الطعن في شهادة شاهد في المحكمة
الطعن في شهادة شاهد في المحكمة:
أولا: ان الشهادة كطريق من طرق الاثبات القانونية، يشترط لقبولها والتساند لها، ان تكون:
- مطابقة للوقائع المادية.
- لا تكذبها الامور المحسوسة او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة.
- فان كذبها الحس، وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولايجوز ان يبنى عليها قضاء.
- باعتبار ان الحس والوقائع المادية، يفيدا علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا.
- والظني لايعارض القطعي ولايقدم عليه، وعلى هذا الاجتهاد المقارن والرأي الفقهي.
ثانيا: أهم الدفوع للطعن في شهادة شهود أو شاهد الخصم:
1- الاعتراض بأنه من الأصول أو الفروع للمشهود له.
2- تحقيقه لمنفعة من الشهادة أو دفع ضرر.
3- الشهادة غير مُوصلة للدعوى.
4- عدم ذكر سبب الاستحقاق للمطالبة.
5- تلقيه المعلومة من المشهود له أو ممن لاتصل شهادته.
6- تناقض الشهادة مع أخرى.
7- الإجمال بالشهادة.
8- عدم عدالة الشاهد.
9ـ أظهر تناقضه في ثنايا كلامه.
10 ـ أظهر التناقض بين شهود الخصم.
11ـ الطعن فيها بموانع الشهادة ان توافرت.
12ـ أظهر تناقضها مع ما جرى في التحقيق.
13- عدم انطباق شهادته على الواقعة المشهود عليها.
14- إن الشهادة لاتقوى على رد الأدلة الواضحة التي تم عرضها أمام القضاء.
15- عدم حضور الشاهد لتأكيد شهادته المكتوبة طرف النيابة يُثير الريبة في صحة هذه الشهادة أو دقتها أو ثباته عليها، أو استرابته منها أو تراجعه عنها.
مكتب العبادي للمحاماة
أفضل محامي في عمان
عنوان المكتب:
الأردن – عمان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو – الطابق الرابع مكتب رقم 4.
أرقام هواتف 00962:
0798333357
0799999604
064922183