10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حيازة مواد مخدرة Tag

حيازة مواد مخدرة

احراز مواد مخدرة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيداً يقيم خصا بالطريق الزراعى و يحرق فيه الحشيش ، فإستصدر إذناً من النيابة بتفتيشه هو و من يكون معه بالخص ، و لما قام بتنفيذ ذلك و معه رجل البوليس وجده هو و الطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش ، فإلقاء العلبة فى هذه الحالة يكون تخلياً بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر و ليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط . و إذن فان إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة .

( الطعن رقم 923 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 249
بتاريخ 16-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه كان فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال إرتكابها ، فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة و لو لم يكونوا من مأمورى الضبطية القضائية و لغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه ، و ذلك حسب نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارى المفعول وقت وقوع الحادث – و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة و طلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات فى الدعوى من رجال الضبط القضائى .

( الطعن رقم 1011 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 312
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى جرائم الإتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها أو إستعمالها . و إذن فمتى كان الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى التى أثبتها على المتهم ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له فى الطريق خارجاً من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدراً ، فإن ذلك يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأمورى الضبط القضائى أن يقبض عليه ، و بالتالى أن يفتشه طبقاً لما تقضى به المادة 46 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 1131 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 819
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الجريمة متلبساً بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و على ذلك فإن إمساك المتهم بالشيشة فى يده و إنبعاث رائحة الحشيش منها يعتبر مظهراً من تلك المظاهر ، فإذا ثبت من فحص هذه العينة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها .

=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 303
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الإتجار و إستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الأمفتيامين المخدر و إحرازه للحقن و الإبرة التى تستعمل فى الحقن بالمخدر ، فضلاً عما جاء بأقوال الرائد … … … … و تحرياته من أن الطاعن يتجر فى هذا المخدر بحقن عملائه به ، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً .

=================================
الطعن رقم 1179 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 815
بتاريخ 01-12-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى و أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 إستناداً إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بإنها أجزاء نباتية خضراء و جافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق و قمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش . و دون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة و مدى نضجها و إحتوائها على العنصر المخدر و ما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1179 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1349 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800
بتاريخ 30-11-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة – لما كان ذلك – و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ، و كان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه ، و كانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها للواقعة إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها إلى تخلف علم المطعون ضدها الأولى بأن فى حقيبتها مخدراً لإنتفاء علمها بوجود القاع السحرى بالحقيبة و هو تدليل سائغ يستقيم به قضاء الحكم و له صداه فى الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ، إذ أن رجال الجمرك لم يكتشفوا وجود القاع السحرى المخبأ به المخدر المضبوط إلا بعد فتح الحقيبة و نزع قاعها و هو أمر لم يكن فى وسع المطعون ضدها الأولى تبينه مع ما هو ثابت فى التحقيق من إستلامها الحقيبة بحالتها مغلقة دون فتحها ، و كانت سوابق المتهم و إن كانت تدل على ميله الإجرامى إلا أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على ثبوت الإتهام ، و كان ما إستخلصه الحكم من أن حضور المطعون ضده الثانى للمطار كان لإستلام البضاعة المشتراه لحسابه و ليس لإستلام المخدر المجلوب هو أحد الإحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه ، و كان من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، وكان سائر أوجه الطعن جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض ، فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 1349 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 42
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الإتجار فى المواد المخدرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925 . فهو يعتبر إذن ركناً موضوعياً لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره و إثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية .

=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 586
بتاريخ 31-05-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله : ” و حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص و الأمبولات سالفة الذكر فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الإتجار فيها و ذلك لكثرة عدد هذه الأقراص و الأمبولات و تنوعها يؤيدها ما ذهب إليه الضابط فى هذا الخصوص . كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحداً سلمه هذا المخدر لحسابه و لم يقرر بذلك ، و ليست الكمية المضبوطة مما يرشح لإعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن مع المحكمة تمام الإطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الإتجار فيها ” . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولاً و كافياً فى إستخلاص هذ القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .

=================================
الطعن رقم 2475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149
بتاريخ 04-02-1982
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 4
الإتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة فى نيويورك فى 1961/3/30 و التى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 1966/5/2 و التى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1967/2/20 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام يعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة إستعمال المخدرات ، و يبين من الإطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمناً أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها ، و قد نصت المادة 36 منها على الأحوال التى تدعو الدول إلى تجريمها و العقاب عليها ، دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم و إجراءات المحاكمة و توقع العقاب ، و تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية فى الدول المنضمة إليها ، و يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه ” لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائه التى ينص عليها و محاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية فى الدول الأطراف المعنية ، و من ثم فإن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية لا يؤثر فى مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول به فى جمهورية مصر العربية .

( الطعن رقم 2475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 55
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرراً لهذا الشىء . فمن وجد فى دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرد وجوده فى دكانه . اما إقامةالدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل . إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده و يقميم الدليل على ذلك . و ليس هذا من قبيل إثبات النفى ، بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .

=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 256
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إن وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم ، لأن القاضى الجنائى حر فى تكوين إعتقاده من جميع الأدلة و القرائن التى تعرض عليه . فإذا أدان القاضى متهماً لثبوت إتجاره بالمواد المخدرة من وسائل أرسلت منه و إليه تفيد ذلك ، فهذا وحده يكفى قانوناً لتكوين إعتقاد المحكمة .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 541
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
العقوبة واجبة على محرز المادة المخدرة مهما كانت الكمية التى يحرزها ضئيلة ، إذ القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة .

( الطعن رقم 400 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 222
بتاريخ 03-06-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه ، لا أنه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه ، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط و التفتيش على أساس التلبس ، لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته . و لكن بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1923 إذا كان المتهم قد سبق إنذاره مشبوهاً ، و كانت القرائن متوافرة على إرتكابه جريمة إحراز مخدر ، فإن ذلك – بغض النظر عن قيام التلبس – يبرر القبض عليه ثم تفتيشه . و التفتيش على هذا الأساس لا يبطله أن العمدة و شيخ البلد لم يحضرا إجراءه ، لأن التفتيش الذى يجب فيه حضورهما هو – حسب نص المادة 21 من القانون المذكور – الخاص بالمنزل فقط لا التفتيش الذى يقع على الشخص كنتيجة حتمية للقبض عليه .

( الطعن رقم 1318 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 316
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إن إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة ، فإكتشافها يجعلها متلبساً بها و يسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلاً كان أو شريكاً .

=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 401
بتاريخ 14-02-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك . فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى أن المتهم ” الذى عوقب ” قد دس الأفيون للمتهم الآخر ” الذى لم يعاقب ” فذلك يفيد أن ذللك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه ، و بذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .

( الطعن رقم 429 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1499 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 534
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهم كان متصلاً بالمخدرات التى إتهم بالإتجار فيها و ضالعاً فى إحرازها مع زملائه من قبل أن يتحدث معه فى شأنها مرشد البوليس ، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه المتهم من أن هذا المرشد هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة . و تظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدرات من المتهم ، و توصله بهذه الطريقة إلى كشف الجريمة – ذلك لا يمكن عده تحريضاً على إرتكابها ، و لا يصح إتخاذه سبباً لبطلان إجراءات التحقيق ، ما دام قبول المتهم بيع المخدر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد ، و كان يحصل لو أن من عرض الشراء كان من غير رجال البوليس .

( الطعن رقم 1499 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 19
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
الإتجار فى المواد المخدرة و العقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف فى القانون . بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها ، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكون منها .

=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 20
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إحراز شخص و تعاطيه مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له فى إحراز مادة محظورة أخرى حتى و لو كانت أقل تأثيراً من المادة المصرح له بها . بل إن حصوله على هذه المادة المحظورة بدون تذكرة طبية لا تبرره مطابقة هذه المادة من بعض الوجوه لبيانات التذكرة الطبية التى تحت يده من قبل ما دام لم يثبت أن المادة المذكورة وصفت له هى أيضاً .

=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 236
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى لإثبات الإتجار فى المواد المخدرة أن يثبت فى الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة و مشتر معين بالذات . بل يكفى أن يشهد الشهود بأن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و أن يقتنع القاضى بصدقهم أو أن تقوم لديه قرائن و ظروف تقنعه بهذا الإتجار . و متى إقتنع و بين مصدر إقتناعه ثم حكم كان حكمه صحيحاً .

( الطعن رقم 972 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 7217 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409
بتاريخ 17-03-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن زراعة نبات الخشخاش بقصد الإتجار و اقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما أورده الحكم فى تحصيله للواقعة و سرده لمؤدى أقوال الضابط مرتباً على ذلك القول ” بأن المتهمين قصدوا من زراعة نبات الخشخاش المضبوط إنتاج مادة الأفيون التى تستخلص من هذه النباتات و الإتجار فيها ” .. فإن ما أورده الحكم فى ذلك يكفى لإثبات هذا القصد و فى إظهار إقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها و أدلتها التى عولت عليها .

( الطعن رقم 7217 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
===============================
الطعن رقم 60643 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 140
بتاريخ 21-01-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدره – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 6
لا جدوى من منازعة الطاعن فى نسبة المخدر الذى كان طى اللفافة إليه ، ما دام إنه لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى فى جيب جلبابه الأيسر العلوى .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مواد مخدرة

احراز المواد المخدرة اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز المواد المخدرة – اركان الجريمة
فقرة رقم : و
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ” يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ” و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميلية .

5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : ” و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة …….. ” و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه – و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها – لا يكون له محل .

11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم – تحقيقاً لهذا الغرض المشترك – بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم – فى موضع آخر منه – أن هؤلاء كانوا ” ملثمين ” لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما – قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
=================================
=================================
الطعن رقم 9076 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 7177
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة احراز مواد مخدرة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : ” تتحصل فى أن تحريات العقيد …………. رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد أسفرت عن أن المتهم ……… المقيم بحارة ………… و شارع ………. بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة و خاصة الحشيش و من ثم إستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد و تنفيذاً لذلك الإذن إنتقل الرائد ………. وكيل قسم مكافحة مخدرات بورسعيد و قوة من الشرطة بتاريخ 1989/10/21 إلى مكان تواجد المتهم و أسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبى الأيمن للبنطلون الذى يرتديه على لفافه سلوفانية بداخلها إثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش و وزنت جميعها 8.46 جم و أنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فإعترف له بحيازة الحشيش المضبوط و أن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول ………….. و أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق أدلة إستمدها من أقوال ……….. و …….. و ………….. و من تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بإرتكابها و كان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات و تقرير المعامل الكيمائية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة إستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة