– إن الاعتراف حتى يكون معتبراً ودليلاً قانونياً للتجريم ، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة :
1- أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل .
2- أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة ولا مكرهة .
3- أن يكون موافقاً للحقيقة والواقع ومتوافقاً مع البينات الواردة في الدعوى وغير متناقض معها .
– أجمع الفقه والقضاء على أن الاعتراف في الدعوى الجزائية، شأنه شأن سائر الأدلة في الدعوى، يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحته، ووفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن ثم فإن على القاضي الجزائي أن يمحص هذا الاعتراف ويناقشـه، فـلا يأخـذ بـه إلا إذا اقتنع بصـدقه وله أن يرفضه بأكمله أو بعضه دون البعض الآخر إذا لم يطمئن إليه.
– لم تتوافر في اعتراف المميز ضده شروط الاعتراف المعتبر قانوناً كما جاء هذا الاعتراف مخالفاً للحقيقة والواقع، فإنه يتعين استبعاده من عدادالبينات وحيث لم يرد في بينات النيابة العامة الأخرى أية بينة تثبت قيام المميز بارتكاب جنايتي القتل وهتك العرض على المغدورة والمسنتدتين إليه في هذه الدعوى على سبيل الجزم واليقين وحيث لا يبني الحكم بالتجريم إلا على أدلة قاطعة جازمة.
– توصلت محكمة الجنايات الكبرى وقضت ببراءة المميز ضده من جنايتي القتل وهتك العرض المسندتين إليه، وعللت قرارها تعليلاً وافياً واشتمل قرارها على أسبابه ومقتضياته .
قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2022/754
مكتب العبادي للمحاماة