10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محاكم عربية Tag

مسؤولية الطبيب / خطأ طبي / متى يسأل الطبيب / خبرة خماسية / اجتهاد قضائي مقارن

في أسباب الطعن:
1- مسؤولية الطبيب المدنية تقوم على خروجه عن الأصول العلمية والفنية الثابتة والطاعن لم يخالف الأصول العلمية والفنية لمهنة الطب وبالتالي فلا تقع عليه أية مسؤولية مدنية.
2- إن ما قام به الطاعن من اتخاذ قرار بإجراء عمل جراحي سليم حسب الخبرة الخماسية أما طريقة العمل الجراحي فكانت غير سليمة بينما أكدت الخبرة الثلاثية أن العملية المجراة هي مستطبة حفاظا على التروية الدموية للإصبعين وإن الخلاف بين الخبرتين تحدد في الطريقة التي تم بها العمل الجراحي وهذه الطريقة في العمل لها مدارس متنوعة ولكل مدرسة أنصارها ولا يمكن مساءلة الطبيب إلا إذا خالف المبادئ الطبية والأصول العلمية التابعة ولا تصح مساءلته عند اختلاف الآراء الطبية الفنية في عمل ما لأن ما قام به لا تشكل خطأ فنيا جسيما.
3- اعتمدت الخبرة الخماسية أيضا في تقريرها على أن الطاعن لم يأخذ موافقة خطية من المريض علما أن المدعي قال أمام مجلس نقابة الأطباء أنه وافق على العمل الجراحي وهذا يغني عن الموافقة الخطية.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد في الحكم على الطاعن على تقرير الخبرة الخماسية المؤرخ في 17/5/2006 والذي ورد فيه أن هناك تأخرا في التشخيص والعلاج تقع مسؤوليته على المريض ذاته بنتيجة إهماله في متابعة تعليمات الطبيب المعالج وقد ترتب على ذلك خلع غير قابل للعلاج المحافظ خلع غير ردود أي بالرد المغلق دون جراحة ويستطب العلاج الجراحي في مثل هذه الحال وليس ثمة خطأ من قبل الطبيب الطاعن في قرار العمل الجراحي اي في الرد الفتوح للمخلوع والتثبيت بأسياخ وأما اجتهاد الطبيب باستئصال رؤوس الأمشاط فلا توافق اللجنة عليه إضافة لعدم الحصول على موافقة خطية من المريض على إجراء الاستئصال وهذا الخطأ غير جسيم وهو خطأ وارد.
وحيث إنه يشترط لعدم مسؤولية الطبيب:
– أن يكون العمل الطبي بقصد العلاج وبحسن نية.
– أن يكون العمل الطبي موافقا للأصول الطبية.
– أن يأذن المريض أو من يقوم مقامه للطبيب بالقيام بالعمل.
وحيث إن أهل المريض وافقوا على العمل الجراحي الذي أشار به الطاعن كما ورد في التحقيقات الجارية أمام نقابة الأطباء والعمل الطبي الذي قام به الطاعن وكان بقصد العلاج وحسن نية لعدم وجود أي دليل أو قرينة على سوء النية ويبقى مقطع النزاع الجوهري يدور حول ما إذا كان العمل الطبي الذي أجراه الطاعن موافقا للاصول الطبية أم لا…
وحيث إن الخبرة الطبية الخماسية التي اعتمدتها الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقل كلمتها الفاصلة في هذه الناحية الهامة واكتفت بالقول فنحن لا نوافق الأطباء الخبراء في الخبرة السابقة على اجتهاد الطبيب في استئصال رؤوس الأمشاط لأنه لم يحصل على موافقة خطية من المريض بإجراء الاستئصال وهذا لا يدلل بوضوح عما إذا كان العمل الذي قام به الطاعن يتوافق مع الأصول الطبية أو لا يتوافق معها، خاصة وأن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة وتتطلب معه بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة السلوك الفني المألوف مع رجل من أوسط الأطباء علما وكفاءة ويقظة – والانحراف عن هذا المضمار يعتبر خطأ مهنيا يعرض الطبيب للمسؤولية (نقض 624/686 تاريخ 13/4/1983). وحيث إنه يقتضي والحال هذه إجراء خبرة سباعية طبية على المريض وأوراق الدعوى لتحديد ما إذا كان العمل الطبي الذي قام به الطاعن يتوافق مع الأصول العلمية والفنية لمهنة الطب أم لا، وهل فيه انحراف عن أصول فن الطب؟ تحريا عن وجود أسس قانونية تجيز مساءلة الطاعن عن الضرر الحاصل للمدعي وبحال الإيجاب تكليف الخبراء بتحديد نسبة مئوية للمسؤولية عن النتائج الحاصلة للمدعي بعد ثبوت إهماله في متابعة تعليمات الطبيب المعالج والتصدي لتقدير التعويض ضمن المألوف وبعيدا عن المبالغة فيه.
وحيث إن ذهاب القرار المطعون فيه إلى اعتماد الخبرة الخماسية على إطلاقها قبل توضيح النقاط المثارة عليه فيه قصور يسري على القرار المطعون فيه ويملي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 659 / 2007 – أساس 1994 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

وكالة غير قابلة للعزل / أحكام / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1089 / 2001 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

ان الوكالة المطلوب ابطالها تتعلق بحق عيني على النحو الواضح من مضمون العبارات الواردة فيها ولئن كانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بالمادة 681 مدني إلا أنها ما دامت تتعلق بحق عيني عقاري فيتوجب اختصام جميع ورثة المالك حسبما تقتضي بذلك احكام الفقرة /2/ من المادة /13/ أصول بحسبان أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان اختصام احد الورثة لا يغني عن اختصام جميع الورثة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

إساءة الامانة / أركان / اجتهاد قضائي مقارن

إن جريمة اساءة الامانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضرارا بالمالك وطمعا في امواله وتتم بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الامانة متى اضاف الامين الى ملكه الشيء الذي سلم اليه وتصرف به على انه ملكه او انكره على صاحبه .
وان الجريمة الواردة في المادة (656) عقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات (الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق) سواء اكانت الامانة اموالا قيمية او مثلية ان نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهرا والافعال واضحة بينة .
وان الجريمة الواردة في المادة (657) ترمي الى تاخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها انكارا للحق ولا اعتداء على ثروته وانما هناك تهور بالتصرف بدون اذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعدا للاداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وان المثليات لا تختلف افرادها ولا فرق بينها ولا يمكن تلافي الخطا بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الامين ليتلاقى الضرر ويتدارك الامر وليبرهن عن حسن نيته ويبرئ ذمته فاذا عجز عن ذلك استحق العقاب فاذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة (656) عقوبات ولا علاقة لها بالمادة (657) عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار .
قرار 4595 / 2007 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

جريمة إساءة الأمانة / اجتهاد قضائي مقارن

إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .

قرار 2880 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي الأردن

جريمة إساءة الأمانة / اجتهاد قضائي مقارن

اذا انكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم اقر بانشغال ذمته امام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب .
قرار 1067 / 1982 – أساس 291 – محاكم النقض – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن