1- ان الضرر الأدبي يتناول التعدي على الغير في حريته او عرضه او شرفه اوسمعته او مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي وفق حكم المادة (267) من القانون المدني وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المسائل المذكورة في المادة السالفة الذكر تلحق بالشخص الطبيعي ولا تلحق بالشخص المعنوي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (926/2019).
2- إن المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت لمحكمة الاستئناف والبداية بصفتها الاستئنافية التي نقض حكمها اما ان تقرر قبول النقض اوالاصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في حكمها المنقوض وليس لها خيار ثالث فإذا اختارت اتباع النقض فلا يجوز لها بعد ذلك فصل الدعوى خلافاً لما جاء فيه بل يتوجب عليها في مثل هذه الحالة السير بالدعوى وفق قرار النقض الذي اتبعته بدءاً من النقطة المنقوضة وان تحصر بحثها في الأمور المشموله بقرار النقض الذي اتبعته بدءاً من النقطة المنقوضة وان تحصر بحثها في الأمور المشمولة بقرار النقض فقط وبخلاف ذلك يعد خروجاً عن وظيفتها المحددة بالسير بالدعوى من النقطة المنقوضة.
3- استقر الفقة والقضاء على ان الغاء القرار الاداري لعيب بالشكل سواء كان يتعلق بالغاء مخالفة الشكل او عيب الاختصاص فإنه لا ينهض ان يكون سبباً للتعويض كما ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة يتطلب ان يكون هناك خطأ من جانب الادارة وان يلحق بالفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وان يكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر بما يعني ان مسؤولية الادارة عن التعويض لا تتوافر بمجرد الغاء قرارها الاداري المشوب بعيب الشكل او الاختصاص بخلاف عدم مشروعية القرار الاداري لمخالفة جسيمة او عيب الانحراف اذ لا بد من توافر شروط التعويض الاخرى لاستحقاق التعويض ومنها شرط التثبت من جسامة المخالفة الادارية للمشروعية وهذه نقطة واقعية تختلف من دعوى الى اخرى تقدرها محكمة الموضوع ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1556/2021).
4- اذا كان الغاء القرار الصادر عن المحكمة الادارية العليا لم يكن لسبب موضوعي يتمثل بعدم ثبوت المخالفات الواردة بتقرير لجنة التحقيق وانما كان لسب شكلي فإن هذا الخطأ لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي يستوجب التعويض الأمر الذي يجعل من دعوى المدعية فاقدة لأساسها القانوني.