يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه .

المادة (32)
المرجع المختص

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية .

المادة (33)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . رسوم العضوية للغرف الصناعية .
ب. الامور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية .
ج. تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية .
د . تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشا والكفالات والشهادات والمستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية .
هـ اسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من امور .
و . الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدة الخاصة بها .

المادة (34)
صلاحية اصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (35)
الغاءات

أ . تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل باحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان او اي غرفة صناعية اخرى ورد النص في اي تشريع على تمثيل اي منها لدى اي جهة عامة او خاصة .

المادة (36)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

21/ 2/ 2005

قانون رقم 10 لسنة 2005 (قانون غرف الصناعة لسنة 2005) المنشور في العدد 4702 على الصفحة 1111 بتاريخ 31-03-2005 والساري بتاريخ 31-03-2005

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 10 لسنة 2005 (قانون غرف الصناعة لسنة 2005)

Tags: