10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024

عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024

عيوب الإرادة تصرفات فاقد الأهلية

عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024

بين مرض الخرف والعته وأثرهما في الأهلية القانونية

 

أولاً: الإطار العام لعيوب الإرادة في القانون المدني الأردني

 

تناول المشرّع الأردني في المواد (127) و(128) من القانون المدني الأردني عيوب الإرادة التي تؤدي إلى بطلان التصرفات القانونية أو قابليتها للإبطال، إذ نصّ على ما يلي:

 

المادة 127: لا يكون التصرف القانوني صحيحاً إلا إذا صدر من ذي أهلية خالية إرادته من العيوب التي نص عليها القانون.

 

المادة 128: العيب في الإرادة يكون بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن الاستغلالي او التغرير أو العته أو السفه أو الغفلة.

من هذا النص يتضح أن المشرّع أدرج العته والسفه والغفلة ضمن عيوب الإرادة المؤثرة في صحة العقد، لما فيها من ضعف في التمييز والإدراك يمنع الشخص من تقدير نتائج أفعاله.

 


 

ثانياً: وقائع القرار القضائي رقم 6394/2024

 

تتلخص وقائع القضية بأن والد المدعين كان يعاني من مرض الخرف المتوسط وتدهور في الذاكرة نتيجة ضمور الدماغ وتصلب الشرايين، وقد ثبت ذلك بقرار صادر عن المحكمة الشرعية تمّ تصديقه من محكمة استئناف عمان الشرعية واكتسب الدرجة القطعية.

وبناءً على هذا القرار، اعتُبر أن الشخص غير أهلٍ للخصومة أو التوكيل وأن جميع تصرفاته غير صحيحة وغير نافذة اعتباراً من تاريخ إصابته بالمرض.

لاحقًا، تبيّن أن هذا الشخص قام ببيع قطعة أرض بموجب عقد بيع بمبلغ عشرة آلاف دينار، فطعن الورثة في صحة العقد لصدوره في وقت كان فاقدًا للأهلية العقلية والإدراكية.

 


 

ثالثاً: المبدأ القانوني الذي أقرّته محكمة التمييز

 

قررت محكمة التمييز الأردنية مبدأً جوهريًا يتمثل في أن:

 

قرار المحكمة الشرعية بالحجر هو كاشف لحالة العته وليس منشئًا لها.


أي أن عدم الأهلية يثبت من تاريخ الإصابة بالمرض، لا من تاريخ صدور الحكم الشرعي.

وبناءً عليه، فإن التصرفات التي يجريها المصاب بالعته أو الخرف منذ تاريخ ظهور المرض تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا، حتى لو صدر قرار الحجر لاحقًا، لأن هذا القرار يكشف عن الحالة العقلية السابقة ولا ينشئها.

 


 

رابعاً: مناقشة المحكمة لتطبيق المادة 127 و 128

 

أكدت المحكمة في قرارها أن مرض الخرف يدخل ضمن مفهوم العته، وأن المصاب به لا يملك أهلية مباشرة التصرفات القانونية.

كما أوضحت أن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تناقش التقارير الطبية والخبرات لتحديد ما إذا كانت حالة العته قائمة عند تاريخ العقد محل الطعن، لأن ذلك هو الذي يحدد صحة التصرف من عدمه.

وبما أن محكمة البداية لم تقم بمناقشة تلك التقارير أو تعيين الخبرة اللازمة، فقد رأت محكمة التمييز أن حكمها معيب ويستوجب النقض.

 


 

خامساً: دلالات القرار وأثره العملي

يُعدّ هذا القرار من السوابق القضائية المهمة التي أرست مبدأً واضحًا في تفسير العلاقة بين الأحكام الشرعية والقانون المدني فيما يتعلق بالأهلية، حيث أكدت ما يلي:

الأهلية شرط لصحة التصرف القانوني وفق المادة (127) من القانون المدني.

العته والخرف من عيوب الإرادة الجوهرية التي تبطل العقد تلقائيًا وفق المادة (128).

الحجر الشرعي قرار كاشف، أي أنه يثبت الحالة السابقة ولا ينشئها من تاريخه.

المحكمة المدنية ملزمة بالتحقق من الحالة العقلية وقت التصرف، ويمكنها الاستعانة بالخبراء والأطباء لتحديد ذلك بدقة.

 


 

سادساً: الخلاصة القانونية

من خلال هذا القرار، تؤكد محكمة التمييز الأردنية على أهمية الربط بين الفقه الشرعي والقانون المدني في تقييم الأهلية، وأن المرض العقلي كالخرف والعته يُعدّ من عيوب الإرادة التي تُبطل التصرفات منذ لحظة الإصابة، وليس من تاريخ صدور قرار الحجر.

وهذا ما يعزز مبدأ حماية عديمي الأهلية وضعاف الإدراك من الاستغلال أو الإضرار بحقوقهم المالية.

 


 

مضمون قرار محكمة التمييز الحقوقية رقم (2024/6394) ، هيئة ثلاثية:

عيوب الارادة السفيه وذي الغفلة 127 و 128 من القانون المدني ومنذ تاريخ الحجر وقرارات المحكمة الشرعية كاشفة وليس منشئة


قرار محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 6394-2024- هيئة ثلاثية، تضمن الآتي:


1- إذا كان والد المدعي المدعون حسب قرار المحكمة الشرعية المكتسب الدرجة القطعية بتصديق من محكمة استئناف عمان الشرعية يعاني من مرض الخرف المتوسط وتذبذب في الذاكرة ناتج عن ضمور الدماغ نتيجة التقدم في العمر وتصلب في شرايين الدماغ وجلطات دماغية سابقة وهو غير قادر على اتخاذ القرارات وغير مدرك لكنه أقواله وأفعاله، وهو غير أهل للخصومة والتوكيل وهو بحاجة لمن يراعاه ويدير شؤونه المالية والحياتية وهذه لا يقدر لها عمر عقلي كونها حلة مكتسبة وغير قابلة للشفاء وجميع تصرفاته القولية غير صحيحة وغير نافذة اعتباراً من تاريخ إصابته بالمرض.


2- إذا قام المدعو ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الأول بمبلغ 10000 دينار بموجب عقد البيع، ولما كان حكم المحكمة الشرعية يعتبر كاشفاً للمرض وليس منشئاً له، فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن مرض الخرف يدخل في مفهوم العته وهو عيب من عيوب الإرادة وفق أحكام المادتين 127 و 128 من القانون المدني حيث اعتبرت المصاب بالعته ليس له أهلية بمباشرة أي تصرف قانوني وأنه محجور لذاته.


3- إذا قدمت في الدعوى مجموعة تقارير حول حالة المدعون المرضية سواء أمام هذه المحكمة أو أمام المحكمة الشرعية لذا كان يتعين على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مناقشة هذه التقارير للوصول، فيما إذا كانت حالة المدعي المرضية التي جاء وصفها في قرار المحكمة الشرعية كانت بتاريخ عقد البيع المطلوب بطلانه أم لا ولها في ذلك الاستعانة بالخبرة، لما لذلك من أهمية في الوصول إلى التطبيق القانوني السليم ولما لم تفعل ذلك فيكون حكمها مستوجباً للنقض.

 


 

 مكتب العبادي للمحاماة – محامي شركات في الأردن

يُعد مكتب العبادي للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن المتخصصة في قانون الشركات والتضامن التجاري، ويضم فريقاً من المحامين ذوي الخبرة في متابعة مطالبات الضريبة والجمارك والدائنين، إضافة إلى صياغة العقود وتسجيل الشركات وضمان امتثالها القانوني.
للاستشارة القانونية الدقيقة حول تأسيس الشركات ومسؤوليات الشركاء، يمكنكم التواصل مع المكتب عبر موقعه الإلكتروني:
 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

عيوب الإرادة تصرفات فاقد الأهلية

رأي المحامي محمد زهير العبادي

محامٍ ومستشار قانوني – مؤسس مكتب العبادي للمحاماة | خبير في القانون المدني الأردني والالتزامات والعقود

رأي قانوني: إن منظومة الالتزامات في القانون المدني الأردني تمثل العمود الفقري للمعاملات المدنية، وتقوم على مبدأ التوازن بين حرية الإرادة وحماية الطرف الضعيف. وقد أظهر المشرّع الأردني حكمة بالغة في دمج النظرية الشخصية والمادية معًا، بحيث تبقى الإرادة الحرة هي الأساس، دون إغفال البعد الواقعي الذي يفرضه التعامل اليومي بين الناس.

ومن خلال عملي في القضايا المدنية والعقود، أرى أن الالتزام ليس مجرد علاقة مالية بل هو رابطة قانونية ذات بُعد أخلاقي واجتماعي، تُنشئ الثقة في التعامل وتُحقق العدالة في المعاملات. لذلك فإن فهم مصادر الالتزام – من العقد والفعل الضار والنافع وحتى القانون – هو الأساس الذي يقوم عليه كل بناء قانوني سليم.

ويظل الهدف الأسمى من تطبيق هذه المبادئ هو ضمان استقرار المعاملات، وصون الإرادة الحرة، وتحقيق العدالة المدنية في ضو