إن اشغال العقار من قبل التسامح لاينشئ حقا ويستطيع المالك ان يطلب من الشاغل الخروج من العقار والا كان غاصبا له – اذا دخل انسان ما الى عقاره انسانا اخر بدافع المروءة او التسامح او الكرم فيعتبر بدء وقوع الغصب من يوم وضوح نية الغصب – اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجه جاز للمالك ان يطلب نزع اليد .
محكمة النقض ، الغرفة المدنية الثانية اساس ٦٥٤ قرار ٢٤٦ تاريخ ١٩٩٠/٣/١٢
– وبذات المعنى ، الاجتهاد المقارن ( مصري ) – وضع اليد المبنى على عمل من أعمال التسامح لايكسب صاحبه حقاً يعارض حق صاحب الملك وعليه فإن الحيازة المبنية على التسامح لا تنفى الغصب .
نقض مصري ، طعن 2766 لسنة 64 قضائية جلسة2010/10/10 مكتب فني 61 ق 145 ص .
1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه. و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية: 1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر. 2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها. هذا في العقارات غير المحددة اما العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة. 2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.
قرار 537 / 1995 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
– على المحكمة التحقق من صحة التمثيل بالدعوى ابتدا لجهة ان الادعاء موقع من محام وكيل .
– ان استرداد الحيازة هي ان يطلب فيها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر ولا يشترط حصول الغصب بالقوة وان صاحب الحق العيني حائز مفترض وعلى واضع اليد تبرير وضع يده لنفي صفة الغصب وعليه اثبات ذلك .
– انه بعد ثبوت الاشغال برضاء المالكة وادعاء الشاغل بانه مستاجر يكون بحث ذلك بمعرض دعوى استرداد الحيازة لاحتمال توجيه اليمين الحاسمة من قبل الشاغل ولا تصح في دعوى استرداد الحيازة .
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه اذ لا يشترط دائما حصول الغصب بطريق العنف او القسر او القوة و انما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني و لاسبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة (65).