ان مواد قانون العقوبات التي تعاقب على التسبب بالموت الناتج عن الضرب او العنف او اي عمل اخر مقصود ولكنه غير مقرون بقصد القتل، والموت الواقع بتاثير السقوط على الارض من جراء الضرب يدخل في مشمول المادة المذكورة لما بين السقوط الذي سبب الموت وبين الضرب الذي ادى للسقوط من صلة جرمية لا يقبل الانفصال. قرار 298 / 1952 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 2148 – الموسوعة القانونية الجزائية .
على الطاعن اذا قصد الايذاء ان يحسب حسابه فيما اذا تجاوزت النتيجة قصده وانتهت بالموت، وعليه ان يتحمل نتائج عمله فيكون القتل قصدا ولا يمكن ان يكون تسببا للموت بعمل مقصود كما اشارت اليه المادة (536) من قانون العقوبات. قرار 763 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 2146 – الموسوعة القانونية الجزائية .
وحيث أن المتهمة جالسة في البيت وتخدم أشقائها وأهلها وكان لها شقيق يكبرها بسنة والذي كان يطلب من المتهمة أن تقوم بخدمته وكي ملابسه وتجهيز أموره وكان دائماً يقوم بضربها وشد شعرها حيث إستعمل الحفاية في ضربها وشتمها بألفاظ بذيئة أدى ذلك إلى إستفزازها الأمر الذي حدا بها إلى التوجه إلى المطبخ في منزل أهلها وقامت بإحضار علبة دواء صراصير وقامت بوضع ملعقة من هذا الدواء السام في الطعام وأغلقت الوعاء بعد ذلك نضج الطعام وبدأت العائلة كلها الأكل من الطعام الذي قامت به المتهمة بوضع مادة المبيد به ورفضت هي الأكل من الطعام ونتيجة لفعلتها من أفعال ناتجة عن رعونة وعدم إدراك للعواقب ولقلة فهمها وسذاجتها ولا تقدر عواقب الأمور وكانت الغاية من وضع السم هي إيذاء شقيقها الذي كان يتسلط عليها ويؤذيها مما أدى إلى تسمم أفراد عائلتها وهو والدها ووالدتها واشقاؤها الثلاثة وجدتها وتم إسعافهم إلى المستشفى وتم إجراء العلاج وشفاؤهم إلا أن جدتها التي تبلغ من العمر 83 سنة ولكونها مريضة في الكبد والكليتين والرئتين وإنسدادات التروية الدموية في القلب الأمر الذي سارع من وفاتها وقد إحتصل المجني عليهم على تقارير طبية مفادها الشفاء التام والتعطيل من 3-4 أيام وعلل سبب وفاة المغدورة جدتها بتوقف القلب وقصود في التنفس الناتج عن التسمم بمبيد حشري عضوي وأسقط جميع المشتكين حقهم الشخصي عن المتهمة وعليه فإن الأفعال التي قامت بها المتهمة لا يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و3 من قانون العقوبات بالنسبة للمغدورة جدتها وإنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة وطبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
كما أن فعلها لا يشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المجني عليهم وإنما يشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت عن بعضهما البعض هي :
-أن نية الفاعل تتجه في القتل القصد إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في القصد الإحتمالي.
-في حين أن الوفاة في جرم التسبب بالوفاة تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
-إما في الضرب المفضي الى الموت فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لايقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.
وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وضربه لها حيث قام المتهم بربط المجني عليه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه أختنق وتوفي بسبب قصور في التنفس
وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعلته بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من القانون ذاته.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(677/2008).