10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ضرر Tag

هل يستحق المتضرر من جرم جزائي تعويضا ، علما بأنه لم يتوقف عن العمل ولم يتوقف عن تقاضي راتبه ؟

أما بخصوص المدعى عليه بالحق الشخصي ومن حيث عدم الحكم بالتعويض الذي قدره الخبيرين عن بدل نقص القدرة على العمل فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المصاب الذي يتولد لديه نقص في قدرته على العمل ناتج عن الإصابة حتى وإن كان يتقاضى راتب عن عمله الذي يعمل فيه ولم يتعطل عن العمل ولم يتم انتقاص دخله إلا أن الجهد الإضافي الذي يتطلبه للقيام بالعمل نتيجة نقص القدرة المتحصلة من الإصابة يوجب التعويض كضرر مادي بموجب المادة (266) من القانون المدني .

قرار تمييز جزاء / رقم 2675/2022

مكتب العبادي للمحاماة

فتح شارع / قانون الادارة المحلية / تقادم / معادلة /احتساب الضرر

يتضمن هذا القرار نقطة قانونية على جانب كبير من الأهمية رجوعا عن أي اجتهاد سابق… *

  • استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال وهو يعتبر ضرراً ناجزا ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال وليس ضرراً مستمراً متجددا، وأن التقادم الذي يسري على وقائع هذه الدعوى هو التقادم الطويل ، وفقاً لأحكام المادة (449) من القانون المدني وهي خمس عشرة سنة من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع.

  • ٢سنداً لأحكام المادتين (4/1/15 و 3/1/16) من قانون الإدارة المحلية، يناط بالبلدية وبالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية مهمة استحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها والغائها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق الا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا مجال لإعمال قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان الواردة في المادة (61) من القانون المدني على موضوع فتح الجهات المختصة للشوارع، وأن ممارسة البلدية لحقها المشروع لتحقيق المصلحة العامة يشترط عدم الإضرار بالغير، وأنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام  وبالتالي تبقي ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير.

  • هناك مبدآن يحكمان موضوع التنازع بين القوانين من حيث الزمان أولا: مبدأ عدم رجعية القانون بمعنى ان القانون لايسري على الوقائع التي تمت في الماضي قبل نفاذه ، وثانيا: مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى ان القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه الى يوم الغائه  أي أن الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من أثر مباشر.

  • وحيث تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الشارع في شهر ٨/٢٠١٩ ،فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته وليس قانون الملكية العقارية لسنة ٢٠١٩ الذي اصبح ساري المفعول بتاريخ ١٤/٩/٢٠١٩

  • اذا كانت الاعمال التي قامت بها المدعى عليها تقتصر على توسعة الشارع المفتوح مسبقا فيتوجب بيان فيما اذا كان هناك تغيير في فرق منسوب قطعة الأرض نتيجة اعمال التوسعة الجديدة أم أنه تم الاحتفاظ بالمنسوب السابق نفسه للشارع المفتوح سابقا،وان التوسعة الجديدة لم تؤد الى احداث فرق جديد في المنسوب لأنه اذا لم تؤد التوسعة الجديدة الى احداث فرق المنسوب فإن ذلك يعني ان قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تتضرر نتيجة اعمال توسعة الشارع لأن الضرر يعتمد على فرق المنسوب.

  • يتوجب اعادة النظر بآلية احتساب طول الواجهة المحاذية للشارع  بان يتم احتساب عمق المساحة المتضررة حسب صفة التنظيم لقطعة الأرض تنظيم أ /او ب/ او ج خارج التنظيم او زراعي الخ…،ومراعاة الحد الادنى للافراز والحد الأدنى لطول الواجهة ،وذلك بقسمة المساحة على طول الواجهة على ان لايزيد عن ٣٠ متر وفقا لاحكام نظام قسمة العقارات خارج مناطق التنظيم بين الشركاء لسنة ٢٠٢٠ بالنسبة للعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق اي مخطط من مخططات التنظيم ووفقا لاحكام نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته لسنة ٢٠١٨ ،كما يتوجب اعادة النظر في احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض بحيث تكون على اساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض وليس على اساس قيمة المساحة المتضررة فقط اذا انتفعت كامل القطعة من الشارع الذي تم فتحه ،اما اذا كان هناك جزء من مساحة قطعة الأرض لايمكن ان ينتفع من الشارع نتيجة وجود عائق طوبوغرافي فيتم احتساب نسبة التحسين على المساحة التي انتفعت من تنفيذ الشارع، ومن ثم طرح نسبة التحسين من نقصان قيمة الجزء المتضرر ،فإذا زادت قيمة التحسين على قيمة نقصان القيمة بعد طرح نسبة مساهمة طوبوغرافية قطعة الأرض فيكون مالك الارض في هذه الحالة قد حقق فائدة اكبر من الضرر الذي لحق به وتكون هذه الفائدة التي تحققت للمالك قد استغرقت الضرر الذي لحق به نتيجة فتح وتعبيد الشارع المار بمحاذاة قطعة الارض العائدة له ،ولايستحق في هذه الحالة اي تعويض وتكون دعواه مستوجبة للرد قانونا ،اما اذا زادت قيمة نقصان القيمة على نسبة التحسين والمكاسب التي حققها مالك الارض فانه يحكم له في هذه الحالة بهذا الفرق وهو مايمثل الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة فتح الشارع،على أن تحسب نسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين قطعة الأرض من قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض بعد فتح الشارع.

  • إن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع واغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندا لأحكام المادتين (293) و (294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده ، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة (وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان) مصدرا للكسب والإثراء غير المشروع.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٠٧٢/٢٠٢٣). 

مكتب العبادي للمحاماة

ضرر مادي / نقص قدرة / تعويض / الدخل الشهري

  • إن الضرر المادي هو اخلال بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية للمضرور وان لكل شخص الحق في سلامة جسده لأن في إتلاف أحد أعضائه أو احداث جرح أو إصابة جسمه أو عقله بأي أذى آخر من شأنه  أن يخل بقدرته على العمل أو يكبده نفقة علاج مما يشكل ذلك ضررا ماديا ، وأن إصابة المدعي بعجز دائم بنسبة(٤٠%) من مجموع قواه العامة يشكل ضررا محقق الوقوع بماأصابه من عجز عن العمل ومن ضرر سيقع حتما في المستقبل يستحق معه التعويض بالمعنى المقصود في المادة(٢٦٦) من القانون المدني.

  • استقر قضاء محكمة التمييز على أن المصاب في الحاله المعروضه يستحق تعويضا عن نقص القدره على العمل باعتباره ضررا محققا الوقوع وهو ضرر سيقع حتما وان التعويض عن الضرر يكون وفق معادلة تقوم على مقدار راتب المدعي وقت حصول الحادث بعد حسم الاقتطاعات مضروبة في المدة المتبقية من العمر مابين وقوع الحادث وحتى بلوغ المصاب سن (٦٠) عاما وهو سن التقاعد مضروبة بنسبة العجز .

  • لا يغير من الأمر ورود عباره في تقرير الخبره ” ولكنه محتمل الوقوع في المستقبل ”  والتي قدرت تعويضا عن نقص القدرة ، كون الضرر عن نقص القدرة هو ضرر محقق الوقوع .

  • ٤_ ان مقدار الدخل الشهري الذي يتوجب اعتماده في تقدير التعويض هو الدخل الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي وقت حصول الحادث .

  • إذا  تم احتساب بدل مدة التعطيل ضمن مقدار التعويض عن نقص القدرة عن العمل مما لايجوز التعويض عنه على استقلال طالما سبق احتسابه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣١١٢/٢٠٢٣ )