10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

صلاحيات المحكمة Tag

تفسير / عقود / اتفاقيات / صلاحيات القاضي / اجتهاد قضائي مقارن

إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه، وهذه الرقابة هي رقابة على أساس الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب، أو قصوره.
(نقض مدني، القرار 954، اساس 1357، لعام 1974/ المحامون 318/1974)
* التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة والمبرزة في الدعوى يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

خبرة فنية / سلطة المحكمة

قم القرار:728
الصادر بتاريخ 19/05/2011
الملف بمحكمة النقض:1000/3/3/2009
القاعدة:
إن الأخذ بالخبرة من عدمه هو من المسائل الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز إلا من حيث التعليل.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

هل يحق للمحكمة دعوة أي شخص لسماع أقواله كشاهد ؟

إن المستفاد من نص المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن المشرع أجاز للمحكمة بموجب المادة (226/1) من الأصول أن تستدعي من تلقاء نفسه أي شخص لسماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ، يعني استجلاء ما غمض من ظروف الدعوى ووقائعها .

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2020/2779

مكتب العبادي للمحاماة

وقف تنفيذ العقوبة / إسباقيات / طبيعة الجرم

وفي ذلك نجد أن مبدأ وقف تنفيذ العقوبة قد وردت احكامه في المادة (54 مكررةمن قانون العقوبات وحددت هذه المادة الشروط الواجب توافرها للحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وهي أن لا تتجاوز مدة العقوبة السجن أو الحبس عن سنة واحدة وان يكون في ماضي المحكوم وأخلاقه وسنه وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن يكون القرار مسبباً وحيث نجد أن طبيعة الجريمة المرتكبة وهي السرقة وما لها من اثر في الأخلاق لا تسمح بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها المستأنف ضدهما وهما غير جديران بوقف تنفيذ العقوبة بحقهما ، فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وما ساقته من تبرير بخصوص وقف تنفيذ العقوبة غير مقبول ولا ينسجم مع نص المادة (54 مكررةمدار البحث الأمر الذي يجعل أسباب الاستئناف واردة على قرارها ويتعين فسخه بحدود وقف التنفيذ فقط.

قرار صادر عن محكمة إستئناف عمان / جزاء رقم (2015/37011).

وقف تنفيذ العقوبة / شروط وصلاحيات وقف تنفيذ العقوبة

وبالرد على اسباب الاستئناف :

ومحكمتنا تجد ان المشرع أخذ بالنواحي الانسانية باحكامه الجزائية لاسباب كثيرة منها ان المشرع يبغي تحقيق اهداف وغايات كثيرة لا مجال هنا لتعدادها ومنها على سبيل المثال اعطاء فرصة للجاني باصلاح نفسه واعادة ادماجه بالمجتمع ولذلك أوجد المشرع احكام كثيرة تتعلق مرة بالاعفاء من العقوبة وتارة اخرى اسبابا وأعذار قانونية تتعلق بتخفيض العقوبة وجعل الاخيرة ملزمة للمحكمة بتخفيض العقوبة، كما اقر مبدأ وقف تنفيذ العقوبة بكل الاثار المترتبة عليها اذا توافرت الشروط الواردة بحكم المادة (54) مكرر من قانون العقوبات بالاضافة به موقف المشرع الجزائي في التعديل الاخير لقانون العقوبات الاخذ بنظام العقوبات البديلة في بعض الجرائم لمرحلة اولى لتطبيق فكره الاصلاح الجنائي وهذا هو جزء من منظومة اصلاحية واسعة للقانون الجنائي ودوره بالاصلاح .

ومن هذا الجانب الانساني للعقوبة التي يبغيها المشرع الجزائي هو مواكبة تطور السياسة الجنائية وملخصها التركيز بدلا من العقوبات الحبسية لغايات حجز الحرية فقط لتتجاوزها الى محاولة ادماج المحكوم عليه بالمجتمع واعادته الى جادة الصواب لاسباب كثيرة.

الاسباب المخففة التقديرية وهي حالة نص عليها التشريع الجزائي الاردني الا انه لم يذكر ما هي الحالات التي تدخل تحت معنى الاسباب المخففة التقديرية وبالتالي هي حالات ترك المشرع تحديدها للقاضي الجزائي ليحدد فيما اذا كانت واقعة محددة تشكل سبب مخفف تقديري يستعملها القاضي لتخفيض العقوبة ام لا.

بمعنى ان واقعة ما يمكن ان تشكل سببا مخففا تقديريا لشخص او وفي واقعة معينة ولا تشكل بنفس الوقت سببا مخففا تقديريا لواقعة او لشخص اخر.

بمعنى انها خيارا واجتهادا لمحكمة الموضوع الجزائية تقدر كل حالة على حده والسبب المخفف التقديري اما ان يكون متعلقا بالشخص نفسة او ان يكون متعلقا بالواقعة وظروف ارتكابها .

ما نريد ان تتوصل اليه محكمتنا ان الاسباب المخففة التقديرية لم ترد بالقانون على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال بل هي وقائع يستنبطها القاضي لكل واقعة على حده.

وهي اذن استنباط قضائي وبالتالي فما استقر عليه القضاء استقرارا ثابتا فيه صفة الديمومة يمكن اعتباره حالة من حالات الاسباب المخففة التقديرية اما اعتبار القضاء بقرار او قرارين ودون الاستقرار الثابت عليها بالاحكام القضائية لا يمكن الركون الى ثلة من هذه الاحكام باعتبار اي واقعة او حالة شخصية سبب مخفف تقديري او عدم اعتباره سبب مخفف تقديري لان الاجتهاد القضائي للمحكمة الاعلة يكون مؤنسا لدرجة الالتزام في تفسير القانون وتطبيقه وليس في استنباط الوقائع المادية واعتبارها القانوني.

وعودة على واقعة الدعوى وبالتأسيس على ما اسلفناه فان محكمة بداية الجزاء المشكلة كمحكمة جنايات صغرى والتي اعتبرت الاعتراف الذي أدلى به المستأنف ضده يشكل سببا مخففا تقديريا هو ايضا مكان تقدير ونظر من محكمتنا وقد يعني الاعتراف الاختياري امام المحكمة الجزائية دلالة على التوبة والندم وعدم العودة الى ارتكاب وهذا بحد ذاته غاية المشرع الذي يتبنى فكرة ادماج المحكوم عليه بالمجتمع وابعاده عن الجريمة بعد شعوره بالندم وقد يكون الاعتراف من شخص آخر مكرر للجنايات استثهار بالعقوبة وطريق لتخفيفها فقط دون التفكير الجدي بالعودة عن الجريمة.

ومحكمتنا وحيث انها تميل بقضاءها الى فكرة الاصلاح الجنائي واعطاء الفرصة للجاني في ان يراجع تصرفاته من خلال عدم التشدد في تطبيق العقوبة، وان محكمتنا لا تشترط وجود المصالحة للاخذ بالاسباب المخففة التقديرية في هذه القضية للاسباب التي اوضحناها اعلاه.

لذلك بناءا على ما تقدم فان محكمتنا تعتبر ولباقي ظروف الواقعة الجرمية والشخصية للمحكوم عليه وكونه لم يثبت انه مكرر بالمعنى التكرار الجرمي فانها ترى ان الاعتراف الذي ادلى به المحكوم عليه يعتبر سببا مخففا تقديريا.

قرار صادر عن محكمة إستئناف إربد / جزاء رقم (2018/10341).