10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عقد ايجار Tag

عقد إيجار / كسارات / رخصة /عقوبة جزائية

1️⃣  لايستلزم لصحة نفاذ ( عقد الايجار المبرم بشرط قطع الصخور ) تسجيله ولا الحصول على رخصة ويبقى نافذا بين عاقديه طالما أن الشروط الواردة فيه لصحة انعقاد العقد متوفره ..نقض سابق هيئة عامة رقم ٢٩٥١ / ٢٠١٤ .

2️⃣ ان عدم حصول المدعى عليه على رخصة استنادا لأحكام المادة ٣ / أ من النظام الصادر بموجب قانون تنظيم المصادر الطبيعية وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨ ) وتقصيره لايبطل العقد ولا يلغيه ولا يمنع المدعين من مطالبة المدعى عليه بما تضمنه العقد ،كون عدم الحصول على رخصه قد رتب على المدعى عليه عقوبة جزائية وعليه يكون العقد صحيحا لغرضه وملزما لطرفيه . قرار نقض سابق هيئة عامة رقم ٢٧٠١ / ٢٠١٤ .
محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 2142/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني يعود لمحكمة الموضوع / عقد إيجار

محامي مختص في عقود الايجار في مكتب العبادي للمحاماة ، يقدم لكم هذا القرار التمييزي :

1- استقر الاجتهاد القضائي على ان تكييف الدعوى واعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع على ضوء بسط المدعي لادعائه وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليهن ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (138/2020).

2- اذا قام المدعي بتأجير المدعى عليهن دكاناً واحداً لغايات استعماله في مجال التجارة وان المدعى عليهن دفعن دعواه بأنه قد فات عليهن استيفاء المنفعة واستحال للغاية المقصودة من عقد الايجار بسبب عجز المدعي عن الايفاء بالتزاماته في عقد الايجار بسبب رفض امانة عمان الكبرى تحويل صفة الاستخدام لطابق التسوية ومدخله في البناء محل عقد الايجار من مواقف سيارات الى غايات تجارية وان مناط الفصل يتوجب البحث فيما اذا كان المأجور حائزاً على اذن اشغال يجيز استعماله للغرض الذي انعقدت عليه الاجارة ابتداءً وفيما اذا كان غير قابل للترخيص القانوني للغرض ذاته ام يعود لتقصيرهن كمستأجرات في عدم حصولهن على الترخيص ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (885/1999).

3- ان المادة (3/أ) من قانون رخص المهن لمدينة عمان لا تجيز لأي شخص ان يتعاطى اي مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على رخصة بذلك كما ان المادة (34) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا تجيز استعمال اي بناء كمحل تجاري دون الحصول على اذن اشغال يتفق مع صفة الاستعمال لذلك البناء كما ان المادة (157) من القانون المدني توجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه كما تشترط المادة (163) من القانون ذاته ان يكون المحل قابلاً لحكم العقد فإذا منع الشارع التعامل بشيء اعتبر العقد باطلاً.

4- اوجبت المادة (167) من القانون المدني لصحة العقد ان يكون مشروعاً بأصله ووصفه وان يكون صادراً عن اهله ومضافاً الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وعلى ان تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء وهذا بالضرورة انه وفي حال تعذر استيفاء المنفعة المقصودة من العقد فإن العقد يبطل ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1030/1987).

5- اذا كان التعاقد قد تم بين المدعي والمدعى عليهم انصب على تأجير دكان باب واحد يقع في مدخل كراج البناية الكائن فيها المأجور لغايات استعماله في مجال التجارة فإن التزام المؤجر بتسليم المأجور لا يتحقق بالتسليم المادة وانما بتمكين المستأجرات من الانتفاع فيه بأن يستلمن عيناً ليتمكن من استيفاء المنفعة منها وذلك بالتزامه بالحصول على اذن اشغال بما يتفق والغاية المقصودة من عقد الايجار ويقع على عاتقه اثبات حصوله عليه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3925/2019).

6- ان المشرع منع استعمال المأجور في مجال التجارة لعدم حصوله على اذن اشغال يتفق مع صفة الاستعمال للبناء الكائن فيه المأجور وحيث انه من الثابت ان امانة عمان الكبرى لم تصدر موافقتها على تغيير صفة استعمال المأجور من مواقف سيارات الى تجاري فإنه تعذر على المدعى عليهم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة التي قمن باستئجار المأجور لأجلها في مجال التجارة.

7- يُلزم المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه في يده بقاء متصل حتى تنقضي مدة الإيجار ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (677) من القانون المدني.

8- ان الاجرة تستحق بإستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها وفق نص المادة (665) من القانون المدني.

9- اذا كان العقد زمنياً كإيجار العقار فالمنفعة التي استوفاها المستأجر قبل تقرير البطلان يجب ان يعوض عنها المالك ويقدر التعويض بمقدار الأجر المسمى ولكنه لا يكون اجراً بالمعنى المقصود في عقد الايجار ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1030/1987).

10- يتوجب على محكمة الاستئناف ان تستخدم صلاحياتها القانونية الممنوحة لها بمقتضى المادة (76/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتقرر دعوة المدعي للاستجواب للاستيضاح منه عن مقدار الأجور التي استوفاها تفصيلاً بعد تاريخ توجيه الانذار العدلي ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على ذلك.

11- اذا ثبت بأن عقد الايجار موضوع الدعوى غير قابل لحكمه لانتفاء المنفعة المقصودة من الاجارة مما اعتراه البطلان وبما ان العقد الباطل فلا يترتب عليه اي اثر عملاً بالمادة (168) من القانون المدني ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1198/1989).

12- إن العقد الباطل لا يرتب أثر ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة كل من المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاُ ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (168) و(248) من القانون المدني ويتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه

13- تنتفي مسؤولية الشخص عن الضرر إذا أثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة ، ويكون غير ملزم بالضمان ، وفقاً لأحكام المادة (261) من القانون المدني.

الحكم رقم 1953 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 9/12/2021 من منشورات قسطاس
مكتب العبادي للمحاماة
Alabbadilawfirm
عقدإيجار

محامي مختص في عقود الايجار