10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تعويض Tag

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

  • ١- إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٢- أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

  • ٣- أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها  .

  • ٤- وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر  الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز  ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٥- يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية .

  • تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٤٠٠٤ /2023 ).

ضرر مادي / نقص قدرة / تعويض / الدخل الشهري

  • إن الضرر المادي هو اخلال بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية للمضرور وان لكل شخص الحق في سلامة جسده لأن في إتلاف أحد أعضائه أو احداث جرح أو إصابة جسمه أو عقله بأي أذى آخر من شأنه  أن يخل بقدرته على العمل أو يكبده نفقة علاج مما يشكل ذلك ضررا ماديا ، وأن إصابة المدعي بعجز دائم بنسبة(٤٠%) من مجموع قواه العامة يشكل ضررا محقق الوقوع بماأصابه من عجز عن العمل ومن ضرر سيقع حتما في المستقبل يستحق معه التعويض بالمعنى المقصود في المادة(٢٦٦) من القانون المدني.

  • استقر قضاء محكمة التمييز على أن المصاب في الحاله المعروضه يستحق تعويضا عن نقص القدره على العمل باعتباره ضررا محققا الوقوع وهو ضرر سيقع حتما وان التعويض عن الضرر يكون وفق معادلة تقوم على مقدار راتب المدعي وقت حصول الحادث بعد حسم الاقتطاعات مضروبة في المدة المتبقية من العمر مابين وقوع الحادث وحتى بلوغ المصاب سن (٦٠) عاما وهو سن التقاعد مضروبة بنسبة العجز .

  • لا يغير من الأمر ورود عباره في تقرير الخبره ” ولكنه محتمل الوقوع في المستقبل ”  والتي قدرت تعويضا عن نقص القدرة ، كون الضرر عن نقص القدرة هو ضرر محقق الوقوع .

  • ٤_ ان مقدار الدخل الشهري الذي يتوجب اعتماده في تقدير التعويض هو الدخل الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي وقت حصول الحادث .

  • إذا  تم احتساب بدل مدة التعطيل ضمن مقدار التعويض عن نقص القدرة عن العمل مما لايجوز التعويض عنه على استقلال طالما سبق احتسابه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣١١٢/٢٠٢٣ )  

أضرار جسدية / شخصية التعويض / توحيد إجتهاد قضائي / ورثة مطالبة بالتعويص

إستشر محامي / أضرار جسدية / شخصية التعويض / توحيد اجتهاد 

١- نصت المادة (١٦٤٢) من مجلة الأحكام العدلية صراحة على أنه يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له ويصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر(تمييز رقم ٢٠٢٢/١٣٠٦)

٢- المقرر فقهاً وقضاءً أن التعويض عن الأضرار الجسدية التي تصيب المورث في حال كانت الإصابة مميتة تفتح أمام أصحاب الحق من التعويض دعويين من الناحية القانونية :-

⁃ الدعوى الأولى: ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه من وقت الإصابة وحتى تاريخ وفاته وهذا التعويض يدخل في تركة المتوفى ولا يمكن المطالبة به إلا من قبل الورثة ويجب أن يوزع عليهم بنسبة حصصهم في التركة .

⁃ الدعوى الثانية : ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب أصحاب الحق شخصياً بسبب وفاة المصاب من الحادث (الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه ) ويمكن رفعها كقاعدة عامة من كل من تضرر شخصياً وانعكس الضرر عليه ولا تقتصر على الورثة ( يشمل الورثة الشرعيين والأزواج والاقربين من الأسرة ) وفقاً لأحكام المواد ( ٢٧٤/٢٦٧/٢٦٦) تمييز رقم (٢٠١٨/٨٨٥١).

٣- ان موضوع الدعوى هو مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم – وليس التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مما يترتب عليه انتقال هذا الحق بالتعويض إلى الورثة بحيث يحق لهم المطالبة بالتعويص عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم بوصفهم خلفاً للمضرور والذي كان بإمكان مورثهم المطالبة به لو بقي حياً ، ذلك أن التعويض عن الضرر المادي يعتبر قيمة مالية تضاف إلى ذمة مورث المدعين بمجرد حصول الحادث ، ما لم يكن المورث قد أبرأ المدين من هذا الالتزام .

٤- اما فيما يتعلق بشق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فإن التعويض عن هذا الضرر يقتصر على المضرور نفسه (مبدأ شخصية التعويض عن الضرر المعنوي ) فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو العقد أو غير ذلك من الاسباب إلا اذا أصبح الحق به ثابتاً مستقراً وفقاً لأحكام المادة (٣/ /3/ ٢٦٧) من المدني التي نصت على أن حق التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل إلا في إحدى الحالتين :

١- أن يكون التعويض عن الضرر المعنوي قد تحددت قيمته ما بين المضرور والمسؤول عن الضرر بموجب اتفاق .

٢- أن يكون المضرور قد لجأ إلى القضاء وطالب المسؤول عن التعويض وصدر حكم بذلك اكتسب الدرجة القطعية (تمييز رقم ٢٠١٢/٧٨٠ )

٥- مؤدى ذلك أن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي- الذي اصاب المورث- لا ينتقل إلى ورثته وبالتالي لا يستحق الورثة الحكم لهم بالتعويض عن الضرر المعنوي . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٣٧٢ /2022)

مكتب العبادي للمحاماة

alabbadilawfirm

إستشر محامي

تعويض / فعل ضار / مطالبة بالتعويض عن الفعل الضار

فعل ضار / ما هي عناصر المسؤولية المدنية ، محامي من مكتب العبادي للمحاماة مختص بالتعويض يجيب على هذا التساؤل :

١- إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بقطعة الأرض المملوكة لهم والبناء المقام عليها وبدل المنفعة ونقصان القيمة على سند من القول بأن المدعى عليه قام بأعمال الحفر في قطعة الأرض المجاورة من الحوض ذاته دون مراعاة الأسس الهندسية المعمول بها ودون وضع جدران استنادية أو حواجز إسمنتية أو تدابير السلامه العامة مما أدى إلى تصدع البناء المقام على قطعة الأرض العائدة للمدعين مما جعله عرضة لخطر الانهيار وحرم المدعين من الانتفاع به .

٢- أن المدعى عليه أقر في كافة مراحل الدعوى بأنه قام بأعمال الحفر وأن دفاعه انصب على أن أعمال الحفر تمت وفقاً للأسس والأصول الهندسية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من أمانة عمان ونقابة المهندسين وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وفي ضوء إقراره بمباشرته لأعمال الحفر فإنه يكون مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بعقارهم وذلك في حال توافرت أركان وعناصر المسؤولية عن الفعل الضار بحقه الأمر الذي يجعل الخصومة بين فريقي الدعوى قائمة وصحيحة .

٣- وبالتطبيق القانوني للمواد (٢٥٦) و(٢٥٧) و(٢٦٦) من القانون المدني نجد أن الفعل الذي ينتج عنه ضرر يلزم فاعله بالتعويض ويكون ذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض عنه ويجب إثبات الضرر والفعل والمسبب لذلك الضرر والعلاقة السبيبة بينهم .

٤- وحيث إن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت أن أعمال الحفر هي التي أدت مباشرة إلى الأضرار وحالت دون الانتفاع به بشكل سليم مما يجعل الخصومة بين المدعين والمدعى عليه متوافرة وأن عدم ملكية المدعى عليه لقطعة الأرض التي تمت بها أعمال الحفر والبناء لا ينفي مسؤوليته عن الأضرار التي نجمت عن هذه الأعمال .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٥٤٤ /2022)
مكتب العبادي للمحاماة
Alabbadi_lawfirm

محامي مختص بالتعويض