يمتد أثر ثبوت الفروقات الضريبية في الدعوى الحقوقية إلى التعويض المدني المتمثل بغرامة المثلي موضوع هذه الدعوى الجزائية ذلك أن غرامة المثلي المطالب بها بالدعوى الجزائية ناتجة عن الفرق الضريبي للفترات موضوع قرار الموظف المفوض ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
2. إن عدم إجازة البينة الدفاعية يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع.
إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة.
تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل على أنه: (تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية) وعليه فإن هذه الدعوى تكون قد قدمت بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه ردها شكلاً.