1️⃣ اذا اكدت الخبرة الفنية الطبية على ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة من وزير الصحة من تحمل الطبيب العامل في المستشفى التابعة لوزارة الصحة جزءا من المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالمصابة ومخالفته للبروتوكولات الطبية في مثل حالة المصابة فتتوافر حالة التابع والمتبوع وتقوم مسؤولية وزارة الصحة التابعة لها المستشفى التي يعمل فيها الطبيب المذكور عن تعويض المصابة بنسبة مساهمته من الخطأ .
2️⃣ من المستقر عليه فقها وقضاء أنه يجب على الطاعن أن يبين سبب طعنه بشكل واضح وموقع(مكان) هذا السبب من الحكم وأثره فيه وأن حشد مجموعة من النصوص القانونية تنتمي إلى قوانين متعددة دون بيان وجه المخالفة في الحكم المطعون فيه يجعل السبب محل الطعن مجهلا ويتوجب الالتفات عنه .
3️⃣ ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في اختيار الخبراء وليس بالضرورة أن يرد اسم أي منهم في جدول الخبراء المعتمدين مادام أن تقرير الخبرة جزءا من البينة وللمحكمة أن تأخذ به أو تستبعده وفقا لصلاحياتها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 6025/ 2021 . مكتب العبادي للمحاماة
1️⃣- يُستفاد من أحكام المادة (291) من القانون المدني ان كل شخص سواء طبيعي او معنوي وكان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة ولم يقم بهذا الواجب واحدثت هذه الاشياء ضرراً للغير فيكون ضامناً للأضرار التي تحدثها للغير بصورة عامة .
2️⃣- ان قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 يتبين أن ما جاء في هذين التشريعين من أحكام تتعلق بمسؤولية مالك المركبة يعتبر من الأحكام الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة مما يوجب تطبيق هذه الأحكام استثناء من هذه القاعدة .
3️⃣- أن المادة الخامسة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 أوجبت على مالك المركبة لغايات الترخيص تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة وسواء أكانت هذه المركبة في حراسته أو في حراسة الغير .
4️⃣- أن المادة (13/أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 نصت صراحة على أن مالك المركبة المتسببة بالحادث وسائقها مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها للمتضرر تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وبمقتضى ذلك، يكون مالك المركبة ضامناً لأضرار الغير وملزماً بأداء التعويض للمتضرر في جميع الأحوال وبصرف النظر عن توافر شرط الحراسة أو عدم توافره في المالك وهو ما ينطبق على المميزة باعتبارها مالكة للمركبة التي الحقت الضرر بالمميز ضده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2017/1049) . . محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 5950/ 2022 .
هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :
النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .
وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها : ” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .
ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .
وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .
لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .
النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به .
و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .
وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .
جاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الاستئناف في اعتمادها ولا يؤثر على حجيتها كبينة في الدعوى في ضوء أوراق الدعوى دون الكشف الحسي طالما أنه وقت إجراء الخبرة لم يكن السلسال الحجري موجودًا وقد تمت إزالته وعليه وفي ضوء ما سبق فإن البينات التي قدمها المدعي في الدعوى ومنها الخبرة بعد النقض هي بينات قانونية أكدت أن السلسال الحجري من قبل المدعى عليه كان مخالفًا للأصول الفنية لما اعتراه من عيوب في إنشائه مما يجعل المدعى عليه وفق ذلك مخلًا بالتزاماته العقدية ويوجب عليه الضمان .
إن ما جرى عليه الاجتهاد القضائي أنه إذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على العقد وحدد العقد العلاقة بين أطرافه وبين التزامات وحقوق كل طرف تجاه الآخر ؛ فإن ما قد يلحق بالمدعي من الضرر يكون مصدره العقد وفق أحكام المواد (٣٦٠-٣٦٤) من القانون المدني ويكون التعويض بالضرر الواقع فعلًا ؛وعليه فإن التعويض الذي يستحقه المدعي عن إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية يتمثل بالمبالغ التي كان المدعى عليه قد قبضها من المدعي على سبيل تنفيذ أعمال السلسال الحجري بالإضافة إلى نفقات إزالة هذا السلسال المخالف للمواصفات الفنية والتي قدرتها الخبرة .
لا يتوجب في مثل هذه الحالة توجيه إنذار للمدعى عليه للمطالبة بفسخ العقد ما دام أن هذا العقد قد نفذ بصورة معيبة وأصبح تنفيذ الالتزام بعد ذلك غير مجد عملاً بالمادة (٣٦٢) من القانون المدني .
أقام المدعي دعواه بمواجهة المدعي عليه للمطالبة بالتعويض قبل مرور سنة على اكتشاف العيوب حيث لم يقدم المدعى عليه البينة على خلاف ذلك مما يجعل دعوى المدعي لم يمر عليها الزمن المنصوص عليه في المادة (٧٩١) مدني الواجبة التطبيق على الدعوى -” لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب “-.
وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.