10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

فسخ العقد بالإرادة المنفردة

فسخ العقد بالإرادة المنفردة

محامي فسخ عقد

فسخ العقد بإرادة منفردة والدفع بعدم التنفيذ والخبرة لغايات التقدير لا الإثبات:

[محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 1305/ 2024/هيئة خماسية/منشورات عدالة مدنية]

من المقرر فقهاً وقضاءً أن تكييف الدعوى وإعطائها وصفها القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع في ضوء بسط ادعاء المدعي وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليه.

تقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم وقائعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون عليها وإن هذه السلطة مقيدة في حدود وقائع وطلبات وسبب الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية.

طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

إذا تعاقدت الجهة المدعية مع المدعى عليها على إقامة فعالية منطاد هيليوم في المنطقة والجزء المخصص للمدعى عليها وأن المدعى عليها قد سلمت المدعية موقع العمل لغايات التنفيذ

واشترطت على الجهة المدعية الحصول على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرسمية قبل موعد الافتتاح

وأن المدعية قامت بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرسمية

وإلا أن الجهة المدعى عليها وقبل بدء الفعالية بيومين قد أحجمت عن المضي قدماً في تنفيذ هذه الفعالية كونها تعتبر خطرة

ولكون المدعية قد اخفقت في تحقيق متطلبات السلامة العامة التي اشترطتها المدعى عليها

وأن هذا الإنهاء للعقد كان من قبل الجهة المدعى عليها دون سابق انذار وبإرادتها المنفردة.

إذا كان سبب انهاء العقد عدم قيام المدعية بتحقيق متطلبات السلامة العامة التي اشترطتها المدعى عليها

وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أقرت بلائحتها الجوابية بالإحجام عن التعاقد وإنهاء العقد مع الجهة المدعية بإرادتها المنفردة

وحيث إن الجهة المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء إنهاء العقد بإرادة المدعى عليها المنفردة

ولم يكن هذا الإنهاء لا بالتراضي ولا بالتقاضي ولا بمقتضى القانون مما يستوجب تعويض المدعية عما لحق بها من ضرر.

إذا كان الأصل هو تنفيذ العقود فور انعقادها ولو جبراً على المدين غير أنه استثناءً يجوز لكل عاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بتنفيذ

ما التزم به وهو ما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ وهو وسيلة يستخدمها العاقد لحمل العاقد الاخر على الوفاء بالتزامه تجاهه في العقود التبادلية دون اللجوء إلى حل الرابطة العقدية

فهو امتناع مؤقت ومشروع عن الوفاء بالالتزام فلا يعد العاقد المتمسك بهذا الدفع مسؤولاً عن التأخير لإن امتناعه يكون مشروعاً.

يشترط لإمكانية التمسك بدفع عدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه العقدي، أن يكون العقد ملزماً للجانبين.

وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء.

وأن لا يتعسف من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في استعماله.

وألا يكون من يتمسك بعدم التنفيذ ملزماً بتنفيذ التزامه قبل العاقد الآخر، وإخلال العاقد الآخر بالتزامه المتقابل.

إذا توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليها بقيمة التعويض

على اعتبار أن ما صدر منها بمثابة فسخ للعقد بالإرادة المنفردة دون أن تبحث فيما أثارته المدعى عليها من أن سبب عدم السماح للمدعية

بالمضي قدماً في تنفيذ الفعالية هو أن المدعية لم تلتزم بشروط السلامة العامة المطلوبة منها وفقاً لما هو متفق عليه ووفقاً لمتطلبات الجهات الرسمية ودون مراعاة أحكام قانون الطيران المدني

على الرغم من أنها قامت باعتماد تقرير الخبرة الذي يشير إلى أن المدعية لم تلتزم بشروط السلامة العامة في تنفيذ المشروع

الأمر الذي كان يتوجب عليها وقبل إصدار قرارها الطعين أن تبحث في الدفع المثار من قبل المدعى عليها وفيما إذا كان هذا الدفع يشكل في مضمونه دفعاً بعدم التنفيذ

نتيجة عدم التزام المدعية في تنفيذ التزاماتها ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه.

إذا لم يتم الكشف المستعجل تحت إشراف المحكمة فلا يجوز الركون عليه ولا يصلح كبينة يعتد بها للحكم

ولما كان الخبراء قد استندوا إلى هذا الكشف في تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لتقدير الضرر الذي لحق بالمدعية

والذي قامت محكمة الاستئناف باعتماده الأمر الذي يترتب عليه أن تقرير الخبرة لا يمكن الاستناد إليه لبناء الحكم القضائي

إلا أن هذا الأمر لا يمنع محكمة الاستئناف وفي حدود صلاحياتها وسلطتها التقديرية الاستناد إلى الأوصاف الواردة في تقرير الكشف المستعجل بدعوة الخبير وسماعه كشاهد

بحيث يكون ما يرد بتلك الشهادة حول معالم الشيء والأوصاف الواردة في تقرير الكشف المستعجل بينة من البينات التي تخضع بالنتيجة لتقدير المحكمة

الأمر الذي كان معه على محكمة الاستئناف إجراء خبرة فنية جديدة يتحقق معها الغاية من إجراء الخبرة على أن يلتزم الخبراء بنطاق التعويض في المسؤولية العقدية وهو الضرر الواقع فعلاً

وأن يستند الخبراء في تقرير الخبرة عند تقدير الضرر المادي إلى البينات المبرزة في الدعوى ذلك أن الخبرة الفنية هي وسيلة لتقدير التعويض لا لإثبات الضرر

ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأونه ومستوجباً للنقض.

 

الدفع بعدم التنفيذ، الخبرة للتقدير لا للإثبات، وفسخ العقد بالإرادة المنفردة:

قراءة في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1305/2024

مقدمة

تناولت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 1305 لسنة 2024 قضايا محورية في العقود التبادلية، أبرزها:

حدود سلطة القاضي في تكييف الدعوى.

الدفع بعدم التنفيذ كوسيلة مشروعة.

الفسخ بالإرادة المنفردة.

دور الخبرة الفنية في تقدير الضرر.

ويُعد هذا القرار مهمًا لأصحاب الأعمال والمتعاقدين، خاصة في المشاريع التي تستلزم التزامات متبادلة وظروف تنظيمية خاصة.

أولا: سلطة المحكمة في تكييف الدعوى

أكدت المحكمة أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود إلى محكمة الموضوع، التي تملك سلطة فهم الوقائع وإنزال حكم القانون عليها، دون تدخل من محكمة التمييز ما دامت النتيجة مستندة إلى استخلاص مقبول.

ثانيا: فسخ العقد بالإرادة المنفردة

القضية محل الطعن تتعلق باتفاق لتنظيم فعالية “منطاد هيليوم”. المدعى عليها أنهت العقد قبل الفعالية بيومين، مبررة ذلك بعدم تحقق شروط السلامة العامة.

محكمة التمييز أوضحت أن فسخ العقد لا يتم بالإرادة المنفردة إلا وفق شروط معينة.

إذا أنهى أحد الأطراف العقد بشكل منفرد ودون مبرر مشروع، فإنه يكون مسؤولًا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة.

ثالثا: الدفع بعدم التنفيذ

أوضحت المحكمة أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة قانونية مشروعة ومؤقتة تمكن أحد أطراف العقد الملزم للجانبين من الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى ينفذ الطرف الآخر التزاماته.

لكن بشروط:

1- أن يكون العقد ملزمًا للجانبين.

2- أن يكون الالتزام المقابل مستحق الأداء.

3- أن لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الدفع.

4- أن لا يكون المدعي ملزمًا بالتنفيذ قبل الطرف الآخر.

في هذه القضية، كان على محكمة الاستئناف أن تبحث في مدى مشروعية الدفع المثار من المدعى عليها، أي ما إذا كان امتناعها يدخل في نطاق الدفع بعدم التنفيذ بسبب إخلال الطرف الآخر بمتطلبات السلامة. إغفال ذلك جعل قرارها سابقًا لأوانه.

رابعا: الخبرة للتقدير لا للإثبات

بيّنت المحكمة أن الخبرة الفنية:

– وسيلة لتقدير مقدار الضرر.

– لكنها ليست وسيلة لإثبات وجود الضرر من الأساس.

كما شددت أن تقارير “الكشف المستعجل” لا تصلح كبينة حاسمة للحكم، إلا إذا تم استدعاء الخبير وسماعه كشاهد. وكان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة للتحقق من الضرر الفعلي ضمن نطاق المسؤولية العقدية.

النتيجة

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف:

– لم تبحث الدفع بعدم التنفيذ بجدية.

– اعتمدت على خبرة غير كافية وغير صالحة كدليل لإثبات الضرر.

خلاصة القرار

الفسخ بالإرادة المنفردة يوجب التعويض إذا لم يكن مشروعًا.

الدفع بعدم التنفيذ وسيلة مشروعة لحماية المتعاقد، بشروط محددة.

الخبرة الفنية تستعمل لتقدير التعويض لا لإثبات وقوع الضرر.

على محكمة الموضوع التحقق من التزامات الطرفين بدقة قبل الحكم.

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي فسخ عقد