10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

دعوى Tag

ضريبة دخل / مدة سقوط

  • إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة.

  • تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل  على أنه: (تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية) وعليه فإن هذه الدعوى تكون قد قدمت بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه ردها شكلاً.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٣٩/٢٠٢٣ ).

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً:

فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:-

وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى هي الشيكات المعادة بدون صرف, وحيث إن المحاسبة تتم بعد التحصيل فلا محل واقعي أو قانوني لإجراء المحاسبة لإقرار الجهة المدعية بعدم تحصيل الشيكات محل الدعوى وعليه وعلى ضوء عدم تحصيل البنك لقيمة تلك الشيكات فلا سند قانوني للمطالبة بقيمتها تبعاً لذلك مما يستوجب رد هذا الشق من الادعاء.

أما بالنسبة للمطالبة باسترداد الشيكات المعادة دون صرف مع المطالبة بالعطل والضرر:-

وبالعودة إلى أحكام المادة (355/1) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه:
(يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً).

وعليه وحيث إن الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكناً ولم يستثنِ المشرع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا لم يكن التنفيذ العيني ميسوراً إلا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عيناً فأجاز للدائن بناءً على طلب المدين قصر حق الدائن استثناءً على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة إذا بطل الأصل يصار إلى البدل المادتين (232) من القانون المدني و (53) من مجلة الأحكام العدلية والمشقة تجلب التيسير المادة (17) من المجلة والأمر إذا ضاق اتسع المادة (18) من المجلة ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال المواد (62) من القانون المدني و(19 و 20) من المجلة والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف المادة (27) من المجلة وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما المادة (28) من المجلة ويختار أهون الشرين المادة (29) من المجلة ودرء المضار أولى من كسب المنافع المادتين (64) من القانون المدني و (30) من المجلة والضرر يدفع بقدر الإمكان المادة (31) من المجلة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة المادة (32) من المجلة.

وعوداً على ذي بدء فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن أن يستأديه ومن حق المدين أن يعرض القيام به ولا يجوز العدول عن التنفيذ إلى طريق التعويض (أي أخذ عوض) إلا بتراضي المتعاقدين ذلك أن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب المدين أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الدائن قبول هذا الوفاء وهو ليس بديلاً لأن المدين لا يملك إعطاء العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممكناً.

ويمكن القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان فيما يتعلق بميعاد التنفيذ إذا حدد ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العيني يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم الدليل على عكس ذلك (المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني – إعداد القاضي الدكتور عمار القضاة – دار الثقافة – 2015 – ص 352-356).

وبإنزال حكم ما تقدم على ما استجد من وقائع الدعوى بعد صدور قرار الهيئة العامة رقم (2606/2019) الذي أكد على توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ووفقاً للتفصيل الوارد به نجد أن وكيل الجهة المدعى عليها أفاد على محضر الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) في جلسة 5/12/2019 بأنه أحضر أصل جميع الشيكات وأنه على استعداد لتسليمها لوكيل المستأنفين إن رغب في الجلسة ذاتها وأكد على العرض ذاته على الصفحة (32) من مرافعته الأولى المقدمة في الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) وعلى الصفحة (75) من المحضر الاستئنافي ضمن مذكرته حول تقرير الخبرة.

إلا أن وكيل المدعيين وعلى محضر جلسة 5/12/2019 رفض استلام تلك الشيكات متذرعاً بمرور التقادم الصرفي.

وباستعراضنا للشيكات موضوع الدعوى نجد أن تواريخها تقع في الفترة الممتدة من 30/5/2011 وهكذا شهرياً حتى تاريخ 30/5/2014 وحيث صدر قرار الهيئة العامة رقم (8137/2018) الذي انتهى إلى أن الدعوى إذا أقيمت استناداً لأحكام قانون التجارة للمطالبة بالشيك كورقة تجارية فإن قانون التجارة هو الواجب التطبيق لأنه القانون الذي تضمن أحكام الشيك كورقة تجارية مما يتعين معه تطبيق أحكامه العامة على دعوى المطالبة بالشيك كورقة تجارية بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد ضمن المادة (58/1) من القانون ذاته وهي عشر سنوات (ت/ح 3533/2017 و 4118/2018 و 1244/2011 و 239/1972 و 6467/2018).

وعليه فإن التقادم التجاري الطويل والحالة هذه والواقع بتاريخ العرض الحقيقي للجهة المدعى عليها بتسليم الشيكات في 5/12/2019 لم ينقضِ بعد وعلى ضوء ما خلصنا إليه أعلاه من أنه لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين لأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وإن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان لوقوعه خلال ميعاد التنفيذ سالف الإشارة أي قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي.

وحيث لم تعالج محكمة الاستئناف الدعوى على ضوء ما استجد فيها من ظروف بعد صدور قرار الهيئة العامة سالف الإشارة ولم تبحث أثر رفض وكيل المدعين للتنفيذ العيني على ضوء ما أوضحناه بأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو بدلي مما يتوجب معه نقض قرارها من هذه الناحية.

كما كان عليها أن تعالج مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الفترة السابقة لعرض الشيكات إن كان له مقتضى وفي ضوء تاريخ كل من الشيكات ومدى انقضاء مدة التقام بالنسبة إليه على ضوء سبب الدعوى وصراحة نص المادة (25/1) من قانون البينات .

وعليه وعلى ضوء ما خلصت إليه محكمة التمييز في قرارها التمييزي رقم (6688/2018) والذي تأيد بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (2606/2019) من توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ونقض القرار المطعون فيه للبحث في مدى توافر باقي أركان المسؤولية العقدية بمواجهة المدعى عليه كون الركن الثاني في المسؤولية العقدية هو الضرر لا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين, والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه, ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرراً من جراء ذلك (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام – المجلد الأول –د. عبدالرزاق السنهوري الطبعة الثالثة الجديدة – نهضة مصر ص 679) .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / بتاريخ 10 ربيع الآخرة سنة 1443هـ الموافق 15/11/2021م.

انكار،عدم قيام العذر الشرعي،قانون مدني،دعوى تجارية،دعوى مدنية،تقادم

يُستفاد من المادة (452/1) من القانوني المدني أن الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي لا تسمع على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون فيها إذا انقضت سنتان عليهــا ويتبين أن عقود التوريد هي العقود والتي يلتزم التاجر أو الصانع بأن يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً يتكرر مدة مرور الزمن أو التعهد بتقديم بعض الأشياء مما يُتاجر به التاجر المورد للمتعاقد الآخر فإن هذا العقد يعتبر عقداً مستمراً أما عقد البيع العادي فهو الذي لا يحتاج لزمن ممتد بل يتم تنفيذه فوراً دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان ولو بثمن مؤجل لأن تنفيذ هذا العقد يتم باستيفاء كل عاقد لما يرتبه العقد وتنقضي به الالتزامات في آنٍ واحد (( المدخل الفقهي العام الجزء الأول الأستاذ المرحوم مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشق سنة 1961 صفحة 596، والوسيط في شرح القانون المدنينظرية الالتزام للأستاذ المرحوم عبد الرزاق السنهوري المجلد الأول دار النشر للجامعات المصرية سنة 1952 صفحة 166 والوسيط في الحقوق التجارية البريةالدكتور رزق الله الأنطاكي والدكتور نهاد السباعي الجزء الأول سنة 1963 صفحة 107)) وعن مفهوم التوريد المتكرر هو شرط المصانع أو التاجر وللمشتري لأن عقد التوريد كما أسلفنا قوامه عنصر الزمن الممتد بخلاف عقد البيع الذي يتم وينتهي بآنٍ واحد مما ينبني عليه أن التزام المدعية بتقديم الباطون الجاهز للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها وذلك منذ شهر من عام 2011 وحتى تاريخ 18/6/2015 والعائدة للمدعى عليها بين الطرفين المبرز ليس عقد بيع فوري يتم تنفيذه دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان بل هو عقد توريد بالمعنى المقصود في المادة (452/1) (ق.موحيث إن مطالبة المميز ضدها ناشئة عن عقد توريد .

كما أن من المقرر في المادة (452/1) من القانون المدني المتعلقة بتقادم حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء توفر الشروط التالية:

1:- أن يكون البائع المورد تاجراً بالمعنى المتعارف عليه قانوناً.

2- أن تكون مهنة الاتجار في الأشياء التي يوردها لعملائه ومن ثم فلا ينطبق النص على البائع الذي يبيع أشياء لا يتجر بها.

3- أن يكون المشتري قد اشترى الشيء لاستعماله الشخصي ويستوي في ذلك أن يكون تاجراً أو غير تاجر.

ولما كان الثابت أن المدعية هي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تقوم بعدة أعمال من ضمنها صناعة الباطون الجاهز التي اشترتها المدعى عليها ووردتها للمدعى عليها وقد بدأ توريد المادة منذ تاريخ 7/8/2011 وكانت آخر كمية وردتها بتاريخ 18/6/2015 ولما كانت المدعى عليها هي أيضاً شركة تجارية أيضاً ذات مسؤولية محدودة ومن غاياتها التدريب التربوي وتأسيس وامتلاك المدارس … وإنشاء المدارس لكافة المراحل وتقديم الخدمات التربوية
إدارة وتأسيس مؤسسات تربوية واستشارات تعليمية … ولما كانت المدعية وردت مادة الباطون الجاهز للمدعى عليها والتي تم توريدها للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها والتي لا تتاجر بها وإنما لغايات استعمالها في إنشــاء المباني المالكة لها مما يتعين القول بأن المادة 452/1 من القانون المدني هي التي تسري على مدة الزمن المانع من سماع الدعوى وحيث ذهبت المحكمة إلى خلاف ذلك مما يتعين نقض قرار الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه .

القرار رقم 2022/7033 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، الصادر بتاريخ 2023/8/3 .

مكتب العبادي للمحاماة / محامي محمد زهير العبادي

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

موعد دفع الرسم مقدار الرسم تعريف نوع الرسم ونص المادة نوع الرسم اسم المحكمة
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% من مقدار الدعوى هو رسم تسجيل دعوى ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى محكمة صلح الحقوق
يستوفي الرسم خلال مدة 15 يوم ، تبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الدعوى 3% من مقدار الدعوى المتقابلة هو رسم تسجيل دعوى متقابلة على الدعوى الأصلية ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى متقابلة محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف دينار ولغاية 200 ألف دينار على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 1200 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها على 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لا تزيد مقدار المطالبة فيها عن 200 ألف دينار محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 5000 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها ع ن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

 

رسم قيد دعوى تزيد مقدار المطا

 

لبة فيها عن 200 ألف دينار

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من قاضي الصلح يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا هو رسم تسجيل دعوى صلحية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى صلحية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة على أن لايقل الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى بداية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (ب/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بداية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم 3% من بدل الإيجار السنوي على أن لايقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار . هو رسم تسجيل دعوى موضوعها فسخ عقد إيجار والمطالبة بإخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر خاليا من الشواغل ، نصت عليه المادة 3 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تسليم وإخلاء مأجور محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المال الغير منقول ، على أن لايقل مقدار الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى نزع يد أو القسمة أو المهايأة على مال غير منقول ، نصت عليه المادة 4 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى نزع يد والقسمة والمهايأة محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلب منه الكشف لإثبات حالة ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب كشف مستعجل لإثبات حالة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لسماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل لسماع شاهد محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب مستعجل مثل طلبات الحجز التحفظي وتعيين حارس قضائي ووقف السير في دعوى ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل أو قرار وقتي محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب لدى المحكمة المصدرة لقرار الدعوى الموضوعية ، نصت عليها المادة (ب/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب إعادة المحاكمة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لإبطال قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ج،أ/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بطلان قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لتنفيذ قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ب،ج /7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى طلب تنفيذ قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى رسم مبلغ مقطوع مقداره 100 دينار هو رسم تسجيل الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم عدا طلب تنفيذ قرار التحكيم وطلب إبطال قرار تحكيم ، نصت عليها المادة (ه/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم به حسمبا يقدرها رئيس المحكمة ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 3000 دينار هو رسم تجسيل دعوى موضوعها تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تنفيذ قرار حكم أجنبي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى أمام دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 دينار ، كما ويستوفى رسم مقداره 10 دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار هو رسم تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة البداية مضمونه تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ قرار حكم صادر بتنفيذ قرار حكم أجنبي دائرة التنفيذ
لا يوجد رسم على الطلب لا يستوفى رسم على هذا الطلب كونه طلب معفى من الرسوم هو رسم تسجيل طلب إعسار مقدم من المعسر بموجب القانون رقم 21 لسنة 2018 رسم تقديم طلب إعسار بموجب القانون رقم 21 

لسنة 2018

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على مقدار الحد الأعلى المقرر لدعاوى البداية ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (14) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مبلغ مقطوع 5 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (15) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 1% من قيمة المحكوم به على أن لا يقل الرسم عن 20 دينارا ولا يزيد على 200 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن المحكمة في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة ، نصت عليها المادة (16) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 2 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية ، نصت عليها المادة (17) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو المطلوب تنفيذه على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (19) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى وتسجيلها ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (21) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 5 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (20) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تقديم الإستئناف يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى الإستئنافية ترسيم لائحة إستئناف قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم إستئناف أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب تجديد الإستئناف المسقطة يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية المسقطة ترسيم طلب تجديد دعوى إستئنافية أسقطت ، نصت عليها المادة (ب/1/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تجديد الدعوى الإستئنافية محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب أمام محكمة الإستئناف يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية ترسيم طلب  إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف ، نصت عليها المادة (ب/2/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم التمييز يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى المميزة ترسيم لائحة تمييز قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/23) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تمييز أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب الإذن بالتمييز يستوفى رسم مقداره 25% من قيمة رسم التمييز ترسيم طلب إذن تمييز مقدم لرئيس محكمة التمييز رسم طلب إذن تمييز المقدم لرئيس محكمة التمييز محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة الادارية أو من يفوضه على أن لا يقل عن 30 دينار ولا يزيد عن 300 دينار ، وإذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية فيصبح الحد الأعلى للرسم 3000 دينار ترسيم دعوى لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/أ/ب) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التعويض يستوفى رسم طلب التعويض وفقا للقواعد التي تستوفى عن الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/ج) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب تعيين محكمة خاصة يستوفى رسم طلب تعيين محكمة خاصة برسم مقطوع مقداره مائة دينار ترسيم طلب تعيين محكمة خاصة نصت عليه المادة (25) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعيين محكمة خاصة لحل التنازع على الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية والمحاكم الدينية محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تبليغ الحكم الصادر عن المحاكم النظامية يستوفى رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية برسم مقطوع مقداره خمسة دنانير ترسيم طلب تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية نصت عليه المادة (26) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية محكمة الصلح والبداية 
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة صلح يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة صلح مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على أن لا يزيد عن 200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى صلحية دائرة التنفيذ  
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة بداية  يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة بداية مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على ان لا يزيد عن 1200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى بدائية دائرة التنفيذ 
يستوفى الرسم عند تسجبل دعوى تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم تنفيذ قرار حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود برسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا اذاكان المحكوم به اقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ مع مراعاة الحد الاعلى ترسيم تنفيذ قرار حكم وكان المحكوم به من غير النقود نصت عليه المادة (27/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل لائحة الاستئناف  يستوفى رسم تسجيل لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ برسم مقطوع مقداره 50 دينار ترسيم لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ نصت عليه المادة 27/ج) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ في دعوى صلحية حقوقية  دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (من غير الاحكام القضائية )  تعامل السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) معاملة الاحكام القضائية عند احتساب رسوم التنفيذ ترسيم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) نصت عليه المادة (27/د) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي تبعا مع القضية الجزائية  يستوفى رسم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم الادعاء بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية نصت عليه المادة (30) و (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم  رسم الادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية محكمة صلح جزاء او محكمة بداية جزاء
يستوفى الرسم عند الموافقة على استدعاء الاستبدال يستوفى رسم الاستبدال بمقدار 100 فلس عن كل اسبوع وتعتبر كل مدة تقل عن اسبوع هي اسبوع كامل ترسيم استدعاء مقدم من المحكوم عليه المحكوم بالحبس في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استبدال الحبس بالغرامة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم الغرامة المحكوم بها بمقدار 10% من الغرامة المحكوم بها ترسيم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى رسم مقداره دينار واحد عند اسقاط المشتكي شكواه ترسيم طلب الاسقاط من المشتكي نصت عليه المادة (31) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الاسقاط من قبل المشتكي محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عن تقديم الطلب يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء سبيل بكفالة ترسيم طلب اخلاء السبيل بكفالة لدى محكمة صلح الجزاء نصت عليه المادة (32) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب اخلاء السبيل بكفالة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم لائحة استئناف لقرار رفض اخلاء السبيل بكفالة ترسيم لائحة استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة في الدعاوى الصلحية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي يستوفى الرسم طبقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى البدائية ترسيم لائحة ادعاء بالحق الشخصي في القضايا البدائية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الادعاء بالحق الشخصي في قضايا بداية جزاء محكمة بداية الجزاء
لا يستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام ي رسوم أي لا تستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام رسم الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد محكمة الجنايات
يستوفى الرسم عند تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم دينار واحد عن كل شهر وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهرا كاملا رسم الاحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بالحبس او بالاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة نصت عليه المادة (34/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه من قبل محكمة بداية الجزاء بالحبس او الاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم مقداره 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها رسم الغرامة الصادر بها قرار حكم عن محكمة بداية الجزاء نصت عليها المادة (34/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في محكمة بداية الجزاء محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء السبيل بكفالة رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة لدى محكمة بداية الجزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة في الدعاوى البدائية الجزائية محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء رسم تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة في الدعوى الحقوقية أي يستوفى منه الرسم الذي دفعه امام محكمة الدرجة الاولى رسم تسجيل استئناف من قبل المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في قضايا بداية الجزاء نصت عليه المادة (41) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف مقدم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في الدعاوى الاستئنافية الجزائية محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى من المشتكي رسم اسقاط امام محكمة الاستئاف مقداره ديناران رسم اسقاط المشتكي لشكواه امام محكمة الاستئناف نصت عليه المادة (46) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم اسقاط من المشتكي محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المميز رسم مقداره 20 دينار  رسم تمييز حكم نفعا للقانون نصت عليه المادة (47/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز الحكم نفعا للقانون  محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية رسم وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية أي ما دفعه لدى محكمة الدرجة الاولى رسم تمييز حكم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية  نصت عليه المادة (47/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية   محكمة التمييز