قانون أصول محاكمات مدنية 2025
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
نسخة محدّثة ومنقّحة وفق آخر تعديلات، سنة 2025
سنة صدور القانون الأصلي: 1988
المادة 1 – التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدول محتويات قانون أصول محاكمات المدنية
1- الباب التمهيدي – أحكام عامة – سريان أحكام التشريع
2- الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
3- الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها
4- الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم
5- الباب الرابع – إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى
6- الباب الخامس – الدفوع والطلبات
7- الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال
8- الباب السابع – صلاحية القضاة وردّهم وتنحيتهم
9- الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعيين القيّم والمنع من السفر
10- الباب التاسع – الأحكام ومشتملاتها والمداولة وتصحيحها
11- الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام
12- الباب الحادي عشر – أحكام ختامية
أحكام عامة – سريان أحكام التشريع
المادة 2 – سريان أحكام التشريع
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:
1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.
2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغِية أو منشِئة لطريق من تلك الطرق.
وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
مكتب محاماة نظامي
المادة 3 – المصلحة في الدعوى
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة 4 – التبليغات
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.
قانون أصول المحاكمات المدنية 2025
المادة 5 – بيانات ورقة التبليغ
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
هـ. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و. موضوع التبليغ.
ز. اسم من سُلِّم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزوّدها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.