هيئة عامة : سند عادي – صورة غير مصدقة – بحث بالموضوع – انتفاء القيمة في الإثبات . – من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار . – إن المشرع لم يعط للصورة المأخوذة عن السند أية قيمة في الإثبات إلا أن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصورة السند العادي لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة لأنه في هذه الحال يعتبر مسلماً بمطابقة الصورة للأصل وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها . – إن عدم منازعة الخصوم في مطابقة صورة الورقة العادية لأصلها ومناقشتهم لموضوعها يعتبر إقراراً ضمنياً لهذه الصورة . القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أسـاس /4752/ قرار /3303/ تاريـخ 17/8/1997 المتضمن : من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 3 تاريخ 28/9/1995 وإعادة الإضبارة إلى محكمة استئناف جنح في حلب لإجراء المقتضى القانوني عن طريق السيد النائب العام في الجمهورية أصولاً.
– يجب أن يكون إنكار توقيع العقد العرفي صريحا لا مراوغة فيه ، إذ لامعنى لإن لا يعرف الإنسان توقيعه أو خطه عند الاطلاع عليه ، وكذا السند وموضوعه فلا يكفي أن يقول المدين لا أعرف ما إذا كان هذا توقيعي أو خطي ، وعليه فإنه لايمكن تكليف الدائن بالإثبات في هذه الحالة لأننا إذا قبلنا بذلك فكأننا سلمنا بأن العقد فاقد لقوة الإثبات . – ويجب على المدين أن يطلب الاطلاع على الورقة بمجرد ظهورها والتمسك بها ، وإلا أمكنه أن يعطل سير الدعوى بإنكار التوقيع بعد أن تكون قد قطعت مراحلها وقاربت على نهايتها ، إنما يجب أن لا ننسى أن مجرد السكوت قد يعتبر قرينة فقط على صحة التوقيع ، فيجوز اثبات مايخالفها بجميع الطرق ، ومن باب أولى يعتبر التوقيع صحيحا اذا ناقش المدعى عليه بعض محتويات السند دون إنكار لأن في هذا إعترافا ضمنيا بالتوقيع .
احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الاول صفحة 287 فقرة 198
– وحيث انه وبفرض كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه ، فان هذا لايعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ماهو مدون فيه ، وبالتالي فانه بفرض ان المدعي بالمخاصمة طلب الخبرة لاثبات اختلاف التاريخ المشار اليه فان مثل هذه الخبرة ليست مجدية على ضوء ماذكر ، لانه حتى لو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فانه ليس دليلا على ان الطرفين لم يتفقا على ماهو مدون في السند ، او ان المدعى عليه بالمخاصمة قد دون خلاف ماهو متفق عليه ، كما ان الخبرة الفنية لايمكنها اثبات ان ماهو مدون بالسند ليس متفقا عليه او خلاف ماهو متفق عليه ، مما يجعل التزوير المدعى به من مدعي المخاصمة غير ثابت .
يراجع حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ذو الرقم 381 بالدعوى اساس 1547 لعام 2006
(( ان عدم توقيع احد الاطراف حتى لو كان احد الموهوب لهم يشكل عيبا شكليا من شانه ان يجعل السند المحرر امام الكاتب بالعدل باطلا بطلانا مطلقا)) نقض فرنسي مدنية أ 28 تشرين الثاني 1972 : جكل 11.1973. 17461 تعليق داغو القانون المدني الفرنسي التعليق على المادة 1317 صفحة 1272