من هي الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار و ما هي الاوراق الواجب ارفاقها بطلب رد الاعتبار وأجرائتها ؟
– يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي على ان يرفق بالطلب الوثائق التاليه :
أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه
ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .
ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
– ثم يرسل المدعي العام الطلب مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
– تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .
– في حال رفض الطلب بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار .
أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .
إن الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار هي المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي مقدم الطلب .
إن الأوراق المطلوبة والواجب غرفاقها في طلب رد الإعتبار هي ، صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ، شهادة من الجهات المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية ، تقرير عن سلوك مقدم الطلب أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل .
يقوم المدعي العام بإرسال طلب رد الإعتبار مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .
في حال رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار ، أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .