10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

طعن Tag

كيف يطعن المشتكي في الحكم الجزائي القاضي برد الادعاء بالحق الشخصي ؟

كيف يطعن المشتكي في الحكم الجزائي القاضي برد الادعاء بالحق الشخصي ؟

١ – الطعن في الشق المتعلق بدعوى الحق العام :
يقدم المشتكي أو وكيله طلب استئناف للمدعي العام أو للنائب العام للطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح وعن محاكم البداية في الدعاوى الجنحوية والدعاوى الجنائية .

٢ – الطعن في الشق المتعلق بدعوى الحق الشخصي :
يقوم المشتكي أو وكيله باستئناف الحكم في شقه المتعلق بدعوى الحق الشخصي مباشرة خلال الميعاد المقرر قانونا وهو ١٠ ايام في الدعاوى الصلحية و ١٥ يوما في الدعاوى البدائية سواء أكانت الدعوى جنحوية ام جنائية .

ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الطعن في دعوى الحق الشخصي ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم في الشق المتعلق بدعوى الحق العام ، لأن دعوى الحق الشخصي تدور وجودا وعدما مع دعوى الحق العام .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

أفضل محامي في الأردن

مدة الطعن في الأحكام الجزائية

ان مهل الطعن بالأحكام الجزائية تسري تلي يوم صدورها إن كانت وجاهية و تلي يوم تبليغها إن كانت بمثابة الوجاهي أو غيابية ، خلافا للأحكام المدنية التي تسري مهل الطعن فيها تلي يوم تبليغها و لو كانت وجاهية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالقضايا الجزائية

الفرق بين الطعن بالإنكار والطعن بالتزوير

الطعن بالانكار : هو الطعن من ( غير ) الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ، مثل الوارث أو الخلف الخاص ، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة فيقع عبء اثبات صحة الورقة على من ( يدعي الحق ) وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
اما الطعن بالتزوير ، هو طعن ( المنسوب له ) التوقيع على الورقة محل الاثبات ، الملتزم ، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.

– و من ثم فان الطعن بالانكار هو حق للورثة او الخلف الخاص ، بالاضافة الى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الأثبات على الطرف الآخر.
– اما التزوير يكون من الملتزم بالسند بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان يطعن بالتزوير.

مكتب العبادي للمحاماة

طعن / نفعا للقانون

الطعن نفعاَ للقانون هو إحدى طرق الطعن غير العادية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية , وقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية هذه الطريق بموجب أحكام المادة ( 252 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، وهي تقابل المادة ( 250 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم , وهو من حق النائب العام أو من حق قضاة النيابة العامة في الدوائر الخاصة بهم , وممارسة هذا الحق محصورة على الأحكام القضائية المبرمة الصادرة عن دوائر القضاء العادي , وأياَ كانت المحكمة التي أصدرته , ومثل هذا الطعن يحصل فيما إذا كان الحكم قد صدر مبنياَ على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، وذلك في أحوال معينة حددها القانون هي الأحوال التالية :

١ ) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

٢ ) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ونص القانون أن مثل هذا الطعن يرفع بموجب كتاب , بحيث تنظر فيه محكمة النقض في قضاء الولاية وبغير دعوة الخصوم.
ومثل هذا الطعن من حيث المبدأ لا يفيد منه الخصوم , أم الاستثناء فأنه يفيد منه الخصوم , إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية , ففي مثل هذه الحالة يكون للطعن أثراَ واقفاَ , بحيث لا يجوز تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفي حال قبلت محكمة النقض الطعن نفعاَ للقانون الواقع في معرض دعوى عمالية , فأنها تقرر نقض الحكم وإعادة الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , وذلك لإتباع قرار محكمة النقض , وكل ذلك وفق ما نصت المادة ( 252 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
وهذا عن طريق مفهوم المخالفة ، يعني أنه في حال كان الطعن واقعاَ نفعاَ للقانون , بقضية ليست من القضايا العمالية , فأن الأطراف لا يستفيدون منه , وبالتالي الطعن نفعاَ للقانون لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وإذا حصل وقبلت محكمة النقض الطعن , فأنها لا تعيد الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , وإنما يكون من حقها أن تؤكد بموجب قرار تتخذه وجود مخالفة للقانون في الحكم المطعون فيه أو وجود خطأ في تطبيقه أو تأويله , وبالاستناد إلى ذلك يكون من حقها أن تقرر ما تراه مناسباَ من مبدأ قانوني في هذا الخصوص , ولكن لا يجوز لها في مطلق الأحوال أن تعيد الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , لكي تتبع قرارها الناقض , وكل ذلك لأن الطعن في مثل هذه الحالة لا يستفيد منه الأطراف , وإنما مثل هذا الطعن يكون لتقويم تطبيق أو تأويل القانون , في الحالات المماثلة والتي يمكن أن تحصل في المستقبل , ولكي لا يكون هذا الحكم اجتهاداَ خاطئاَ يتم الاستناد إليه في الحالات المشابهة مستقبلاَ , والاجتهاد القضائي مستقر على هذا المبدأ ومنه :

[ إن غاية الشارع من تقنين الطعن نفعاَ للقانون هي توحيد الاجتهاد القضائي ، وتنبيه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لتتجنبه مستقبلا ، كما يهدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرماَ ، والحيلولة دون يتكون اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون ، فمصلحة القانون هي المصلحة العليا ، ولا يستفيد منه أطراف الدعوى.]

قرار 914 / 2017 – أساس 796 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 66 – م. المحامون 2018 – اصدار 09 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي 75588.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الحجز التحفظي / هل يجوز الطعن بقرار المحكمة المتضمن الحجز التحفظي ؟

من المعلوم أنه في حال كان لأحدهم حقاً عينياً أو ديناً بذمة آخر ، قانون أصول المحاكمات المدنية , ولكي يضمن لهذا الدائن تحصيل دينه , هو أجاز له أن يمنع مدينه من تهريب أمواله , لذلك هو وبموجب المادة ( 314 ) وما بعد كان قد أجاز له أن يطلب إلقاء الحجز على أموال هذا المدين المنقولة وغير المنقولة.
والقانون من باب التسهيل على هذا المدين , هو بموجب المادة ( 317 ) منه أجاز له التقدم بهذا الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة , كطلب مستقل بمعزل عن دعوى الأساس أو الطلبات في أصل الحق , كما أجاز له بموجب المادة ( 318 ) منه أن يتقدم به كطلب تبعاً لطلباته في الأساس , فعندها ينظر في هذا الطلب قاضي الموضوع كقاضي أمور مستعجلة , وفي الحالتين مثل هذا الطلب ووفق المادة ( 320 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية يصدر عن القاضي في غرفة المذاكرة دون أي تبليغ للمدعى عليه المحجوز عليه , سواء أكان قاضياً للأمور المستعجلة أم قاضياً للموضوع.
وبمقابل ذلك كلنا يعلم بأن الفقرة الأولى من المادة ( 323 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي , عن طريق دعوى مستقلة , يتقدم بها خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة عن قرار الحجز , إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز , سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.
ولكون القانون اوجب أن يصدر قرار الحجز في غرفة المذاكرة , ودون تبليغ للمدين المدعى عليه , سواء أكان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة ً أم عن قاضي الموضوع , لذلك نجد أن نفس القانون , ولهذا السبب كان قد أجاز للمحجوز عليه أن يطعن بهذا القرار.
وعليه قد تكون هذه الإجازة هي من مخالفات القانون العثماني , فكما هو معلوم في ظل هذا القانون كان من الجائز صدور الأحكام بالصورة الغيابية , لذلك كان من المقبول الاعتراض على الأحكام الصادرة على هذه الصورة , وما يدلل على هذا الأمر نص المادة ( 39 ) من قانون البينات , فهذا النص لا زال فيه أثر مما يدلل على مثل هذا الحق , بالرغم من أنه لم يعد له أي أثر في مواد ونصوص قانون أصول المحاكمات المدنية.
ومن مراجعة أولية سريعة لنص الفقرة الأولى من المادة ( 323 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية , نجد أن هذا النص عبر عن هذه الإجازة وعن هذا الحق أولاً بكلمة ( طعن ) ومن ثم عاد وأكد بأن ممارسة هذا الحق في الطعن , إنما يكون عن طريق دعوى مستقلة , يتقدم بها المحجوز عليه خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة عن قرار الحجز , إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز , سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن ، عمان العاصمة ، العبدلي