10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إجراءات التحقيق Tag

إجراءات التحقيق

الطعن رقم 226 لسنة 9 مكتب فنى 12 صفحة رقم 909
بتاريخ 15-4-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة – كل فى دائرة إختصاصه – توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هو ” تسهيل العمل مع المحافظة على كافة الضمانات ” و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .
أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق .
أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .

=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 – الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون ” لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . .” و أردفت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة أنه ” و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الأستجواب و التحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء ” . و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت من إستقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوى على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و أدعى أنه كان موجودا بجهة ما بالكلية و أثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشأن و أتضح له عدم صحة هذا الإدعاء . و مفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعى بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجودا بالكلية و استمع إلى دفاعه فى هذا الشأن و الذى يتحصل فى أنه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعى غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى أثبت فيها السيد العميد أن المدعى لا يباشر الأشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فإن عبارة هذا الإتهام تنطوى على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعى بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق أن واجهه بها من قبل و محذرا أياه من تقاعسه فى أداء و اجباته دون أن يتلقى منه دفاعا فى هذا الشأن، و ذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا فى أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، و أن فى اقتران شقى الإتهام المشار إليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، و أن التحذيرات السابقة فى هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و أثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التى أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل و بين الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهى إلى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و إنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما أسفر هذا التحقيق فى شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

( الطعن رقم 451 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2180 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 54
بتاريخ 29-10-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المادة “112” من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه و ما يتفرع عنه من مبادئ عامة فى أصول التحقيق و المحاكمات التأديبية – من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه و سماع دفاعه و إحاطته بحقيقة المخالفة – عدم فحص و مناقشة دفاع الطاعن و تحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه – بطلان التحقيق – بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل .

( الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية – فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة – ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك – أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق ملف الإتهام – كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها – لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .

( الطعن رقم 646 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/5 )
=================================
الطعن رقم 2255 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 131
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ضمانات تأديبية – رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيق – متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من إمتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن إمتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى الدفاع – أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار بحقهم فى ممارسة إختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لإستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه – للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم .

( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/22 )
=================================
الطعن رقم 3285 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 973
بتاريخ 13-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم – لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى – أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء – أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .

( الطعن رقم 3285 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )
=================================
الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المادة “79” مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية – يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .

=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147
بتاريخ 17-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة – ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر – يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا – صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .

=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 365
بتاريخ 02-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلى إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص – الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمى بل هو فى واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين – أساس ذلك : حتى لا يخضع العامل لإكراه مادى أو تأثير أدبى من جهة عمله و هو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية و حتى يتصدى المجلس الشعبى المحلى لما قد يراه ماساً بعضو المجلس فى ممارسته إختصاصاته النيابية المحلية – يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق و ما ينبنى عليه من قرارات – لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر فى كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه .

( الطعن رقم 412 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1399 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 115
بتاريخ 28-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشير إلى إرتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه و من ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدى إلى بطلان التحقيق ، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلى بأوجه دفاعه – و متى كان فى إمكان المتهم أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك أنه كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه و يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع .

( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 514
بتاريخ 27-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه – علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته – لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه – ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .

( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات | دور الشرطة (الضابطة العدلية) في مرحلة التحقيق الأولي

محامي جنايات | دور الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي ، والقرارات التي يصدرها المدعي العام بعد اختتام التحقيق :

 

الضابطة العدلية ودورها في تحريك دعوى الحق العام وإيراد نماذج عملية متعلقة بوظيفته  :

أولا : التعريف بالضابطة العدلية

 يقصد بالضابطة العدلية ، مجموعة من الموظفين المخولين قانوناً ، بالبحث عن الأدلة المتعلقة بها ، بغية اكتشاف مرتكبيها وكل من ساهم في تحقيقها ، الجريمة ، وجمع والقاء القبض عليهم ، وإحالتهم إلى القضاء ، ليتولى أمر معاقبتهم ، حيث نصت المادة ( 1/8 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، على أن موظفوا الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم ، وجمع أدلتها ، والقبض على فاعليها ، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم

وتتألف الضابطة العدلية بموجب التنظيم القانوني الأردنـي مـن فئتين مـن الأشخاص وهما

* الضابطة العدلية ذات الاختصاص الأصيل ، وتتكون من المدعي العام ، وقضـاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيهـا مـدعى عـام ، وذلك وفقاً لأحكـام المـادة ( 8 / 2 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

* الضابطة العدلية المساعدة ، وتتكون هذه الفئة من مجموعة مـن المـوظفين ، يطلـق عليهم تسمية الضابطة العدلية المساعدة ، وقد ذكرتهم المادة ( 9 / 1 ) مـن قـانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهم الحكام الإداريون ، مدير الأمـن الـعـام ، مـديرو الشرطة ، رؤساء المراكز الأمنية ، ضباط وأفراد الشرطة ، الموظفون المكلفـون بالتحري والمباحث الجنائية ، المخاتير ، رؤساء المراكب البحرية والجوية ، وجميع الموظفين الذين خولـوا صـلاحيات الضابطة العدلية بموجـب هـذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ” ، وقـد أوكـل القـانون لهذه الفئة ، ممارسة وظيفـة الضابطة العدلية في جميـع أنـواع الجرائم ، شريطة التقيـد بقواعـد الاختصاص النوعي والمكاني ، إلا أن هناك ضابطة عدلية مساعدة ، لا يكـون اختصاصـها شـاملاً لكـل أنـواع الجرائم دون غيرها ، مثال ذلك ، شرطة السير بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسير على الطرق ، ومفتشوا الآثار ، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالآثار ، ومفتشـوا الحراج المكلفون في حماية الأشجار والغابات ، وموظفوا المكتبة الوطنية في حمايـة حقوق المؤلف ، ومأمورو الصحة بالنسبة لمخالفات الصحة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 10 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والتي خولـت هـذه الفئة من الضابطة العدلية المساعدة ، الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة من قبلهم بهذه المخالفات

ثانيا : – وظائف الضابطة العدلية 

  ـــــ البحث والتحري :

أن المادة ( 8 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، قد نصت على أن موظفوا الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم ، وجمع أدلتها ، ويتبين من هذا النص القانوني أنه ومن صميم عمل الضابطة العدلية ، جمع المعلومات عن الجريمة الحاصلة ، بغية اكتشاف معالمها ، وماهيتها ، ومعرفة مرتكبيها ، والوقوف على أدلتها ، وهذا الأمر يتحقق من خلال المعلومات التي يتوصل إليها موظف الضابطة العدلية ، فقد يكون مصدر هذه المعلومات المشاهدة المباشرة ( التلبس ) ، أو العلم بها عن طريق ما يتناقله الناس من أخبار حولها ، والتي تأخذ عادة شكل الإشاعات ، وقد يكون مصدر المعلومات ، التقارير المقدمة من الموظفين الرسميين ، أو المخاتير ، أو المخبرين الذين يتعاونون مع أفراد الضابطة العدلية

وفي سبيل إتخاذ الإجراءات الضرورية في جمع أدلة الجريمة ، فإن أفراد الضابطة العدلية ، يملكون الصلاحية القانونية ، في الحصول على الايضاحات والمعلومات اللازمة لجمع هذه الأدلة ، ومن أي مصدر كان ، فقد يحصلون على هذه المعلومات من خلال صاحب الأخبار ، الذي قام بالتبليغ عن الجريمة ، أو من خلال صاحب الأخبار ، الذي قام بالتبليغ عن الجريمة ، أو من خلال صاحب

الشكوى والإفادة الشرطية المقدمة منه ، وقد يحصلون على المعلومات من خلال انتقالهم إلى مسرح الجريمة ، والتقاط الصور والآثار المختلفة عن الجريمة ، ورفع البصمات ، وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذها ، ويملكون الاستعانة بالخبرة الفنية ، والطب الشرعي ، وخبير البصمات ، وخبراء الخطوط والكتابة والأسلحة ، والتحاليل الطبية ، كل ذلك وفقاً لأحكام المواد ( 39 ) و ( 41 ) و ( 46 ) و ( 48 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

ويملك أفراد الضابطة العدلية ، وهم في صدد جمع المعلومات عن الجريمة ، أن يستمعوا لأقوال الشهود ، ولكن بدون تحليفهم القسم القانوني ، ذلك أن تحليف القسم القانوني ، يعتبر من الإجراءات القضائية التي تدخل ضمن صلاحيات المدعي العام ، والمحكمة فيما بعد . كذلك الأمر ، يملك أفراد الضابطة العدلية ، الإستماع لأقوال المشتبه بهم ( المشتكى عليهم ) ، وتدوين أقوالهم وإعترافاتهم بإختيارهم ، وطوعهم دون زيادة أو نقصان ، شريطة عدم مواجهتهم بالجرم المسند إليهم ، بمعنى أنه لا يجوز للضابطة العدلية إستجواب المشتكى عليهم ، وكل ما عليها فعله هو تدوين أقوالهم على شكل إفادة صادرة عنهم

ــــــ تلقي الشكاوى والاخبارات

الشكوى هي وسيلة قانونية ، يقوم من خلالها الشخص الذي وقعت عليه الجريمة ، أو من ينوب عنه قانوناً ، بتقديمها للسلطات المختصة ، يعلمهم فيها بنبأ وقوع هذه الجريمة ، ويطلب ملاحقة مرتكب هذه الجريمة ، ومجازاته وفقاً لأحكام القانون

أما الإخبار ، فهو إيصال نبأ وقوع جريمة ما ، إلى السلطات المختصة ، وذلك من قبل شخص لم تقع عليه الجريمة ، أو لم يتضرر منها ، إنما أراد فقط إيصال نبأ وقوعها الى السلطات العامة المختصة ، مثال ذلك قيام المواطن العادي ، الذي شاهد جريمة حصلت أمامه ، بإخبار الشرطة عنها

ولم ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائيه ، كيفية تقديم الشكوى ، وما تتطلبـه من شروط مختلفة ، إلا أن الماده ( 54 ) مـن قـانون أصـول المحاكمات الجزائية ، قد نصت على أنه تسري على الشكاوى أحكام الماده ( 27 ) المتعلقة بالإخبار

 وبالرجوع الى الماده ( 27 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائيـة ، نجد أنها تتطلب أن يكون الأخبار محرراً من صاحبة أو وكيله أو المدعي العام إذا طلـب إليـه ذلك ، وإذا كان المخبر أو وكيله ، لا يعرف إمضائة ، فيستعاض عن إمضائة ببصمة إصبعة

ــــ تنظيم المحاضر والضبوطات

لقد اوجب قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على أفراد الضابطة العدلية ، العمل على تنظيم الضبوط والمحاضر التي تثبت إجراءات التحقيق الأولي ، التي يتخذونها أثناء عملهم ، حيث أوجبت المادة ( 46 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، على موظفي الضابضـة العدليـة المذكورين في المادة ( 44 )  من ذات القانون ،  وفي حال وقوع جرم مشهود ، أو حالما يطلبهم صاحب البيت ، أن ينظموا ورقه الضبط ، ويستمعوا لإفادات الشهود ، وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل ، وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام

وأوجبت المادة ( 49 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على موظفي الضابطة العدلية ، مساعدي المدعي العام ، أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطأ ، الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظموها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراقوأجبت المادة ( 95 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، على الشخص الذي يقوم بالتحري ، أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها ، وبيان الأمكنة التي وجدها فيها ، وأن يوقع على هذا الكشـف مـن حـضـر معاملة التحـري ، أو تبصـم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة

وأوجبت المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، على الشخص الذي يقوم بالتحري والتفتيش ، أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت بحوزة شخص آخـر مشتبه به ، بأنه يخفي مادة معينة يجري التحري والبحث عنها ، وضبطت معـه ، وأن يوقع من حضر واقعة التفتيش بالصورة المبينة في المادة ( 95 ) ويتضح من خلال هذه النصوص القانونية ، أنه من وظائف أفـراد الضابطة العدلية ، تدوين جميع الإجراءات التي يقومون بهـا ، أثنـاء مرحلة البحث الأولي ، وذلك بموجب محاضر أو ضبوطات مستوفية للشكل الذي يتطلبه القانون ، أن المحاضـر أو الضبوطات أو الإفادات ، التي ينظمها أفراد الضابطة العدلية ، تعتبر وسائل إثبات هامـة وضرورية ، لبناء دعوى الحق العام ، مما يشكل ذلك ضمانة هامة من ضمانات سلامة التحقيـق الأولي ، إضافة إلى تمكين المحكمة ، وبعد إحالة الأوراق إليها من فحص هذه المحاضـر أو الضبوطات أو الإفادات ، والوقوف على مدى صحتها ، ومدى مطابقتها للقانون

  نماذج تطبيقية لعمل الضابطة العدلية******

إستدعاء شكوى مقدم للشرطة

السيد رئيس مركز أمن البيادر المحترم.

المشتكي : ـ أ.م. ع / سكان بيادر وادي السير ، الرقم الوطني ( ………… ) عمره 48 سنة ، يعمل تاجر.

المشتكى عليه : م.م.ع / سكان بيادر وادي السير ، بدون عمل.

الموضوع :

أعلمكم أنه وفي مساء هذا اليوم الموافق 1 / 9 / 2014 ، وبحدود الساعة التاسعة بعد صلاة العشاء ، وبينما كنت موجود في منزلي الكائن في منطقة بيادر وادي السير ، سمعت صوت غير طبيعي حول منزلي ، ولدى خروجي لإستطلاع الأمر ، تفاجئت بوجود المشتكى عليه م.م.ع والذي أعرفه من السابق ، يقوم بسرقة إسطوانات الغاز المحفوظة تحت مدخل الدرج الداخلي للمنزل ، ويضعها في سيارة بكب لون أبيض ، وعندها صرخت عليه ، وتمكن من الهرب ، وبحوزته إسطوانات الغاز ، فقمت بتشغيل سيارتي ، ولحقت به ولم أتمكن من إيقافه ، ولكنني تمكنت من أخذ رقم السيارة التي كان يقودها وهو ( …… / .. ) لوحة خصوصي ، وإني أشتكي عليه وأطلب مجازاته.

المشتكي :

إسمه :

توقيعه :

إفادة المشتكي أمام الشرطة

إفادة المدعو أ.م.ع سكان بيادر وادي السير ، رقمه الوطني ( ………… ) هاتف رقم ( ……… ) مواليد 1960 ، يعمل تاجر ، وفي قسم البحث الجنائي ، دونت أقواله على النحو التالي وأفاد : أذكر أنه وفي مساء هذا اليوم الموافق 1 / 9 / 2014 ، وبحدود الساعة التاسعة مساءاً ، وبعد صلاة العشاء ، وبينما كنت موجوداً في منزلي سمعت صوت غير طبيعي ، وخرجت لأتفقد الأمر ، وتفاجئت بوجود المشتكى عليه ( م.م.ع ) يقوم بسرقة إسطوانات الغاز المحفوظة تحت مدخل الدرج ، ويضعها في سيارة بكب ، وعندما شاهدني ولى هارباً ، وقمت على الفور بتشغيل سيارتي ، ولحقت به ، ولم أتمكن من إيقافه ، وأخذت رقم سيارته ، وهي بكب لون أبيض رقم ( …….. / .. ) لوحة خصوصي ، وإني أشتكي عليه وأطلب مجازاته ، وهذه إفادتي أصادقها بتوقيعي بعد أن تليت على مسامعي تحريراً في 1 / 9 / 2014

الكاتب :                       

توقيعه :                        

صاحب الإفادة توقيعه :          

اسم المحقق :                    

توقيعه :

محضر ضبط وإلقاء قبض وتعرف

بتاريخ 2 / 9 / 2014 ، وعلى أثر تعرض منزل المدعو ( 1. م . ع ) الكائن في بيادر وادي السير للسرقة ، ونتيجة التعميم الصادر بحقه إلى كافة الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص ، وبناء على المعلومات الواردة إلينا ، بقيام شخص بعرض إسطوانات غاز للبيع ، وبسعر زهيد ، فقد تحركت أنا النقيب ( ……. ) من مرتب البحث الجنائي ، وبرفقتي عدد من الحرس اللازم ، إلى محلات ( ………….. ) لبيع وتوزيع الغاز الكائن في منطقة تلاع العلي ، وشاهدنا أحد الأشخاص يقوم بعرض إسطوانات غاز للبيع لدى المحلات المذكورة ، ولدى محاولتنا إلقاء القبض عليه ، فقد أبدى مقاومة عنيفة إلى أن تم إلقاء القبض عليه ، وضبط إسطوانات الغاز ، وكذلك ضبط سيارة بكب لون أبيض كان يقودها ، تحمل الرقم ( …… / .. ) ، وتبين أنها مسروقة ، ولدى عرض إسطوانات الغاز المضبوطة على صاحب المنزل ، فقد تعرف عليها ، وقام باستلامها من المركز الأمني ، بعد التوقيع على محضر إستلامها ، كذلك تم الإتصال بصاحب السيارة المسروقة ، وبعد أن تعرف على سيارته ، قام باستلامها بعد توقيع محضر يفيد إستلامها ، ولدى عرض المشتكى عليه ضمن طابور تشخیص عدة مرات ، مع تبديل ملابسه ، وتغيير مكانه في الطابور ، فقد تعرف عليه المشتكي على أنه هو الشخص الذي شاهده يسرق إسطوانات الغاز من منزله ، وبعد ذلك ، ونظراً لاعتراف المشتكى عليه ، فقد قام بتمثيل الجريمة بموجب كشف الدلالة المرفق ، وبناءاً على ذلك تم تنظيم هذا الضبط حسب الأصول تحريراً في 2 / 9 / 2014 .

  الموظف الذي أصدر                 الموظف الذي نفذ                     تاريخ ووقت

أمر القبض                            القبض                                القبض على المشتكى عليه

توقيعه                                 توقيعه                                  منظم الضبط ( النقيب )..

وقت إيداع المشتكى عليه                                                        التوقيع

وتاريخ إيداعه ….

القرارات التي تصدر عن المدعي العام بعد إنتهاء التحقيق

يعتبر المدعى العام خصما للمتهم في الدعوى الجزائية ، ولكنه ليس خصما حقيقيا ، يسعى إلى تحقيق مصلحة ذاتية لنفسه ، إنما ينظر إليه كطرف في الدعوى الجزائية بصفته ممثلاً للمجتمع ، وبالتالي فإنه يشكل خصما عادلاً ، لا يهدف في خصومته مع المتهم تحقيق مصلحة شخصية أو ذاتية ، كما أسلفت ، إنما يسعى إلى كشف الجريمة وتوفير أدلتها ، وبنفس الوقت ، يسعى إلى احترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، إذ القاعدة أن يفلت ألف مجرم من العقاب ، خير من أن يدان بريء واحد

فإن النيابة العامة تمارس وظيفتها كأداة لحماية القانون ” ذات الهدف الذي يسعى إليه القضاء الجزائي ، بمختلف درجاته ، لذلك فقد أطلق على دور المدعي العام بأنه الخصم الشريف في الدعوى الجزائية . ويحتل المدعي العام ، وفقا للتنظيم القانوني الأردني ، صفة الضابطة العدلية ذات الاختصاص الأصيل ، وهو بذات الوقت يعتبر رئيسا للضابطة العدلية المساعدة ، فيما يقومون من أعمال تتعلق بوظائفها  ، وتختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون

واستنادا إلى ذلك ، يقوم المدعي العام بدراسة وتدقيق الشكوى المقدمة إليه ، ويستمع إلى شهادة المشتكي ، وسائر شهود الإثبات ، ويقوم باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ومعاملات تحقيقية ، وجلب الأدلة ، وذلك لإثبات وقوع الفعل الجرمي ، ومعرفة مرتكبيه ، وأسباغ الوصف القانوني الذي يتطلبه هذا الفعل – التكييف للواقعة المعروضة أمامه – ثم يقوم بمواجهة المتهم بالجرم المسند إليه ، القانوني واستجوابه ، بعد ذلك يعلن اختتام التحقيق بعبارة تستخدم عادة في التطبيق العملي مفادها ( وحيث لم يبقى ما يستوجب الاستمرار في التحقيق فاني أقفله بالقرار التالي

وهذه القرارات التي يصدرها المدعى العام وقت الانتهاء من التحقيق ، وضمن التنظيم القانوني الأردني ، تشمل ما يلي

الاختصاص  قرارات عدم

قرارات عدم قرارات منع المحاكمة

قرارات إسقاط دعوى الحق العام

قرارات وقف الملاحقة

قرارات حفظ الأوراق

قرارات الظن ( إحالة المشتكي عليه للقضاء )

أولاً :- القرارات المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي وتشمل

1- قرار عدم الاختصاص بنظر المخالفات

يتوجب على المدعي العام ، أن يصدر قراره بإعلان عدم اختصاصه ن عندما يجد أن الواقعة الجرمية المعروضة امامه هي من نوع المخالفة ، ذلك أن امر النظر في المخالفات يعد من اختصاص قاضي صلح الجزاء ، الذي ينظر بها دون ان يكون للمدعي العام اي دور فيها

والنخالفة : هي الواقعة الجرمية التي يعاب عليها بالحبس مدة تتراح بين اربع وعشرين ساعة ، واسبوع ، والغرامة بين خمسه دنانير وثلاثين دينار

2- قرارات عدم الاختصاص بنظر الجنح الصلحية

أن وجد المدعي العام بأن الواقعة المعروضة أمامة تشكل جنحة صلحية لا تتجاوز العقوبة المقررة لها قانونا عن الحبس مدة سنتين بغض النظر اذا كانت مقرونة بغرامة أم لا ، فأنه يتوجب عليه أن يصر قراره بعدم إختصاصه بنظر الواقعة الجرمية ، المعروضة أمامه

واستثناء من ذلك أن قانون محاكم الصلح ، قدجعل جنحتي شهادة الزور خلافاً للمادة (214/1) من قانون العقوبات  ، واليمين الكاذبه خلافا للمادة (221) منذات القانون ، من اختصاص قاضي صلح الجزاء ، على الرغم من أن العقوبة المقررة قانونا لكل منهما ، وفي حدها الأعلى تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات ، شريطة أن تكون هاتين الجنحتين ناشئتين في الاصل عن قضايا صلحية ، حيث نصت المادة (4/ب) من قانون محاكم الصلح أن لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية

كذلك فقد تضمنت المادة 4/ج من قانون محاكم الصلح عدم اختصاص قضاة ااااصلح الجزاء ،  بنظر الجنح  التي يرد نص خاص بأن تنظر امام محاكم جزائية غير محاكم الصلح

3- قرارات عدم الاختصاص المكاني

هنالك وقائع جرمية تٌقدم إلى المدعي العام ، ويكون مختصاً نوعياً بنظرها الا انها لاتقع ضمن إختصاصة المكاني وفقا لاحكام المادة (5 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، عندها يصدر قراره بإعلان عدم اختصاصه المكاني في نظر هذه الواقعه الجرمية وإحالة الاوراق الى المدعي العام المختص مكانياً بنظرها وذلك إستناداً إلى احكام المادة ( 60) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص

وهذا وقد عالجت المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الإختصاص المكاني للدعوى الجزائية ، وبشكل عام ، وحددت المرجع لقضائي المختص بنظرها حيث نصت المادة القانونية المذكورة وبفقرتها الاولى على ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي التابع له

– مكان وقوع الجريمة

– موطن المشتكى عليه

– مكان إلقاء القبض على المشتكى عليه

وأنه لا افضليه لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه

4-  قـرارات عـدم الإختصـاص بنظـر القضايا التابعة للمحاكم الخاصـة ( الإختصاص الولائي )

قد يجد المدعي العام لدى المحكمة النظامية ، أن الواقعة الجرمية موضوع التحقيق ، تدخل ضمن ولاية بعض المحاكم الخاصة ، عندها يصدر المدعي العام لدى المحكمة النظامية قراره بعدم الإختصاص ، وبنفس الوقت يقوم بإحالة الأوراق إلى المدعي العام المختص التابع للمحكمة الخاصة

وتطبيقاً لذلك ، فإن المدعي العام لدى المحاكم النظامية ، ووفقاً لقواعد الإختصاص ، لا يملك مباشرة التحقيق في القضية الجرمية عندما يكون المشتكى عليه مرتكب الجريمة / طرف عسكري ، ذلك أن مثل هذه الواقعة الجرمية ، تدخل ضمن إختصاص المحاكم الخاصة ، كالمحكمة العسكرية أو محكمة الشرطة ، ولا يملك أيضاً مباشرة التحقيق في القضايا التي تدخل ضمن الإختصاص النوعي لمحكمة أمن الدولة ، ولو كان المشتكى عليه لا يتمتع بالصفة العسكرية ، كجرائم الإتجار بالمخدرات أو تعاطيها ، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانوناً ، على أنها من إختصاص محكمة أمن الدولة

كذلك الأمر ، لا يجوز للمدعي العام لدى المحاكم النظامية ، النظر في واقعة جرمية تدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، والتي تنظر عدد محدد من الجرائم وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، وهي القتل والإغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيها ، وإن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المختص بالتحقيق بها ، وإينما وقعت في المملكة وذلك وفقاً لأحكام المادة 7/أ  من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، و تنص على أنه ( ( يعتبر المدعي العام لدى المحكمة ـ محكمة الجنايات الكبرى ـ مختصاً بالتحقيق في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة))

إلا أن هناك حالات يقوم مدعي عام المحكمة النظامية فيها ، بمباشرة التحقيق الفوري في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، وتقع في منطقة إختصاصه ، بناء على إنابة صادرة عن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى ، شريطة عدم إصداره قرار ظن بحق مرتكب الجريمة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 / ج ، من قانون محكمة الجنايات الكبرى

5 – قرارات المدعي العام بنظر وقائع جرمية متلازمة تخرج عن إختصاصه من حيث الاصل

يجد المدعي العام أحياناً أن الواقعة الجرمية المعروضة أمامه تدخل ضمن إختصاصه ، إلا أنها تأتي مترافقة مع وقائع جرمية أخرى متلازمة معها وتخرج عن إختصاصه وتدخل ضمن إختصاص قاضي صلح الجزاء ، ومع ذلك ينظر المدعى العام هذه الوقائع الجرمية المتلازمة جنباً إلى جنب مع الواقعة الأصلية التي تدخل ضمن إختصاصه تبعاً وتوحيداً وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 136 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه ، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها على المحكمة المختصة للنظر بها سوية

وتطبيقاً لذلك فإن المدعي العام يكون مختصاً بالتحقيق بجناية السرقة عن طريق الخلع والكسر ، وفقاً لأحكام المادة ( 404 ) من قانون العقوبات ، وإنه وعندما يتبين من خلال التحقيق أن مرتكب هذه الجريمة قد قاوم رجال الأمن العام أثناء محاولة القبض عليه خلافاً للمادة 186 من قانون العقوبات ، وإنه وأثناء تفتيشه ضبط بحوزته أداة حادة ( سكين ) خلافاً للمادة ( 156 ) من قانون العقوبات ، ويتبين أيضاً خلال سجله الإجرامي إنه مخالف لشروط الإقامة الجبرية خلافاً لأحكام المادة المادة ( 14 ) من قانون منع الجرائم ، فإن المدعي العام يكون مختصاً بالتحقيق في جناية السرقة ، وبذات الوقت فإنه بنظر هذه الجنح الصلحية المتلازمة مع الجناية ويصدر قراراً واحداً في هذه الجرائم المتلازمة ، ذلك إنه من يملك الأكثر يملك الأقل ، وبذات الوقت لا يصار إلى تجزئة أوراق الدعوى أو تصويرها وإرسال نسخة عنها إلى قاضي الصلح للنظر بالجنح المختص بها لطالما أن هذه الجنح جاءت متلازمة مع جناية السرقة التي إرتكبها فاعب الجريمة ذاته ، وينبغي أن ننظر تبعاُ وتوحيداً

 .ونجمل القول ، في ختام الحديث ، حول قرارات المدعي العام بإعلان عدم إختصاصه برؤية الواقعة الجرمية المعروضة أمامه ، بأن هذه القرارات لا ترسل إلى النائب العام للمصادقة عليها ، إنما يتم إرسال أوراق الدعوى التحقيقية مباشرة إلى الجهة المختصة التي يحددها المدعي العام عندما يقرر عدم إختصاصه ، فإذا ما وجدت الجهة التي أرسلت الأوراق إليها ، إنها غير مختصة أيضاً بنظر الواقعة الجرمية ، عندها نكون أمام قرارين متناقضين ( التنازع السلبي على الاختصاص ) أوقفا سير العدالة ، الأمر الذي يصار معه إلى رفع الأوراق إلى محكمة الاستئناف أو التمييز حسب واقع الحال لتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ، وهذا ما يطلق عليه طلب تعيين مرجع وقفاً لأحكام المادة ( 322 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

ثانياً: قرارات منع المحاكمة

المدعي العام يصدر قراراً يمنع محاكمة اللمشتكى عليه في حالتين

 حالة عدم وجود جريمة

 حالة عدم قيام الدليل

 

* حالة عدم وجود جريمة

يصدر المدعي العام قراراً يقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه ، وذلك عندما يتبين له من خلال التحقيق أن الافعال التي قام بها لا تشكل جريمة ولا تستوجب عقاباً ، وبالتالي فهي افعال غير مجرمة ، الامر الذي يستلزم تركه وشأنه

 

* حالة عدم وجود دليل

يصدر المدعي العام قراراً يقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه ، وذلك عندما يتبين له من خلال التحقيق عدم وجود دليل يشير إلى أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الفعل المسند إليه ويفترض في هذه الحالة قيام جريمة معينة، وأن هناك شخص مشتبه به ، إلا لم يتوفر أي دليل يربطه بالجرم الحاصل

ومثال ذلك تقديم شكوى إلى المدعي العام ضد شخص يشتبه بأنه من قام بإذئه بأداه حاده ، عندها يتعين على المدعي العام منع محاكمة المشتكى عليه

من جرم الايذاء ذلك أن الاحكام الجزائية تنبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات

المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية / التحقيق الأولي

ما هي المبادئ الأساسية في المحاكمات الجزائية ، مكتب محاماة جنايات يجيب على هذا التساؤل :

لقد فرق المُشرع الجزائي بين التحقيق الأولي (الإبتدائي) والذي يجريه موظف الضابطة العدلية والنيابة العامة ، والتحقيق النهائي الذي يتم في مرحلة المحاكمة أمام القضاء الجزائي ، حيث يختلف التحقيق الأولي عن النهائي من حيث هدف كُل منهما ، إذ يَهدف التحقيق الأولي إلى إستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للقضاء لإجراء محاكمتهم ، بينما يهدف التحقيق النهائي الذي يجريه القضاء في مرحلة المحاكمة إلى فحص الأدلة ومناقشتها وإستعراض كافة مُعطيات الدعوى بُغية الوصول إلى حكم جزائي سليم ، مبنياً على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، مع التأكيد على القاعدة التي تقول : أن يُفلت ألف مُجرم من العقاب خيرٌ من أن يُدان بريء واحد .

مكتب العبادي للمحاماة

الأردن law

مكتب محاماة جنايات