10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

قانون حماية المستهلك

حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

 

مقدمة

يُعد هذا القرار الصادر عن محكمة استئناف جنوب عمان من الأحكام الهامة في توضيح العلاقة بين قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات الأردني، خصوصًا في الجرائم المتعلقة بالغش في البضاعة والمخالفات التجارية.
ويبرز القرار حدود تطبيق المادتين (7) و(25) من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، ومدى انطباق المادة (433) من قانون العقوبات الأردني على الأفعال موضوع الدعوى.

 

 

موضوع القضية

 

تتلخص وقائع القضية في إحالة وزارة الصناعة والتجارة ملف ضبط مخالفة إلى مدعي عام جنوب عمان بحق أحد الأشخاص، على خلفية قيامه بتسليم بضاعة تبين وجود عيب فيها.
جرى اتهامه بجريمتي:

1- الغش في البضاعة وفق المادة (433) من قانون العقوبات.

2- مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك استنادًا إلى المادتين (7) و(25) من القانون.

وقد قضت محكمة صلح جزاء جنوب عمان بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن الجرمين، فاستأنف النيابة العامة القرار أمام محكمة الاستئناف.

 

 

نصوص المواد القانونية ذات العلاقة

 

المادة (433) من قانون العقوبات الأردني

“كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

المادة (7) من قانون حماية المستهلك

تلزم المزود بتقديم السلعة أو الخدمة وفق المواصفات الفنية المعلنة والمتفق عليها، وعدم إخفاء أية عيوب جوهرية قد تؤثر على رضا المستهلك أو سلامته.

المادة (25) من القانون ذاته

تُحدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الجزائية على الأفعال المخالفة لمقتضيات حماية المستهلك.

 

 

التحليل القانوني وأركان الجرم

 

أولا: أركان جرم الغش في البضاعة

 

1- الركن المادي: أن يقع غش أو تدليس في البضاعة من حيث طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها.

2- الركن المعنوي: أن يتوافر القصد الجرمي، أي علم الفاعل بالغش وإرادته في إحداثه.

3- العلاقة العقدية: يجب أن تكون العلاقة عقد بيع وليس عقد مقاولة حتى تنطبق المادة (433) من قانون العقوبات.

وقد بينت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين كانت عقد مقاولة وفق المادة (780) من القانون المدني، وليس عقد بيع بالمعنى الوارد في المادة (465) ، وبالتالي لا تقوم أركان جرم الغش في البضاعة.

 

 

ثانيا: جرم مخالفة قانون حماية المستهلك

 

تبين من أوراق الدعوى أن الأفعال موضوع المخالفة وقعت قبل تاريخ 2018/12/12، وهو التاريخ الذي شملته أحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.
وبذلك سقطت دعوى الحق العام لوقوعها ضمن نطاق العفو العام.

 

 

نتيجة الحكم حول قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

 

قررت محكمة استئناف جنوب عمان ما يلي:

1- رد الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بجرم الغش في البضاعة، وتأييد الحكم المستأنف.

2- قبول الاستئناف موضوعًا بخصوص جرم مخالفة قانون حماية المستهلك.

3- فسخ القرار المستأنف في هذا الجانب، وإسقاط دعوى الحق العام لوقوعها قبل تاريخ العفو العام رقم (5) لسنة 2019.

4- إعادة الأوراق لمصدرها.

صدر القرار تدقيقًا بتاريخ 2020/1/20.

 

 

أهمية القرار

 

يُعتبر هذا الحكم من السوابق القضائية البارزة التي:

1- تؤكد ضرورة التفرقة بين عقد البيع وعقد المقاولة في تطبيق النصوص الجزائية.

2- تُبرز دور قانون حماية المستهلك في تنظيم العلاقة بين المزود والمستهلك دون تجاوز أحكام العفو العام.

3- توضح حدود المسؤولية الجزائية في قضايا الغش التجاري ومخالفات حماية المستهلك.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

قانون حماية المستهلك

Section Title

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة...

قائمة بينات طلب تأجيل رسوم

قائمة بينات طلب تأجيل رسوم...