10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عقد Tag

كيف أكتب عقد / إستشر محامي عقود

بعض النصائح التي تساعدك على صياغة عقد تجاري قوي وخال من الثغرات:

أولا : حاول أن تستخدم مصطلحات واضحة ومفهومة .ثانيا : توخى الدقة في الكتابة وحاول أن تكتب بخيال خصب .
ثالثا : حتى تتمكن من التنبؤ بالخلافات المستقبلية وتتأكد من تحديدها في العقد .
رابعا : اكتب نوع العقد في رأس الصفحة حتى يسهل تحديد نوعه مستقبلاً .
خامسا : سجل العقد إذا كان القانون يستوجب تسجيله في أقرب فرصة ممكنة .
سادسا : تجنب ذكر أي بند يخالف القانون .
سابعا : ركز على التزامات اطراف العقد .
ثامنا : تأكد من وضوح الشرط الجزائي .
تاسعا : تجنب الشطب أو التحوير في العقد .

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي عقود

00962798333357

00962799999604

009624922183

إستشر مكتب العبادي للمحاماة / عمان ، الأردن

تعريف العقد / محامي عقود / عقد / عقود

تعريفات قانونية للعقود القانونية : 
————————————-
‫العقد الابتدائي :
هو اتفاق على العقد السابق على العقد النهائي حيث يستلزم القانون وضعا معينا في العقد النهائي.

العقد النهائي :
هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.

‫العقد العيني :
العقد الذي ينعقد بالتراضي مضافا إليه تسليم عين معينة.

‫العقد الشكلي :
هو العقد الذي يتطلب لانعقاده ضرورة إتباع إجراءات شكلية معينة لكي ينعقد العقد صحيحا بين طرفيه أو بالنسبة للغير وهذا الشكل يعينه القانون ككتابة العقد أو كتابته على يد موظف رسمي يعين من قبل الدولة (شكلية رسمية).

‫‏العقد الحقيقي :
العقد الذي قصد إليه المتعاقدان حقيقة.

‫‏العقد المستور :
العقد الحقيقي الذي أخفاه الطرفان.

‫‏العقد الظاهر :
هو العقد الذي يظهره الطرفان

‏العقد الفردي :
العقد الذي يعقده فرد أو أفراد بذاتهم ويسميه البعض العقد الذاتي.

‫‏العقد الجماعي :
عقد ينعقد بين جماعات أو طوائف عن طريق ممثليها كالنقابات.

‫‏العقد الباطل :
عقد لحقه البطلان المطلق ويعتبر في حكم المنعدم.

‫‏العقد القابل للإبطال :
العقد الباطل بطلانا نسبيا وهو عقد صحيح منتج آثاره حتى يتقرر بطلانه بناء على طلب صاحب المصلحة الذي له إذا شاء أن يجيزه.

‫‏العقد الملزم لطرف واحد :
عقد ينشئ التزاما في جانب طرف واحد فقط بحيث يكون أحد طرفي العقد دائنا غير مدين، والآخر مدينا غير دائن، ومثاله عقد الهبة.

‫العقد الملزم للطرفين :
عقد ينشئ التزامات على طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في الوقت نفسه.

‫‏العقد النموذجي :
العقد الذي يصاغ وفقا لنموذج معين كعقود التأمين أو النقل.

‫العقود المسماة :
العقود التي سماها المشرع ونظمها.

‫‏العقود الغير مسماة :
العقود التي لم ينظمها المشرع وترك تنظيمها لإدارة الأفراد.

عقود المخاطرة :

العقود الاحتمالية، أي العقود التي لا يستطيع أطرافها أن يحددوا – وقت تمام العقد – مقدار ما يكسب من حق أو ما يتحمل به من التزام.

‫عقد التدريب :
اتفاق يلزم شخص أن يقوم بتعليم آخر حرفة أو مهنة بمقابل أو بغير مقابل أو نظير ما يمكن أن ينتجه المتعلم دون أن يطالب بأجر عن عمله.

‫‏عقد الإذعان :
عقد يتميز بأن شروط العقد يستقل بوضعها سلفاً أحد المتعاقدين، ولا يملك المتعاقد الآخر مناقشتها، عليه أن يقبل الشروط كما هي أو يرفض إبرام العقد.

‫‏عقد نقل التكنولوجيا :
اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به.

‫‏عقد الأشغال العامة :
اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد.

‫عقد الاعتماد العادي :
عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين.

‫‏عقد الاعتماد المستندي :
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

‫‏عقد التفاوض :
عقد التفاوض من العقود الحديثة غير المسماة، وغير المنظمة قانونا، وقد عرفت ذلك العقد محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بأنه عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده.

‫عقد الحساب الجاري :
عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

‫‏عقد الوكالة التجارية :
عقد بمقتضاه يتولى شخص إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.

‫‏عقد تقديم المعاونة :
عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة. فقد يتقدم إلى الإدارة بعرض المساهمة فرد من الأفراد كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء طريق يؤدي إلى أملاكه أو شخص من أشخاص القانون العامة كغرفة تجارية تعرض الاشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكة الحديد أو توسيع ميناء من الموانئ العامة، فإذا ما قبلت الإدارة العرض انعقد بين الإدارة ومن يتطوع بالمساهمة عقد إداري هو عقد تقديم المعاونة.

‫عقد التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة :
هو عقد إداري يلتزم بموجبه شخص بأن يتم دراسته في أحد المعاهد سواء في داخل البلاد أو خارجها مقابل أن يخدم الجهة الإدارية التي أوفدته مدة معينة ويتعهد في حالة إخلاله بالتزامه – بأن يرد جميع ما تكبدته الجهة الإدارية من نفقات عليه.

‫‏عقد الوكالة بالعمولة :
عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل.

‫‏عقد وكالة العقود :
عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه

عقد الخصم :
اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

عقد تأجير الخزانة :
عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.

عقد وديعة النقود :
عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد.

عقد الامتياز :
العقد الذي يتم به منح الملتزم حق تسيير المرفق على طريقة التزام المرافق العامة.

عقد البيع :
عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

عقد الشركة :
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

عقد الهبة :
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض.

عقد القرض :
عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يردّ إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

عقد المقايضة :
عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.

عقد الصلح :
عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

عقد الإيجار :
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

عقد الوكالة :
عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.

عقد الوديعة :
اتفاق على أن يقوم شخص بتسليم شيء وحفظه لحساب آخر، أو يرده بعينه عند انتهاء أجل الوديعة.

عقد الحراسة :
عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفّل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردّه مع غلّته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه.

عقد التأمين :
عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن.

عقد السمسرة :
عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه.

عقد الإيداع في المستودعات العامة :
عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها

عقد العمل :
هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

عقد العمل البحري :
العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.

عقد النقل البحري :
عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة.

عقد إيجار السفينة:

عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة).

عقد الرهن الرسمي :
عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

عقد الرهن الحيازي :
عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان، شيئاً يرتّب عليه للدائن حقاً عينياً يخوّله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدّم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

عقد التوريد :
عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتسليم شخص آخر كمية من السلع في مواعيد دورية ومنتظمة، وذلك كتوريد الأغذية إلى المدارس والمستشفيات، وتوريد الملابس إلى الشرطة أو الجيش وتوريد المواد الأولية إلى المصانع……. إلخ.

عقد الكفالة :
عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

عقد النشر :
عقد بمقتضاه يتفق مؤلف مع ناشر على إخراج مؤلفه الأدبي أو الفني في عدد معين من النسخ وعرضه على الجمهور.

عقد الإعلان :
لم تأت القوانين المدنية ولا التجارية بتعريف لعقد الإعلان. ويمكن تعريفه بأنه كل اتفاق يرمي به المتعاقدان إلى تحقيق عمل إعلاني.

عقد العرض المسرحي :
العقد الذي يبرمه مؤلف قطعة تمثيلية أو قطعة موسيقية أو غنائية مع مدير المحل الذي تعرض فيه القطعة يشبه عقد النشر. فهو يتضمن في الغالب نزولا مؤقتا عن حق العرض. ويكون عقد مقاولة إذا كان المؤلف يأخذ على عاتقه مصروفات العرض ويقتصر عمل صاحب المحل على تحقيق التنفيذ.

عقد التزام المرافق العامة :
عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.

عقد التبرع :
العقد الذي يصدر بقصد التبرع أي دون الحصول على مقابل من الطرف الآخر.

عقد المساومة :
التعاقد الذي يتم عن طريق المناقشة الحرة لشروط العقد بين طرفيه وهذا هو الأصل في التعاقد، والبعض يسميه تعاقد بالممارسة الحرة أو تعاقد الإرادة الحرة.

عقود الضمان :
عقود ترتب للدائن تأمينات خاصة شخصية كانت أو عينية، ويطلق على هذه العقود في الفقه الإسلامي عقود التوثيق.

عقد المزايدة :
عقد يتم عن طريق تقديم عرض يلحقه عرض أكبر وهكذا. ويتم العقد برسو المزاد على صاحب أكبر عرض ويسقط كل عرض بتقديم عرض أكبر يليه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان

محامي عقود

فسخ عقد / تعدي شرط الفسخ / قبول الثمن / اجتهاد قضائي مقارن

اذا اراد البائع المطالبة بالفسخ فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية و لا يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني.
قرار 619 / 1977 – أساس 784 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 406 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان اتفاق طرفي عقد بيع على اعتباره لاغيا اذا لم يدفع المشتري رصيد الثمن في موعد محدد لا يغني عن اعذار المدين ما دام لم يرد في العقد نص على اعفاء البائع من توجيهه. ويجب ان يتضمن الاعذار تحديد مقدار الالتزام ودعوة المدين للوفاء به. وان تراخي البائع في المطالبة بالفسخ اصولا في الاجل المحدد وارتضاءه قبض مبالغ من رصيد الثمن بعد ذلك الاجل يعتبر تعديلا للشرط الفاسخ بهذا الرضاء.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

دعوى صحة التعاقد / تقادم / التزام البائع / اجتهاد قضائي مقارن

اجتهاد مقارن ((( مصري ))) حديث :

(( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ))

محكمة النقض المصرية ……الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014

– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015

– وايضا الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان العبدلي

نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقود

إذا ما توفرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة  جاز للقاضي تبعاَ للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاَ كل اتفاق على خلاف ذلك ومما لاشك فيه أن مثل هذه الصلاحية إنما تكون بالاستناد إلى نصوص القانون المدني الأردني .

وفي هذا الخصوص نجد بأن صلاحية القاضي في مثل هذه الحالات ليست بصلاحية مطلقة ، بل هي صلاحية مقيدة بشروط معينة ، فهو قد يرى أن الظروف لا تقتضي إنقاص الالتزام المرهق ولا زيادة الالتزام المقابل بل هي تقتضي وقف تنفيذ العقد  حتى يزول الحادث الطارئ وقد يرى زيادة الالتزام المقابل وقد يرى إنقاص الالتزام المرهق .

لذلك نجد أن القاضي قد يرى وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتياَ يقدر له الزوال في وقت قصير مثل أن يتعهد مقاول بإقامة مبنى وترتفع أسعار بعض مواد البناء لحداث طارئ ، ارتفاعاَ فاحشاَ ولكنه ارتفاع يوشك أن يزول لقرب انفتاح باب الاستيراد فيوقف القاضي التزام المقاول بتسليم البناء في الموعد المتفق عليه حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه دون إرهاق إذا لم يكن في هذا الموقف ضرر جسيم يلحق صاحب المبنى .

وقد يرى القاضي زيادة الالتزام المرهق وقد ضرب لذلك مثل في لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ بأن تعهد تاجر بتوريد ألف أردب من الشعير بسعر ستين قرشاَ للأردب فيرتفع السعر إلى أربعة جنيهات فيرفع القاضي السعر الوراد في العقد .

ولكن يُلاحظ هنا أمران الأمر الأول أن القاضي لا يرفع السعر الوراد في العقد إلى أربعة جنيهات وإلا كان في ذلك تحميل للطرف الآخر ليس فحسب تبعة الارتفاع الفاحش للأسعار بأكمله بل أيضاَ تبعة الارتفاع المألوف والأصل أن الارتفاع المألوف للأسعار يتحمله المدين كما يتحمل الدائن انخفاض الأسعار المألوف .

فإذا فرضنا في المثل الذي نحن بصدده أن الارتفاع المألوف في سعر الشعير هو عشرون قرشاَ وجب أن يتحمل المتعهد هذا المقدار دون أن يشترك معه فيه الطرف الآخر وما زاد على ذلك ويبلغ في مثلنا ثلاثمائة وعشرين قرشاَ هو ارتفاع غير مألوف يقسمه القاضي بين المتعاقدين حتى يتحمل كل منهما نصيبه في الخسارة غير المتوقعة فيصيب المتعهد منه مائة وستون قرشاَ ويرفع القاضي السعر ومقداره ستون قرشاَ بنصف الزيادة غير المألوفة ومقداره مائة وستون قرشاَ فيصل إلى مائتين وعشرين قرشاَ وعلى الطرف الآخر أن يدفع للتاجر هذا السعر المعدل بدلاَ من السعر المتفق عليه .

والأمر الثاني أن القاضي عندما يرفع السعر من ستين قرشاَ إلى مائتين وعشرين قرشاَ لا يفرض على الطرف الآخر أن يشتري بهذا السعر بل يخيره بين أن يشتري به أو أن يفسخ العقد فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين إذ يرتفع عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ .

وقد يرى القاضي إنقاص الالتزام المرهق مثل ذلك أن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من السكر لمصنع من مصانع الحلوى بالتسعيرة الرسمية ثم يقل المتداول في السوق من السكر إلى حد كبير لحادث طارئ كحرب منعت استيراد السكر أو إغلاق بعض مصانع السكر أو نحو ذلك فيصبح من العسير على التاجر أن يُورد لمصنع الحلوى جميع الكميات المتفق عليها فيجوز في هذه الحالة للقاضي أن ينقص من هذه الكميات بالمقدار الذي يراه مناسباَ حتى يرد التزام التاجر إلى الحد المعقول فإذا فعل أصبح التاجر ملتزماَ بتوريد الكميات التي عينها القاضي لا أكثر وجرى حكم العقد بهذا التعديل بين الطرفين .

وتبعاَ لذلك يجوز لمصنع الحلوى أن يتقاضى الالتزام عيناَ أو تعويضاَ طبقاَ للقواعد العامة ويجوز له كذلك إذا امتنع التاجر عن تنفيذ التزامه المعدل أن يطلب فسخ العقد مع التعويض وإذا كان الالتزام المرهق ثمن مبيع جاز للقاضي إنقاصه أو إنقاص فوائده أو إسقاط هذه الفوائد أو مد الآجال التي تُدفع فيها .

ويُلاحظ في حالتي إنقاص الالتزام المرهق وزيادة الالتزام المقابل أن القاضي لا يرد الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة إلى الحاضر ولا شأن له بالمستقبل لأنه غير معروف فقد يزول أثر الحادث الطارئ فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعديل وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان في الأصل .
وإذا جاز للقاضي أن يوقف الالتزام المرهق أو أن ينقص منه أو أن يزيد في الالتزام المقابل فإنه لا يجوز له فسخ العقد ذلك أن النص لا يجعل له إلا أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول فالالتزام المرهق يبقى ولا ينقضي ولكن يُرد إلى الحد المعقول فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ بين المدين والدائن ولا يتحملها الدائن وحده بفسخ العقد .

ومما يُلاحظ على الجزاء الذي قرره التقنين المدني المصري الجديد على توفر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أنه بالرغم من مرونة هذا الجزاء أنه يعتبر من النظام العام فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مقدماَ على ما يخالفه .

وأخيراَ نجد بأن مهمة القاضي في توقيع هذا الجزاء المرن المترتب على توفر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هي مهمة تختلف عن مهمة القاضي المألوفة فهذه المهمة لا تقتصر على تفسير العقد بل هي مهمة تتجاوز ذلك لتصل إلى تعديل العقد .

_____________________________________ .

الدكتور عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
الجزء الأول – الصفحات من ( 725 ) إلى ( 729 ) بتصرف بسيط.
_______________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن