إذا ثبت تخفيض صاحب العمل (رب العمل) لأجر العامل ورفض العامل ذلك وترك العمل فيكون ذلك وفق أحكام المادة (29/أ/4) من قانون العمل بمثابة فصل تعسفي يعطي العامل الحق في طلب التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار . قرار تمييز حقوق / رقم 7507 لسنة 2022 .
ان أيام العطل الأسبوعية والدينية والرسمية هي أيام عطل مدفوعة الأجر دون عمل وإذا عمل العامل خلال هذه العطلة ففي هذه الحالة تدخل المشرع وأوجب على صاحب العمل (رب العمل) أن يدفع للعامل أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد ، أي أن بدل أجره عن العمل أيام العطل الاسبوعية والرسمية هو مجموع بدل أجره اليومي المعتاد مضافاً إليه ما لا يقل عن نسبة (150%) من هــذا الأجــر ، قرار تمييز حقوق رقم 1751 / 2023 .
اذا أقرت المدعى عليها بصفتها صاحبة العمل باحالة المدعي على التقاعد المبكر بموجب كتاب مديرها العام المحفوظ في الملف الا أنها لم تطلب ضمن بيناتها احضار مشروحات من مؤسسة الضمان الاجتماعي لإثبات ان واقعة احالة المدعي على التقاعد المبكر كانت بناء على طلبه وموافقة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عليه سندا لنص المادة ٦٤/أ/١ من قانون الضمان الاجتماعي، وحيث تثير الطاعنة/المدعى عليها بموجب الطعن الحاضر اسبابا جديدة تتمثل بان المدعي تقدم بطلب احالته على التقاعد المبكر، وحيث لايجوز اثارة اسباب جديدة في هذا الطعن، فإن القضاء عليها بتعويض الفصل التعسفي وبدل الاشعار يكون موافقا للقانون.
وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.
إذا دفعت المدعى عليها – بوصفها رب العمل- دعوى المدعي – العامل- بأن قيامها بإنهاء خدماته لديها كان وفقاً لأحكام المادة(28/د) من قانون العمل نتيجة مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال وبدلالة المادتين (47/3 و44/14) من النظام الداخلي لديها بسبب ارتكابه مخالفات تمثلت بإضاعة وقت العمل الرسمي؛ مما يقتضي معالجة موضوع الدعوى على ضوء هذا الدفع وبحدود ما ورد بكتاب إنهاء الخدمات.
لا بد من وضع معيار لضبط مفهوم (إضاعة وقت العمل الرسمي)، ومتى يمكن القول إن العامل قد أضاع وقت العمل الرسمي لا سيما وأن هذه المخالفة فضفاضة ويجب وضع ضوابط تضبطها وتجعلها ضمن دائرة المشروعية لغايات فرض الرقابة القضائية على إنهاء عمل العامل وتحديد فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم مبرراً، وذلك على النحو التالي:
أ.الموازنة بين حق صاحب العمل في تنظيم العمل في منشأته ومراقبة عمل العمال لديه وضبطهم من حيث أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس إيجاباً على حجم الإنجاز لديه وبين حماية مصلحة العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية من التعسف في إنهاء عمله.
ب.طبيعة عمل العامل، فالوقت يكون مهماً حتى ولو كان الهدر فيه قليلاً كما لو كانت طبيعة عمل العامل دقيقة وتستدعي الانتباه مثل مراقبة عمل آله الكترونية أو آلة خطيرة تستدعي الرقابة المكثفة أو عامل وظيفته مراقبة الكاميرات في المنشأة وغيرها.
ج. بذل العامل العناية المعتادة في أداء العمل، فيجب على العامل بذل عناية الشخص المعتاد في ظروف العمل نفسها، وأن يبتعد عن التباطؤ المتعمد في العمل للتقليل من الإنتاج كسلاح للضغط على صاحب العمل وهو ما يسمى (الإضراب المنقط) وألّا يكون هناك اعتياد من قبل العامل لمخالفة تعليمات رب العمل.
د. مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل، فيتوجب أن يقوم العامل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، بالمقابل يتوجب أن يكون هدف صاحب العمل من تنظيم أوقات العمل تحقيق صالح العمل في المنشأة، بحيث يصبح العامل مسؤولاً عن أي امتناع عن تنفيذها، لا أن يكون الهدف هو المخالفة لأجل المخالفة بحيث يتنافى ذلك مع طبيعة العقوبات المفروضة بلائحة الجزاءات والتي غايتها تنظيم وتحقيق مصلحة العمل في الدرجة الأولى.
إن المادة (56) من قانون العمل حددت عدد ساعات العمل للعامل (ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع) والمادة (19/أ) من قانون العمل التي نصت على وجوب التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه ، وعليه وحيث إن المخالفات المنسوبة للعامل/ المميز ضده حول إضاعة وقت العمل الرسمي ومخالفة ساعات العمل المعيارية، لم تحدد عدد ساعات العمل الرسمية التي تم إهدارها بالفعل من قبل العامل فيكون إنهاء عمله قد تم بصورة تعسفية وخلافاً لأحكام المادة (28/د) من قانون العمل والمادة(47/3) من النظام الداخلي لرب العمل /المميزة ويستحق معها العامل الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار وكافة حقوقه العمالية بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة الواردة في النظام الداخلي باعتبارها ميزة إضافية لحقوقه العمالية وملزمة لرب العمل وفقاً لأحكام المادة(4) من قانون العمل تطبيقاً لمعيار الحق الأفضل للعامل.
إن حق رب عمل بممارسة السلطة التأديبية على العامل، مقيد بعدم التعسف باستعماله وفقاً لأحكام المادة (66) من القانون المدني.