10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حادث سير Tag

حادث سير / تعويض / تأمين / تقادم ثلاث سنوات / اجتهاد قضائي مقارن

ان دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له وفق عقد التأمين هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي.
يسري التقادم في دعاوى التأمين من تاريخ وقوع الحادث أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث أن دعوى المدعية الطاعنة مؤسسة التأمين تقوم على طلب المبلغ الذي حكم عليها به لمصلحة المتوفى في الحادث الذي أوقعته السيارة الشاحنة العامة التي كان يقودها المدعى عليه المطعون ضده عبد الرحمن والعائدة للمدعى عليهما المطعون ضدهما أحمد ومحمود، لعلة أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المذكورة وأن الحادث مستثنى من التأمين لاركاب عدد يزيد على العدد المسموح به، وأن المدعى عليه أحمد تنازل على ملكيته في السيارة للمدعى عليها المطعون ضدها.
ومن حيث أن ما ورد في الحكم البدائي السابق الصادر بحق المؤسسة من ترك الحق للمؤسسة بالعودة على باقي المدعى عليهم بما رتبه الحكم عليها، لا يعتبر فقرة حكمية رتبت للمؤسسة حقا محكوما لها به، وإنما هو مجرد توضيح وتزيد، لأن حق المؤسسة في الرجوع على المؤمن له عند توافر موجباته هو حق مقرر بالقانون وعقد التأمين.
ومن حيث أنه إذا كانت المادة 208 سير قد أعطت للمؤسسة الطاعنة حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبة له بموجب عقد التأمين أو إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة القوانين والأنظمة، إلا أن هذا النص لم يحدد مدة تقادم حق الرجوع المذكور، مما يحتم أعمال القواعد العامة في هذا الشأن. وقد نصت المادة 718 مدني على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ومن حيث أن دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له في الحالات المشار إليها آنفا، استنادا إلى أحكام عقد التأمين، هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي المنوه به, وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 203 تاريخ 16/4/1967.
ومن حيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 4/1/1981، بينما حادث السيارة وقع بتاريخ 31/5/1973، وأن الحكم على المؤسسة صدر بتاريخ 28/11/1974 وصدق استئنافا بتاريخ 10/4/1975.
مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم المحكي عنه.
ومن حيث أن انتهاء الحكم الطعين إلى رد الدعوى هو في منأى عن الطعن بحسب النتيجة.
فيتعين رد الطعن.
ومن حيث أن رد الطعن لما ذكر يحول دون بحث بقية أسباب الطعن.
ومن حيث أن المؤسسة تنازلت عن الطعن بالنسبة لمحمود.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
1- تثبيت تنازل المؤسسة الطاعنة عن طعنها بالنسبة للمطعون ضده محمود.
2- رفض الطعن موضوعا بالنسبة لبقية المطعون ضدهم.
قرار 366 / 1983 – أساس 432 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 –

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في عمان

حادث سير / تعويض / تقادم / اجتهاد قضائي مقارن

اجتهاد عن تقادم حادث سير تعويض
التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها.
2- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير التعويض.
3- خالف القرار أحكام المادة (223) مدني عندما حكم للجهة المدعية بالتعويض المعنوي.
4- توزيع المسؤولية غير صحيح و يستوجب إعادتها.
5- أخطأت المحكمة برد الادعاء بالتقابل المقدم من الجهة الطاعنة كون حقوق الدولة و أمورها تخضع للتقادم الطويل.
6- عدم تضمين القرار فقرة حكمية تتضمن إعطاء الحق للجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما ستدفعه من مبالغ للجهة المدعية.
في القضاء:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بموضوع الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة بما يتوافق و أحكام الأصول و القانون. و حيث إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها لمقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و متكافئا لجبر الضرر. و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إنه لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها. و حيث إن ورود خطأ بكنية تابع الجهة الطاعنة يعتبر من الأخطاء التي يمكن للمحكمة مصدرة القرار تصحيحها وفقا لأحكام المادة (214) أصول محاكمات. و حيث إن الادعاء قد تم وفقا لأحكام المادة (1) من المادة (13) أصول محاكمات. و حيث إن المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه و إضافة لتركة مؤرثيه والده و والدته. و حيث إن المحكمة حكمت بالتعويض وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (223) مدني كون المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه. و حيث إن التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل. و حيث إن القرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية و أعطى الحق للجهة الطاعنة بالعودة على تابعها بالمبالغ التي ستدفعها للجهة المدعية دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة. مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 1792 / 2011 – أساس 1658 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 112 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان 

مخطط الكروكي / حجية المخطط الكروكي / الدليل الفني يسمو على الإعتراف

وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب تأسيساً على عدم تنظيم مخطط حادث كروكي وإن اعتراف المشتكى عليه بمخالفة قانون السير أمام المحكمة هو اعتراف قضائي :

وفي ذلك نجد أن الغاية من تنظيم مخطط الحادث المروري الكروكي هو لغايات التحقق من حوادث الصدم التي ينجم عنها أضرار مادية أو بشرية لأن تقرير الحادث المروري هو حجة بما ورد فيه ما لم يثبت عكس ذلك وهو من صلاحيات أفراد الأمن العام المكلفة بالتحقيق الفني لغايات التحقق من صحة حوادث الصدم المسببة للأضرار المادية أو البشرية أو الفرار من مكان الحادث أو الحوادث المفتعلة أو المقصودة أو المتعمدة وبالتالي فإن الأخذ بما هو وارد على لسان المشتكى عليه من اعترافات حول مسؤوليته عن جرم مخالفة السير يخالف ما هو وارد بتعليمات قانون السير المتعلقة بالتحقيق الفني في الحوادث المرورية لسنة 2016 والصادرة بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته .

وحيث إن محكمة بداية جزاء الرصيفة بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح الرصيفة انتهت إلى النتيجة ذاتها وأعلنت براءة المشتكى عليه عمار نائل عزات السلاق عن جرم السير المسنده إليه فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز .

لذا نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

الحكم رقم 3714 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .

الصادر بتاريخ 2023-11-26 .

مكتب العبادي

محامي الأردن

عجز جزئي / اللجنة الطبية اللوائية / مخطط حادث مروري

1️⃣ لايحكم للمصاب بالعجز الجزئي غير الدائم (المؤقت) بالتعويض المادي والمعنوي حسب تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات لسنة ٢٠١٠ .

2️⃣ يعتبر مخطط الحادث المروري المنظم من قبل الموظف المختص وفقا للمادتين(٦،٧) من قانون البينات سندا رسميا صالحا للاستناد عليه والأخذ بماورد فيه ولايطعن بصحة ماجاء فيه الا بالتزوير، سيما وان هذا المخطط تم ابرازه في الدعوى الجزائية المتكونة نتيجة حادث السير موضوع الدعوى وتم الاستناد الى المخطط عند اصدار الحكم الجزائي الذي يعتبر حجة بمافصل فيه ودون دعوة منظمه .

3️⃣ يعتبر تقرير الطبيب الشرعي وتقرير اللجنة الطبية اللوائية من الاسناد الرسمية ولايطعن بها الا بالتزوير وهما حجة بماورد فيهما من وصف الاصابة وتقرير نسبة العجز .

4️⃣ استقر الاجتهاد القضائي على ان للمتضرر الحق بالتعويض الذي يستحقه من قبل شركة التأمين عن بدل مدة التعطيل بحدود مبلغ التعويض المنصوص عليه وفق احكام المادة(٣/١/٤) من تعليمات مسؤولية شركة التأمين الالزامي لسنة ٢٠١٠ سواء اكان عاملا ام عاطلا عن العمل بالغا ام طفلا بواقع (١٠٠)دينار عن كل أسبوع لمدة اقصاها ٣٩ اسبوعا .

5️⃣ اذا كانت العبارات الواردة في تقرير اللجنة الطبية اللوائية تحتمل التأويل ،حيث لم يحدد التقرير بشكل واضح فيما اذا كانت الاصابة اللاحقة بالمصاب / المدعي تشكل عجزا جزئيا دائما او مؤقتا، وبما ان تحديد ذلك والوقوف عليه له اثر حاسم في احتساب المبالغ التي يستحقها المدعي من شركة التأمين، فيكون على المحكمة استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة ١٨٥/١/ب من قانون الاصول المدنية للتحقق من نوع العجز الذي لحق بالمدعي ومن ثم ترتيب الاثر القانوني على ضوء ذلك .

6️⃣ تختص اللجنة الطبية اللوائية المشكلة من ثلاثة أطباء بتحديد نسبة العجز وطبيعته لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية ، لذا فان الكتاب الصادر عن مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة العاصمة يعتبر صادر عن جهة غير مختصة بذلك وواجب الاستبعاد . 
محكمة التمييز حقوق||هيئة عامة | رقم 4337/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون السير / تعويض / تأمين مركبة / متسبب بالضرر/ ضمان الضرر

1️⃣- يُستفاد من أحكام المادة (291) من القانون المدني ان كل شخص سواء طبيعي او معنوي وكان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة ولم يقم بهذا الواجب واحدثت هذه الاشياء ضرراً للغير فيكون ضامناً للأضرار التي تحدثها للغير بصورة عامة .

2️⃣- ان قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 يتبين أن ما جاء في هذين التشريعين من أحكام تتعلق بمسؤولية مالك المركبة يعتبر من الأحكام الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة مما يوجب تطبيق هذه الأحكام استثناء من هذه القاعدة .

3️⃣- أن المادة الخامسة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 أوجبت على مالك المركبة لغايات الترخيص تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة وسواء أكانت هذه المركبة في حراسته أو في حراسة الغير .

4️⃣- أن المادة (13/أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 نصت صراحة على أن مالك المركبة المتسببة بالحادث وسائقها مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها للمتضرر تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وبمقتضى ذلك، يكون مالك المركبة ضامناً لأضرار الغير وملزماً بأداء التعويض للمتضرر في جميع الأحوال وبصرف النظر عن توافر شرط الحراسة أو عدم توافره في المالك وهو ما ينطبق على المميزة باعتبارها مالكة للمركبة التي الحقت الضرر بالمميز ضده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2017/1049) .
.
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 5950/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة