عقد المقاولة وشرط توجيه الإنذار العدلي

مقاولة وانذار عدلي واستحقاق والانجاز
محكمة التمييز الأردنية الحقوقية رقم 3340/ 2024/هيئة خماسية
1- إذا كان موضوع الدعوى مطالبة بمبالغ مستحقة حسبما ورد باللائحة وليست بتنفيذ شروط عقدية، فإنها لا تتطلب توجيه إنذار عدلي قبل المطالبة بها، وبالتالي فإن ما أثاره الوكيل من حيث بطلان تبليغ الإنذار العدلي الموجه إليه من المدعين لا يؤثر على أحقية المدعين المميز ضدهم بالمطالبة.
2- من المبادئ التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه وإنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون الخصوم قد قدموا للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها، إلا أنه من المتفق عليه أيضاً أن يستثنى من هذا المبدأ أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها من بينات في الدعوى، ولمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح بينة على أخرى وفقاً لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات.
3- إذا استندت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع في بناء حكمها إلى الاتفاقية الخطية بين طرفي الدعوى اتفاقية تنفيذ أعمال ديكور وتجهيز محلات تجارية، وهي المعتبرة حجة بما ورد فيها تجاه طرفيها المميز والمميز ضدهم حيث لم ينكر المميز توقيعه عليها وفقاً لأحكام المادتين 10 و 11 من قانون البينات وحيث ورد ضمن البند 15 من الاتفاقية بأن المميز ضدهم المدعين يستحقون كل خمسة عشر يوماً مبلغ 20,000 دينار وإن الدفعة الأخيرة تكون بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها عند التسليم ولا يتم دفع هذه الدفعة الأخيرة إلا بعد أن يتأكد الفريق الأول المميزين بأن كافة الأعمال المتفق عليها مطابقة للاتفاق والشروط والمواصفات المحددة، وبالتالي فإن جميع الدفعات المتفق عليها لا تتوقف على الأعمال المنجزة ولا على مطابقتها للشروط المتفق عليها باستثناء الدفعة الأخيرة وهي ما لم يطالب بها المميز ضدهم، وعليه فإن مطالبة المدعين المميز ضدهم بالدفعات المستحقة حسب تواريخها وفقاً لما ورد بالبند 15 من الاتفاقية تصادف صحيح القانون والشروط المتفق عليها.
4- إذا كانت عبارات العقد واضحة ويلتزم بالوفاء بها وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها وفقاً لأحكام المواد 199 و 202 و 213 من القانون المدني فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وفقاً لأحكام المادة 239 من القانون ذاته، حيث لم يرتبط استحقاق الدفعات المتفق عليها بإنجاز العمل و/أو مطابقته للشروط والمواصفات المتفق عليها باستثناء الدفعة الأخيرة البالغة 20,000 دينار التي لا تستحق إلاّ بعد تسليم العمل ومطابقته للمواصفات والشروط المتفق عليها وهو ما لم يطالب به المدعين المميز ضدهم، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع من خلال البينات المقدمة والمستند إليها في بناء حكمها تؤدي للنتيجة التي توصلت إليها وإن استخلاصها لها كان سائغاً ومقبولاً.
الإنذار العدلي واستحقاق الدفعات في العقود: توضيح لقرار محكمة التمييز الأردنية رقم 3340/2024
مقدمة:
صدر عن محكمة التمييز الأردنية قرار حقوقي مهم (رقم 3340 لسنة 2024 – هيئة خماسية)، تناول مجموعة من المبادئ القانونية المرتبطة بالعقود، خاصة في حالات النزاع حول استحقاق الدفعات المالية، والإنذار العدلي، وتفسير شروط العقد. هذا القرار يكتسب أهمية خاصة لأصحاب المشاريع، والمقاولين، وكل من يتعامل في عقود تنفيذ الأعمال.
فيما يلي عرض مبسط لأبرز النقاط التي تضمنها القرار.
أولا: لا يشترط الإنذار العدلي للمطالبة بمبالغ مستحقة
إذا كانت المطالبة القضائية تتعلق بمبالغ مستحقة وردت بوضوح في عقد مكتوب أو لائحة دعوى، وليست مرتبطة بتنفيذ شرط عقدي معيّن، فلا يشترط توجيه إنذار عدلي مسبق قبل رفع الدعوى. أي أن عدم توجيه إنذار عدلي لا يبطل المطالبة المالية.
هذا مهم في حالة وجود دفعات مالية محددة بتواريخ واضحة في العقد، حيث يمكن المطالبة بها مباشرة دون إنذار.
ثانيا: سلطة القاضي في تقييم الأدلة
أكدت المحكمة على أن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في ترجيح وتقدير الأدلة المقدمة إليه، مثل الشهادات أو الوثائق. ولا يجوز لمحكمة التمييز التدخل في هذا التقدير إلا إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الأدنى لا يدعمها أي دليل.
ثالثا: استحقاق الدفعات الدورية لا يتوقف على إنجاز العمل
تناول القرار عقد تنفيذ أعمال ديكور وتجهيز محلات تجارية، حيث نصت الاتفاقية بين الطرفين على دفع 20,000 دينار كل 15 يومًا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الأخيرة فقط مشروطة بإنهاء الأعمال ومطابقتها للشروط.
- بناءً عليه، أقرت المحكمة أن جميع الدفعات السابقة للدفعة الأخيرة لا يشترط لاستحقاقها إنجاز العمل أو مطابقته للمواصفات.
- المدعى عليه لم يُنكر توقيعه على العقد، وبالتالي يصبح ملزمًا بالشروط الواردة فيه.
رابعا: تفسير العقد يتم وفقًا لنصوصه الواضحة
أكد القرار أن النصوص التعاقدية الواضحة لا يجوز تفسيرها بما يخالف معناها الصريح. فطالما أن الاتفاق حدد مواعيد وطرق الدفع بدقة، يجب الالتزام بها كما هي، ولا يجوز تعديلها أو إعادة تفسيرها لإضافة شروط غير منصوص عليها، مثل شرط الإنجاز لكل دفعة.
النتيجة
أقرّت المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من استحقاق المدعين للدفعات المحددة في العقد (عدا الدفعة الأخيرة) هو استنتاج سليم، استنادًا إلى النصوص الصريحة للاتفاقية والبينات المقدمة.
خلاصة
قرار محكمة التمييز رقم 3340/2024 يوضح ما يلي:
- لا يشترط الإنذار العدلي للمطالبة بدفعات واضحة ومحددة في عقد.
- الدفعات الدورية تستحق وفق المواعيد المتفق عليها، حتى لو لم تُنجز الأعمال بشكل كامل (إلا إذا نص العقد خلاف ذلك).
- يجب تفسير العقود بناءً على نصوصها الواضحة لا على نوايا أو ظروف خارجية.
- المحكمة تميز بين الدفعة الأخيرة المشروطة، والدفعات الدورية غير المشروطة.
توصية
لمن يتعامل في مشاريع وعقود تنفيذ الأعمال، من الضروري:
- توضيح شروط الدفع بدقة في العقد.
- التنبه إلى أن توقيع العقد يُعتبر التزامًا قانونيًا بمضمونه.
- الالتزام بمواعيد الدفعات المحددة ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.
مكتب العبادي للمحاماة
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
