1- يُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادتين (894) و (899) من القانون المدني ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أنه يشترط لتعيين الحارس القضائي (القيم ) توفر الشروط التالية أن يكون هناك نزاع على مال بين الطرفين المتنازعين عدم وجود اتفاق بينهما على وضع المال المتنازع عليه بيد شخص ثالث أن يكون هناك خطر عاجل على المال أو أن يكون هناك سبب عادل لتعيين القيم على المال أن يكون المال قابلاً لأن يعهد بحراسته إلى قيم ويجب توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق المحددة في المادة (32) من القانون السالف الذكر
2- إن المُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدني أنها قد أعطت الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة شريطة توافر حالة الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق ، وإن اجتهاد محكمة التمييز والفقه عرف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي والذي يلزم دروه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات القضاء العادي وأما شرط عدم المساس بأصل الحق أي عدم قضاء قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق وجوداً أو عدماً ، فإذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الخلاف بين الطرفين هو خلاف جدي بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً بشكل بين يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص، وإذا كان الخلاف عبارة عن مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح حكم باختصاصه وبالإجراء المطلوب وإن وزن وتقدير البينة يعود لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تستند إلى البيئات المقدمة في الدعوى وأن يكون استخلاصها للنتائج سائغاً ومقبولاً.
الحكم رقم 6668 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو الغنم بتاريخ 19/10/2023.
ان القرارات التي تصدر بشان الاجراءات المستعجلة وان كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع الا انها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل منها بصورة لا يحق له بعدها ان يعدل القرار الاول بقرار ثان الا اذا حصل تغيير. قرار 284 / 1954 – أساس 166 – محاكم النقض – سورية قاعدة 1637 – م. المحامون 1954 –
القضاء العادي يختص بالامور المستعجلة التي ترفع اليه تبعا لدعوى الموضوع دون ان يقيد ذلك بان تكون الامور المستعجلة طرات بعد الدعوى الاصلية. قرار 160 / 1967 – أساس 802 – محاكم النقض – سورية قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –
1- القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق. 2- هدم جدار ماجور لادخال الات وطلب منع معارضة، ليس بالامر المستعجل وليس فيه ضرر محقق. 3- وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الامور المستعجلة، صلاحية النظر في ذلك لانتفاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن ان تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع معارضة. قرار 49 / 1997 – أساس 456 – محاكم الاستئاف – سورية .
التحكيم لا يحجب اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير التي تكفل صيانة حقوق الطرفين لان المحكمين انتقل اليهم اختصاص المحكمة الاصلية ولمن يختم امام المحكمة الاصلية ان يلجا الى القضاء المستعجل .
قرار 945 / 1974 – أساس 262 – محاكم النقض – سورية .
ان قضاء الامور المستعجلة انما يحكم في التدابير والاجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال اي كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصوم الى القضاء العادي. ولا يحق لقاضي الامور المستعجلة في دعوى الغصب ان يحكم بتسليم الارض الى صاحبها حرصا على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول امدها لانه يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل له المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلا. قرار 1539 / 1956 – أساس 897 – محاكم النقض – سورية .
يتعرض القضاء المستعجل للموضوع في الدعوى المنظورة أمامه بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت بهذا الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام المؤقتة ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولا سيما في دعوى الأساس.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– حيث أن الجهة الطاعنة أقامت الدعوى على الخصم بالطعن حيث نسبت اتهامه بجرم غصب عقار بأن فتح بابا واستغل موقعا غير جار في إيجاره وخالف قوة القرارات القضائية. وحيث أن ثبوت ارتكاب مثل هذا الجرم إنما تتطلب توفر العناصر الجرمية التي نصت عليها المادتان 723 و413 من قانون العقوبات والتي تتلخص في أن يقدم المدعى عليه على التصرف بعقار غيره دون أن يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف أو أن يخالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية ووضع اليد. وحيث أنه ثبت لمحكمة الاستئناف من البطاقة البريدية المؤرخة في 7/10/1977 الموجهة من قبل الجهة المدعية – الطاعنة – إلى الجهة المدعى عليها بأن القبو محل النزاع كان مشغولا من قبل الجهة المدعى عليها بالذات وقد أقر مضمونها وكيل الجهة الطاعنة. وحيث أن الإقرار الذي تتذرع به الجهة الطاعنة، الصادر عن المدعية في معرض تخمين المأجور لا يتصف بصفات الإقرار القضائي لذا فهو قابل لإثبات العكس بوسائل الإثبات القانونية بحيث لا يعود له أي أثر قانوني فيما إذا ثبت عكس ذلك. وحيث أن القضاء المستعجل يتعرض للموضوع في الدعوى المستعجلة المنظورة أمامه، بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت لهذ الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام الوقتية، ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، لاسيما في دعوى الأساس. يضاف إلى كل ما تقدم أن عقد الإيجار المبرم مع مورث الجهة المدعى عليها المؤرخ في 22/11/1960 لا يحدد على وجه الدقة والتفصيل مواصفات مما يعطي المحكمة المدنية المختصة تحديد مداه في ضوء الأدلة التي يسوقها الطرفان إلا أنه لما كان تبين أن المحكمة لم تبحث فيما جاء في الحكم المستعجل رقم 163/20 تاريخ 17/3/1980 وفي الفقرة الثانية منه حيث قضى برد طلب فتح الباب موضوع الدعوى ومن ثم إقدام الجهة المدعى عليها بفتحه، ولم تضع هذه الواقعة موضع المناقشة والتمحيص وتقول رأيها فيما إذا كان مثل هذا الفعل يشكل الجرم المعاقب عليه بحكم المادة /413/ عقوبات مما يجعل الحكم سابقا أوانه ويجعل بالتالي أسباب الطعن تغدو والحالة ما ذكر نائلة من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر: نقض الحكم موضوعا. قرار 617 / 1983 – أساس 1110/1982 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .