10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

العقود Tag

قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

رقم الجريدة : 5513
الصفحة : 2387
التاريخ : 02-05-2018 قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السنة : 2018
عدد المواد : 46
تاريخ السريان : 01-06-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموينالسجل : السجل الالكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .

حق الضمان : الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام.

الضمانة: المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام .

الضامن : من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون .

المضمون له : المستفيد من حق الضمان له .

المضمون عنه : المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامناً .

الاشهار : قيد الحقوق التي ترد عن الاموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات انفاذها في مواجهة الغير.المخزون: البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير و المواد الاولية والمواد قيد التصنيع والتحويل العوائد : البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها بما في ذللك منافعها أو نتاجها, ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها او تلفها أو أي تعويض أخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (3)

أ- تسري احكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك:

1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.

3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات .

ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق, قائمة او مستقبلة, سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضمان أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي :-

1- الديون سواء أكانت مستحقة أو مؤجلة.

2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.

3- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم او التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع

4- العقار بالتخصيص

5- الاشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها.ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو اكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنا معه أو لاحقا عليه, كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين

المادة (4)

مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ :- أ- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الاموال المنقولة رهناً حيازياً. ب- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدين رهنا حيازياً. ج- حق المحال له في الحوالة. د- حق المؤجر في التأجير التشغيلي اذا كانت مدة العقد سنة فأكثر.ه- حق المؤجر في التأجير التمويلي و- حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع ز- حق الامتياز على المنقول.

المادة (5)

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية :- 1- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون.2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الاموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها .3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي :- 1- الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.2- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.3- الأموال العامة وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة .4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .5- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.6- النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.

المادة (6)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر, يجوز رهن الأموال المنقولة والديون رهناً مجرداً من الحيازة, ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاده في مواجهة الغير.ب- يمنح إشهار الرهن وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أي يد كانت وحق التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الدين من العوائد وحصيلة بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (7)

يشترط لأنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ما يلي:- أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون. ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة .ج – ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للالتزام المضمون، ويجوز وصف الالتزام بتحديد الحد الاعلى للالتزام او المبلغ المضموند- ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للضمانة على ان يكون الوصف محددا اذا كانت الضمانة اشياء استعمالية مخصصة لاغراض شخصية او منزلية ه- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.

المادة (8)

تعتبر الضمانة أمانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان وإلى حين انقضائه وعلى حائزها بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها.

المادة (9)

أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل فقا لأحكام هذا القانون .ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغاية في السجل على أن يتضمن المعلومات الأساسية التالية:-1- بيانات الضامن وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني إذا كان شخصا طبيعياً أردنيا ورقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص لغير الاردني إن وجد, إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني ورقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا ورقم التسجيل إذا كان شخصا اعتباريا غير أردني.2- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه.3- وصف الضمانة .4- مدة سريان إشهار حق الضمان .

المادة (10)

أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون, وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه, وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه, وفي مواجهة المحال عليه من تاريخ اعلانا له خطيا او موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الاشهارج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على أن لا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المحيل, حسب مقتضى الحال , للمطالبة بحقوقه العقدية.

المادة (11)

يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية :-أ- إذا حاز المضمون له الضمانة, ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذا في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة.ب- اذا كانت الضمانة حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات او بواسطة الغير.ج- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها او تظهيرها وفقا لأحكام القوانين النافذة.د- اذا انشئ حق الضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها.

المادة (12)

للمضمون له استبدال الإشهار بالحيازة أو الحيازة بالإشهار دون أن يؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة (13)

للضامن او المضمون عنه او أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون ان يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان تحدد اجراءات اشهار الاعتراض بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (14)

اذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا حاجة لإشهار الحوالة لاستمرار نفاذ حق الضمان، على ان للشخص الذي احيل له حق الضمان اخطار الضامن بالحوالة.

المادة (15)

أ- ينقضي الإشهار بانتهاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها وفقا للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.ب- على المضمون له الذي انقضى حقه بالضمان قبل انتهاء مدة الإشهار المحددة في السجل الغاء الإشهار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقضاء، وبخلاف ذلك يلتزم بتعويض الضامن عن الضرر.

المادة (16)

أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة او المؤسسات العامة او المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل اشهار الحقوق المترتبة على الاموال المنقولة.ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية :- 1- صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذي.2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة .ج- يترتب على المحكمة التي اصدرت قرارا بإشهار الإعسار أو اعلان التصفية الاجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل .د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ اشهاره في السجل.ه- لا تحول احكام هذه المادة دون حق الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) منها في السير في إجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على ان تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (17)

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشتريها او لأي شخص آخر يكتسب حقا عليها خالية من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير إذا وافق المضمون له على ذلك أو اذا تم التصرف في الضمانة ضمن الأعمال المعتادة للضامن.

المادة (18)

أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان.ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين او العوائد الموصوفة في الإشهار، ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (19)

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير باي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة بناء على تاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ووقته.ب- تحدد اولوية حقوق الضمان وفقا لتاريخ نشوئها او تاريخ نفاذها ووقته، حسب مقتضى الحال، على ان تقدم النافذة منها على غير النافذة.ج- اذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير او حقوق الامتياز على الضمانة يتم تحديد مرتبة تلك الحقوق على اساس تاريخ نفاذها ووقته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (20)

أ- اذا اصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذا في واجهة اي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقار تامينا للدين قبل تخصيص الضمانة للعقار او بعد التخصيص شريطة ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار اذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل اجراء معاملة وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين على العقار دون ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ بموجب احكام هذا القانون.

المادة (21)

يجوز الحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق

المادة (22)

أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها اذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماجب- اذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج او الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:1- فيما بين حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير تحدد الأولوية حسب تاريخ انشاء كل منها2- يكون لحق الضمان الذي كان نافذا في مواجهة الغير وقت الاندماج اولوية على حق الضمان غير النافذ في مواجهة الغير في ذلك الوقت3- في حال تعدد حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير، تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الاولوية على المنتج او الكتلة ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج او الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له الى الكتلة او المنتج وقت الاندماج

المادة (23)

أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وادواته لتمويل شرائها على اي حق ضمان اخر عليها شريطة اشهاره قبل حيازتها من الضامن او المضمون عنه او المضمون لهب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق اي مشتر او مستأجر او صاحب حق امتياز عليها تنشأ خلال المدة الواقعة بين انشاء حق الضمان واشهاره على ان يتم الاشهار خلال ثلاثة ايام من تاريخ حيازة الضامن او المضمون عنه او المضمون له لتلك البضائع ج- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شرائها على ان يتم إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه على اي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير شريطة إشعار اصحاب حقوق الضمان النافذة خطياد- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات والطيور والأسماك والنحل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة

المادة (24)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر اذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيلب- يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها على اي حق الضمان آخر النافذ عليها في مواجهة الغيرج- يتقدم حق الغير الذي قام بالإنفاق على الضمانة للمحافظة عليها او زيادة قيمتها اذا نشأ هذا الحق ضمن اعماله المعتادة على حقوق الضمانة النافذة في مواجهة الغير بموجب احكام هذا القانون

المادة (25)

للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون ها التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار

المادة (26)

أ- ينشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف الى اشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانونب- تحدد شروط انشاء السجل وتنظيم اجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الاشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانونج- لا تتحمل الجهة القائمة على السجل اي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهارد- تبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن دقته ويبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في معلومات التعريف المتعلقة به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل

المادة (27)

لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى “تقرير التحري” ويكون له بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه

المادة (28)

أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو إتلافها أو تغييرهاب- اذا تبين نتيجة الكشف ان حائز الضمانة قد تصرف فيها أو اتلفها أو غيرها فللمستدعي إشعار الحائز بأي مما يلي:1- اعتبار اجل الدين حالا اذا كان الحائز غير المضمون له2- اصلاح الضمانة وصيانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الاشعار3- تقديم ضمانات بديلة او اضافية اذا كان الحائز غير المضمون لهج- لا يحول اتخاذ المضمون له للإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو في أي تشريع آخر

المادة (29)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون بالتنفيذ على الضمانة استيفاء لحقه ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلةب- مع مراعاة الاتفاق المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:1- اذ كانت الضمانة دينا لدى الغير فيتم تحصيلها مع النفقات2- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات3- اذا كانت الضمانة حساب وديعة او حسابا جاريا او اي حساب دائن آخر فيتم اجراء المقاصة اذا كان المضمون له بنكا يحتفظ بذلك الحساب وتتم المطالبة بهذه الضمانة اذا كان الحساب لدى بنك آخرج- للمضمون له ان يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون تملك الضمانة كليا او جزئيا لاستيفاء حقوقه شريطة عدم وجود حقوق اخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة

المادة (30)

في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة اما لغياب الاتفاق المشار اليه في المادة (29) من هذا القانون او لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان يحدد في الطلب ما يلي:-أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانهب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهماج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقت به الضمانة وحائزة ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزة وعنوان كل منهمد- اسباب التنفيذ

المادة (31)

أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:1- حائز الضمانة2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه3- مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار وصاحب الحق العيني عليهب- للضامن او المضمون عنه ان يسدد الالتزام موضوع التنفيذ اضافة الى الرسوم والنفقات لصندوق دائرة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طلب وضع اليدج- لاي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد لدى رئيس التنفيذ خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الطلب

المادة (32)

-أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الاطراف خلال سبعة ايام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون2- اذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ وان لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على الضمانة فيصدر قرارا بوضع اليد عليها وتسليمها له-ب- يكون قرار رئيس التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ على ان يرفق المستأنف كفالة بنكية بمبلغ يحدده رئيس التنفيذ وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا-ج- بعد اكتساب قرار وضع اليد الدرجة القطعية تحل آجال الديون الاخرى المضمونة بالضمانة-د- يجوز لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على ان يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ-ه- عند وضع يد المضمون له على الضمانة يعد مأمور التنفيذ محضرا يتضمن وصفاً تفصيلياً لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي الحقت به حسب مقتضى الحال وتودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب وضع اليد

المادة (33)

لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ان يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على ان تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون

المادة (34)

على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في اجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على ان يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع اي من اجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ

المادة (35)

يترتب على بيع الضمانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق الى العوائد وحصيلة التنفيذ

المادة (36)

يتم ايداع العوائد وحصيلة التنفيذ في صندوق دائرة التنفيذ مع محضر البيع

المادة (37)

-أ- يقرر رئيس التنفيذ اعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ واصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة-ب- للأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاعتراض خطيا على قائمة التوزيع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغهم على ان يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات بصفة الاستعجال ويصدر قرارا قطعيا بالقائمة النهائية بالتوزيع-ج- على مأمور التنفيذ ان يوزع العوائد وحصيلة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ قرار رئيس التنفيذ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ويرد الباقي ان وجد للضامن

المادة (38)

-أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:
1. نفقات اصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع
2. رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته
3. ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون
4. ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم اشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون
-ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن اي نقص وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا

المادة (39)

-أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة او اصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا او جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب اشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة ان لا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة-ب- للدائن الذي تبلغ الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العرض خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتثبيت القبول لدى دائرة التنفيذ-ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي يحددها رئيس التنفيذ-د- يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبِل التطهير وفقا للاتفاق اضافة لنفقات اصلاحها وتحسينها واعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها-ه- للشخص الذي طهر الضمانة ان يبقيها في حيازة الضامن او يثابر على التنفيذ عليها

المادة (40)

أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه او اي من اصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة ان يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في اي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا راى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها-ب -اذا قرر رئيس التنفيذ اجابة طلب وقف التنفيذ يكلف طالب الوقف بتأمين نقدي او كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة او مجموع قيم الالتزامات المضمون بها ايهما اقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر-ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا

المادة (41)

-أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من :1. تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض2. إصدار تقرير التحري الورقي المصدق-ب- تعفى إشهارات الالغاء من الرسوم .ج- تعفى عملية تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسومد- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم

المادة (42)

-أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن اي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن-ب- يتم إشهار الحقوق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ إعلان وزير الصناعة والتجارة والتموين مباشرة عمل السجل في الجريدة الرسمية-ج- تحدد اولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقا للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها

المادة (43)

-أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لأثاره القانونية.-ب- تطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية على ما لم يرد عليه نص في الاحكام المتعلقة بالتبليغ الواردة في هذا القانون

المادة (44)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (45)

يلغى قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم (1) لسنة 2012

المادة (46)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون2018/04/29

قا2387 بتاريخ 02-05-2018 والساري بتاريخ 01-06-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2018 (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018)