10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إدعاء بالحق الشخصي Tag

آلية تحريك دعوى الحق العام (إقامة شكوى) الذم والقدح والتحقير ضد الأحداث

  • توجب المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات تقديم إدعاء بالحق الشخصي كشرط لقبول تحريك دعوى الحق العام ضد المشتكى عليه بجرائم الذم والقدح والتحقير ، بينما تحظر المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ قبول دعوى الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية المقامة ضد الأحداث .

  • فكيف يمكن التوفيق بين هذين النصين ؟

في حقيقة الأمر فانه لا بد من تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير أن تكون مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام ضد الحدث المشتكى عليه بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير فقط .
– وعليه لا يجوز للمحكمة أن تسمع اية بينة حول الادعاء بالحق الشخصي والضرر ولا يجوز لها إجراء الخبرة لتقدير قيمة الضرر ، ولا تحكم المحكمة بأي تعويض على الحدث المشتكى عليه ، فتصدر المحكمة حكمها بالشق الجزائي فقط ، ومن ثم تقام دعوى التعويض على ولي الحدث أمام المحاكم النظامية ، كمحكمة صلح الحقوق المختصة مكانيا لمكان إقامة ولي الحدث .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو أثر إسقاط الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير بسبب غياب المشتكي في دعوى الحق العام ؟

إذا قررت المحكمة إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لغياب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) أو وكيله ، فإن إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لا يؤثر في سيرورة دعوى الحق العام ، لأن الادعاء بالحق الشخصي هو شرط لتحريك دعوى الحق العام نزولا على مقتضى المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات ، وليس شرطا لاستمرار دعوى الحق العام .

وعلى المحكمة الاستمرار في نظر دعوى الحق العام والفصل فيها على ضوء البينات المقدمة فيها .

مع عدم الإخلال بحق المشتكي أو وكيله في تقديم طلب تجديد الادعاء بالحق الشخصي ، ويتم تجديد الادعاء بالحق الشخصي بعد دفع الرسوم القانونية .

مكتب العبادي للمحاماة