وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.
إذا قدمت الإقرارات الضريبية من شخص غير مفوض عن المؤسسة الفردية فإن مالك المؤسسة غير مسؤول عما ورد بهذه الإقرارات، وعليه ويكون إعلان براءته مما أسند إليه وإعفائه من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع و لا مجال في هذه الحالة لتعديل وصف الجرم المسند إلى المالك.
إن تقدير مدى صلاحية البينة وإن كانت منتجة في الإثبات أم لا أمر يعود إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما توصلت إليه محكمة الموضوع مستخلصاً استخلاصاً سليماً وسائغاً من وقائع الدعوى.