10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شركات Tag

تصفية / شركات

بانتهاء عملية التصفية وقيام المصفي بوفاء ديون الشركة المترتبة عليها قبل حلها وأثناء التصفية , يقوم المصفي بتسليم الشركاء صافي أموال الشركة التي ستوزع على الشركاء , ومن الناحية القانونية بهذا الإجراء تنتهي سلطات مصفي الشركة.
والقانون والمقصود قانون الشركات لم يحدد الجهة التي ستقوم بقسمة صافي أموال الشركة بين الشركاء ولا القواعد التي يجب إتباعها خلال ذلك , وإنما قال بأن القسمة تكون وفق ما ورد من شروط في عقد الشركة.
القسمة كعملية هي تهم الشركاء فقط , والأصل أن يتفق الشركاء في عقد الشركة على تعين الشخص الذي يقوم بالقسمة , وإذا لم يكن مثل هذا الشرط موجوداً فقد يتفق الشركاء على أن يقوم المصفي أو أحدهم أو شخص أخر بهذا العمل.
والغالب أن يتولى الشركاء أنفسهم هذا العمل , فيقومون جميعهم بها , أما إذا ما حصل خلاف حول ذلك جاز لأياً منهم مراجعة القضاء , وهنا تحصل القسمة عن طريق المحكمة , وكذلك إذا كان أحد الشركاء فاقداً للأهلية كأن يكون قاصراً أو محجوراً عليه بسبب السفه أو العته أو الجنون , أو أن يكون غائباً , ففي مثل هذه الحالة يجب اللجوء إلى القضاء لإجراء القسمة.
والمحكمة المختصة لإجراء القسمة هي المحكمة التي يقع مقر الشركة الرئيسي فيها , والسبب في ذلك أن عملية التصفية , وكما ذكرنا سابقاً , لا تعتبر منتهية إلا بقسمة صافي أموال الشركة بين الشركاء.
وتطبق المحكمة على القسمة بين الشركاء القواعد المنصوص عليها في القانون أو في عقد الشركة , وسواء تمت القسمة بالطريقة الودية أو عن طريق القضاء , فيجب في البداية أن يوزع على الشركاء ما يعادل قيمة الحصص التي سبق وإن قدموها مساهمة في رأسمال الشركة , ومن ثم يتم توزيع صافي الأموال بينهم , أي توزيع ما يعادل صافي الأرباح المحققة من عمل الشركة بينهم , أم إذا كانت أموال الشركة مما لا يكفي الحصص التي سبق وإن قدمها الشركاء عند تأسيس الشركة , فإن ما نقص يعتبر من قبيل الخسائر , ويجري توزيع الخسائر والأرباح وفقاَ للقواعد المتفق عليها في العقد أو وفقاً للقواعد المقررة في القانون.
وإن ما يقدمه الشركاء كمساهمة في رأسمال الشركة عند تأسيسها الشركاء , تستحق للشركاء فوراً عند انتهاء أعمال التصفية ووفاء ديون الشركة , وقانوناً لا تعتبر هذه الأموال من الأموال الخاضعة للقسمة , بل هي تعتبر بمثابة دين للشريك صاحب العلاقة على الشركة , ويجب على الشركة ردها إلى هذا الشريك بكامل قيمتها بتاريخ تقديمها , ومن ثم تجري القسمة على صافي ألموال المشتركة ,و هي الأرباح التي حققها الشركة خلال عملها , لذلك لا تجري عملية إعادة الحصص إلى الشركاء بنفس نسبة توزيع الأرباح أو الخسائر , طالما هي تمثل رأسمال الشركة , بل يجري إعادتها إلى الشركاء بقيمتها الأصلية , فإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك عبارة عن نقود , فيستعيد هذا الشريك مثل قيمتها بالنقود , أما إذا كانت من المثليات , ففي الغالب أن يكون طالها الاستهلاك خلال عمل الشركة , فيرد بدلها بالنقود , وإذا كانت الحصة حق انتفاع من شيء معين , تم رد هذا الشيء إلى هذا الشريك , وإذا كان عملاً فلا يسترد الشريك شيئاً من رأس المال , بل يستعيد حريته في استغلال هذا العمل وبالطريقة التي تناسبه , أما إذا كانت الحصة شيئاً معيناً بالذات قدمه الشريك للشركة على سبيل التمليك , كأن يكون عقاراً أو متجراً , فهنا يجب علينا أن نسأل هل من حقه بموجب نص في عقد الشركة استرداده بالذات إذا لم يزل موجوداً بين أموال الشركة أم لا.
فإذا كان هذا الشيء لا يزال موجوداً بين أموال الشركة , وإذا كان عقد الشركة قد تضمن مثل هذه الصلاحية فهنا يكون من حق هذا الشريك استعادة هذا المال , كما يمكنه استعادته باتفاق الشركاء , أما إذا لم يكن هناك مثل هذا الشرط أو إذا لم يعد هذا الشيء موجوداً بين أموال الشركة , فلا يحق لهذا الشريك استعادته , لكونه دخل في سائر موجودات الشركة وبذلك أصبح حق الشريك قائماً تجاه الشركة كشخص معنوي لا تجاه مال معين بالذات من أموال الشركة , وفي هذه الحالة يكون من حق هذا الشريك استرداد بدل العين المقدمة من قبله بالنقود بحسب القيمة المعينة لها في العقد , وإلا استرداد القيمة التي تقدر له وقت تقديمه.
ما يزيد عن نصيب الشركاء يعتبر أرباحاً صافية للشركة يجري توزيعها بين الشركاء وفق ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد وإلا فوفق أحكام القانون , وقد يكون ذلك من النقود فتسهل عملية قسمتها وتوزيعها بين الشركاء , ولكن قد يكون بين هذه الأموال أعيان وعقارات , وبالتالي تصعب عملية قسمتها فهنا يجري بيعها وقسمة ثمنها على الشركاء , أما إذا كان من الممكن قسمتها فيكون من رأي الشركاء أن يختاروا قسمتها عيناً أو بيعها , كما يكون من حقهم إدخال هذه الأعيان في حصة بعض الشركاء أو أحدهم وإعطاء الآخرين حصصاً نقدية , كما يمكن جعل جزء من الحصص من الأعيان والجزء الآخر من النقود , كي تصبح الحصص متعادلة , أو اعتماد أية طريقة أخرى يرى الشركاء اختيارها لقسمة , لتسهيل عملية القسمة بينهم , فإذا لم يتفق الشركاء على طريقة القسمة كان من حق أياً منهم العودة إلى القضاء لإجراء القسمة واختيار طريقتها.

تصفية / شركة / شركات

عندما يقوم المصفي بقسمة أموال الشركة على الشركاء , هو يقوم بعمل قانوني , وهذا العمل يكون ذا أثر إعلاني كاشف بين الشركاء , ونتيجة هذا العمل يكون كل شريك مالكاً لنصيبه من أموال الشركة منذ تاريخ انتهاء الشركة , سواء أكانت هذه الأموال قد وقعت في نصيبه من جراء القسمة أو من جراء شرائها بالمزاد نتيجة بيع الأموال المشتركة , وبذلك لا يبقى له أي حق على باقي الأموال التي وقعت في نصيب باقي الشركاء المتقاسمين.

والقسمة تنتج التزام بجانب كل واحد من الشركاء المتقاسمين , وذلك بضمان أنصبة باقي الشركاء مما يحتمل أن يقع عليها من تصرف أو استحقاق لسبب يسبق القسمة , وكل شريك يكون ملزماً وفق حصته بالتعويض على مستحق الضمان على أساس قيمة الشيء المقدرة وقت القسمة , ويحصل أن يكون أحد المتقاسمين معسراً , فهنا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الآخرين , وفق نصيب كل واحد منهم , وبموجب هذا الضمان يلتزم باقي الشركاء بأن لا يقوموا بأية مزاحمة غير مشروعة للشريك الذي وقع متجر الشركة في نصيبه مثلاً , بحيث لا يجوز لهم أن يعرضوا أنفسهم للجمهور بصورة غير صحيحة كخلف للشركة.

والقسمة سواء جرت بطريقة اتفاقية أو قانونية أم قضائية , تنتج جميع آثارها بين الشركاء , ولكنها ككل تعتبر من التصرفات القانونية , وهي بمثل هذه الوصف تكون قابلة للإبطال , وفق القواعد العامة لإبطال العقود , كأن يكون سبب الإبطال الغلط أو الإكراه أو الخداع أو الغبن.

كما إن القسمة تنتج أثراً هاماً بمواجهة دائني الشركة , فهي تجعل أموال الشركة والتي وقعت في نصيب الشريك من الأموال الخاصة بهذا الشريك , فيزول بسببها حق الأفضلية الذي كان مترتباً لهؤلاء الدائنين , ويتزاحمون في التنفيذ عليها مع دائني الشركاء الشخصيين , ولكن يشترط لترتب هذا الحكم القانوني أن يكون دائنو الشركة والذين لم توف ديونهم قد تبلغوا الدعوة للحضور لأجل استيفاء حقوقهم , فلم يحضروا إلا بعد الانتهاء من القسمة , ولم يقدموا قبل ذلك اعتراضاً على إجرائها , أما إذا كانوا قد قدموا الاعتراض على إجراء القسمة ولم يلتفت إلى هذا الاعتراض وأجريت القسمة في غيابهم , فيكون من حقهم طلب إبطال هذه القسمة لهذا السبب , وتقام الدعوى بطلب إبطال القسمة في خلال سنة من تاريخ القسمة تحت طائلة رفضها , أما إذا لم يجري تبليغ للدائنين أية دعوة للحضور , فيكون من حقهم المطالبة بإبطال القسمة وفق القواعد العامة , ويكون من حقهم على الأخص إقامة الدعوى البوليصية عند توفر شروطها.

ومما يمكن ملاحظته أن لدائني الشركة ليس فقط الحق في إقامة دعوى إبطال القسمة عند إجرائها بدون دعوتهم أو في غيابهم , بل يكون من حقهم أيضاً التدخل في القسمة سواء أكانت تجري بالطريقة الاتفاقية أو القضائية , والغرض من هذا التدخل هو الحيلولة دون إجراءا لقسمة بغاية الإضرار بحقوق الدائنين والسهر على توفر شروط القسمة القانونية , وقد يحصل التدخل بالرغم من دعوة الدائنين أو حتى بدون حصول أية دعوة لهم للحضور.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا التصفية

مكتب محاماة في الأردن

تصفية / شركات / شركاء

تخضع الشركات للتصفية وهذه التصفية تنتهي بقسمة موجودات الشركة على الشركاء كلاً وفق نصيبه , بعد سداد ووفاء الديون التي كانت على الشركة , ولكن بالمقابل قد تبقى بعض حقوق دائني الشركة المنحلة معلقة خلال المدة الزمنية التالية لانتهاء أعمال التصفية وحصول القسمة , وهذه الحقوق من المحتمل أن تكون موضوعاً لدعاوي كثيرة متفرعة ومستندة إلى وجود هذه الحقوق بذمة الشركة التي انتهى وجودها بالتصفية.
وقانون التجارة في هذا الخصوص كان قد تضمن قاعدة خاصة تقضي بتقصير مدد مرور الزمن على الدعاوي الناشئة عن أعمال الشركة , والتي يمكن أن تقام من دائني الشركة على الشركاء , وكل ذلك مراعاة لمصلحة الشركاء التي تستلزم تصفية المنازعات في مواجهة الشركاء في فترة لا تطول كثيراً , كي يتمكنوا من الانصراف إلى ممارسة نشاطهم التجاري في مشاريع أخرى دون التعرض لملاحقات مستمرة ناتجة عن أعمال تجارية كانت تمارسها الشركة المنحلة.
ولأجل إعمال الآثار القانونية لهذا المبدأ نجد أن مواد قانون التجارة قد نصت على أنه وفي جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق , بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى المقامة على هذا الشريك.
وفيما يخص سريان مدة التقادم المحددة في الفقرة السابقة على مثل هذه الحقوق , نجد أن الفقرة الرابعة من نفس المادة نصت على أن تبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها , ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة.
وهذا المبدأ القانوني هو مما يطبق على جميع الشركات التجارية , فيما عدا شركة المحاصة , والسبب في عدم سريان مدة التقادم هذه على هذا النوع من الشركات , هو عدم وجود دائنين بالمعنى القانوني لهذا النوع من الشركات , فهي شركة خفية لا وجود لها تجاه الغير , وتنحصر العلاقة مبدئياً وعند التعامل مع هذه الشركات , بين الغير والشريك الذي تعاقد معه دون سائر الشركاء.
ومما يُلاحظ في هذا الخصوص أن مدة التقادم المذكورة في الحالة السابقة لا تسري على واقعة تحول الشركة من نوع إلى نوع أخر , كتحول الشركة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة مثلاً , إذا كان هذا التحول لا يؤدي إلى انحلال الشركة وزوال شخصيتها المعنوية , وخصوصاً إذا ما ورد نص على ذلك في عقد التأسيس أو القانون , كأن يرد نص في عقد التأسيس على أنه في حال وفاة أحد الشركاء تتحول الشركة إلى شريكة توصية بسيطة يكون فيها ورثته هم الشركاء الموصين , أو كأن ينص في القانون على تحول الشركة من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة بمجرد وصول عدد الشركاء إلى حد معين.
أما إذا اندمجت الشركة مع غيرها فيطبق على هذه الحقوق التقادم القصير المذكور أعلاه , لكون الدمج هو مما يؤدي إلى زوال الشركة أو الشركات المندمجة , مما يستتبع تطبيق مدد مرور الزمن المحددة أعلاه.
كما إن نفس المدد تطبق في حالة انحلال الشركة دون خضوعها للتصفية , بسبب ضآلة موجودات هذه الشركة , والتي تم قسمتها مباشرة بين الشركاء.
كما إن مدد التقادم المذكورة تطبق في حالة بطلان الشركة , وقيامها في السابق بممارسة نشاط تجاري كشركة فعلية , ففي مثل هذه الحالة يترتب على بطلان الشركة نفس الأثر المترتب على انحلال الشركة.
كما يسري مرور الزمن الخمسي في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة , ولكن هذا السريان يكون بمواجهة الشريك الذي خرج من الشركة وبخصوص الدعاوي المقامة بمواجهة هذا الشريك فقط.
أما إفلاس الشركة فهو مما لا يؤدي قانوناً إلى انحلال الشركة , فلا تسري مدد التقادم هذه على الدعاوي المقامة على الشركاء في مثل هذه الحالة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردنِ

إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فهل يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ؟وما هو أثر عدم التزام الشركة باجراءات تسجيلها ؟

إن المستفاد من أحكام الفقرة (د) من المادة (28) من قانون الشركات والتي تنص (وفي حالة إنسحاب أحد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر) .
4- ان المادة (15) من قانون الشركات الاردني ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) منه لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج من ذلك .
قرار تمييز حقوق رقم 4851 لسنة 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة